حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430299042

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470116287/1444
رقم الحكم:4430299042
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116287 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430299042 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470116287 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها لحوم، بثمن إجمالي قدره (٦٨,٠٣٦.٤٧) ثمانية وستون ألفًا وستة وثلاثون ريالاً وسبع وأربعون هللة، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من قيمة التوريد؛ استنادًا إلى الفواتير، وأضرار التقاضي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٦٨,٠٣٦.٤٧) ثمانية وستون ألفًا وستة وثلاثون ريالاً وسبع وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 21/ 04/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، ثم قدم مذكرة تحريرًا لدعواه جاء فيها: تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها شركة أشهى الاطباق الغذائية بموجب نموذج فتح حساب (مرفق) على أن يتم توريد مواد غذائية بمبلغ وقدره (٦٨,٠٣٦.٧٤) ثمانية وستون ألفًا وستة وثلاثون ريالاً وسبع وأربعون هللة، وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذائية في الوقت المتفق عليه (مرفق الفواتير- مطابقة رصيد)، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي، وقد حاولت موكلتي مطالبتها بشكل ودي بدون جدوى، فتقدمت بطلب صلح لدى منصة تراضي، وأيضًا لم تستجب عليه بسداد المبلغ المترتب في ذمتها وصدر تقرير تعذر صلح (مرفق). ثم ألجات موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى لاسترداد حقوقها أمام دائرتكم الموقرة، وعند تحديد موعد الجلسة الأولى قامت المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة لموكلتي، وبناء على ما تقدم أطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عما غرمته من أتعاب محاماة وأضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠) ألف ريال، هذه دعواي. ونظرا لصلاحية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة لهذه القضية وقدرها عشرون ألف ريال، وحيث لم يظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في دفع الحق الثابت عليها ,وذلك بسداده للمبلغ دون حكم قضائي مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث