حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430261409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267549/1444
رقم الحكم:4430261409
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267549 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430261409 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٥٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) لوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه آلات ومعدات بثمن إجمالي قدره (٢٧٤,٦٨٤.٠٠) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سدد منه (١١,٤٠٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٣,٢٧٥.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال . وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير. ٢- مطابقة رصيد. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم الاختصاص المكاني، وأن مقر موكله في الزلفي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٢ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها. وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، دفع بما جرى إثباته أعلاه. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، ذكرت: بصحة مقر المدعى عليه بأنه في الزلفي، لكن منطقة الزلفي تتبع الرياض، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الاختصاص المكاني من الأمور الأولية الإجرائية التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوى وفق ما جاء في المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصها: (١-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص مكاني في الجلسة الأولى وقبل تقديم أي دفع أو طلب بأن مقره في محافظة الزلفي، وبما أن المدعية تطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وتختص الدوائر الفردية في المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية ولدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية للنظام، واستناد على التعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم (٩٩١) لعام ١٤٣٩ وتعميم رقم (١٢٨٥) لعام ١٤٤٠ المتضمن اختصاص المحاكم العامة في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمة أو دائرة تجارية بما تختص به الدوائر التجارية المكونة من قاض فرد، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث