حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630168140
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471227141/1444
رقم الحكم:4630168140
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227141 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630168140 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٧١٤١لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للنشر والتوزيع الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤ه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن الدار المدعى عليها قامت بالتعاقد مع موكلته بعقد ترجمة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٤/١٤م، وذلك بإسناد ترجمة كتاب بعنوان: (...) من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، بعد أخذ الموافقة الرسمية والقانونية من الناشر الأصلي للعمل وصاحب حقوق الملكية الفكرية، ونص العقد المبرم بين الطرفين في البند سابعاً الفقرة (ج): (يتم وضع اسم المترجم على الغلاف الخارجي للكتاب )، والمدعى عليها نشرت الكتاب على مطبوعاتها بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۷م، دون الالتزام بالفقرة المشار إليها، وأن موكلته قد تضررت من هذا الخطأ والمخالفة الصريحة للعقد ضرراً كبيراً أدبياً ومعنوياً ومادياً، وتأثرت حقوقها المهنية، وتضررت في جهدها الفكري والمهني والعلمي، وساءت سمعتها المهنية، وظلمت في حقها الثابت بنص العقد، وفاتتها فرص الترجمة والأعمال الفكرية الأخرى جراء فعل المدعى عليها، وقد كفلت الشريعة والأنظمة حق طلب التعويض الذي ثبت الخطأ فيه والضرر الناشئ عنه والعلاقة السببية بينهما ، وختم صحيفته بطلب: (أولاً: إلزام الدار المدعى عليها بالالتزام بالعقد ونشر اسم موكلته على صفحة الغلاف الخارجي في الطبعات التالية. ثانياً: إلزام الدار المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية بمتلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال ، ثالثا: إلزام الدار المدعى عليها بأتعاب المحاماة والإحواج إلى الشكاية والمرافعات بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال والاعتذار )، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في ١٠/٣/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : أتقدم أنا المحامية (...) الهوية الوطنية : (...) الجنسية : (...) وبموجب الوكالة الشرعية رقم (...) بمذكرة جوابية عن شركة (...) للنشر والتوزيع السجل التجاري : (...) بصفتها مدعى عليها) ، الوقائع: أولا / ما تدعيه المدعية انها تمتلك المصنف الأدبي بملكية مشتقة فغير صحيح ، والصحيح أن المؤلف يملكه الكاتب (...) ولا ننكر انه تم التعاقد مع المدعية بتاريخ : ١٤٤٢/٠٩/٠٢هـ الموافق: ٢٠٢١/٠٤/١٤م لتقديم ( ترجمة مبدئية ) مشروطة بشروط أولها أن تكون من وضعها وليست منقولة ثانيا ان تكون صحيحة وتطابق النص الأصلي في معناها ومضمونها وتليق بمحتوى المصنف الأدبي ثالثا ان لا يتم تحريف أي جزء من أجزاء العمل الموكل اليه رابعا المترجم هو المسؤول وحده عن أي تبعات قانونية. و قامت موكلتي بموجب العقد بدفع قيمة الخدمة المتفق عليها في العقد من المدعية (مرفق الحوالة) كأجرة اعمال لها . وبعد اطلاع و مراجعة مؤلف الكتاب ( صاحب الحق ) للترجمة التي قامت بها المدعية تبين أنها تحتوي على كثير من الأخطاء في ترجمة المعاني والكلمات والضمائر (مرفق) لكم خطاب رفض المؤلف للترجمة التي أعدتها المدعية وأسبابه التي أبداها من تحريف للمعنى الواضح في ترجمة المدعية بناء على م ٨ فقرة ١ بند ب و بند ج من حق المؤلف الاعتراض على أي تحريف أو تشويه – الخ ، كذلك بناء على الخطاب الثاني من المؤلف الموجه عبر البريد الالكتروني لموكلتي ينص فيه على ( التذكير والتأنيث حسب جنس الكاتب والذي غاب عن الترجمة الأعلى - يقصد بها ترجمة المدعية - ) مما يؤثر على الابتكار الخاص بالمؤلف وذلك بناء على م ١ من اللائحة التنفيذية من نظام حماية حقوق المؤلف والتي عرفت الابتكار ( الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفه الخ ) حينها قام المؤلف بترجمة الكتاب ترجمة مناسبة لمؤلفه بصفته صاحب الحق الوحيد كصاحب مؤلف بترجمة صحيحة بمعاني واضحة ودقيقة (مرفق) ثانيا / تناقضت المدعية في دعواها بحيث ذكرت في دعواها اعتداء موكلتي على اسمها ( بإزالة اسمها ) ومن ثم تناقض نفسها وتدعي في ( عدم كتابة اسم المترجمة ) ومسألة إزالة اسم المدعية من الكتاب المترجم فالادعاء هنا في غير محله واسم المدعية لم يكن مذكور على مغلف الكتاب ابتداء حتى تتم ازالته ، ومثل ماذكرنا سابقا أن المدعية لم تشارك في المصنف الأدبي كما ان موكلتي لم تستخدم ترجمة المدعية في الكتاب بل تم اعتماد ترجمة المؤلف ، فمن الطبيعي عدم نشر اسمها والمدعية هنا ليس لها حق في هذه الدعوى استنادا لنص ال م ١ في تعريف المؤلف (هو الشخص الذي ابتكر المصنف ) والمدعية لم تبتكر المصنف ثالثا / التزمت موكلتي بالعقد المبرم بينها وبين المدعية وتم سداد قيمة الخدمة المقدمة من المدعية . رابعا لا يوجد خطا ولا ضرر من موكلتي بسبب ما تدعيه المدعية . واستشهادا في م ١٢٥ من نظام المعاملات المدنية: لا يكون الشخص مسؤولاً إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر ما لم يتفق على خلاف ذلك. الطلبات :-١ رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق استنادا لنص ال م ٦ من نظام حماية حقوق المؤلف. ٢ اخلاء سبيل موكلتي ثم أرفق المذكرة وباقي المرفقات . وقدم وكيل المدعية مذكرة في ١٠/٣/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : فإشارة إلى القضية المنظورة المقيدة بالرقم ٤٤٧١٢٢٧١٤١ فهذه دعوى موكلي إن المدعى عليها شركة (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري (...) ورقم موحد (...) قامت بالتعاقد مع موكلتي (عقد ترجمة ) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م وموضوعه عقد ترجمة، وذلك بإسناد مهمة ترجمة الكتاب المعنون بـ ( (...) من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، بعد أخذ الموافقة الرسمية والقانونية من الناشر الأصلي للعمل وصاحب الحقوق الملكية الفكرية، ونص العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها في البند سابعا موجبات وحقوق المترجم) في الفقرة (ج) - يتم وضع اسم المترجم على الغلاف الخارجي للكتاب، انتهى بنصه ، ولكن المدعى عليها نشرت الكتاب على مطبوعاتها بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠هـ الموافق ۲۰۲۱/٠٩/٢٧م دون التزام بالفقرة المشار إليها آنفا والمثبتة في العقد. وقد علمت موكلتي بالنشر مؤخراً وتضررت من هذا الخطأ والمخالفة الصريحة للعقد ضررا كبيرا أدبيا ومعنويا وماديا، وتأثرت حقوقها المهنية، وتضررت في جهدها الفكري والمهني والعلمي، وساءت سمعتها المهنية وظلمت في حقها الثابت في نص العقد، وفاتتها فرص الترجمة والأعمال الفكرية الأخرى جراء فعل المدعى عليها، وقد كفلت الشريعة والأنظمة حق طلب التعويض الذي ثبت الخطأ فيه والضرر الناشئ عنه والعلاقة السببية بينهما. فقد خالفت المدعى عليها ما ورد في نظام حماية حقوق المؤلف المادة الحادية والعشرون: تعد التصرفات الآتية تعديا على الحقوق التي يحميها النظام: ٤- إزالة أي معلومة كتابية والكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف لذا ولقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم :(المسلمون على شروطهم) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) نطلب من فضيلتكم الآتي: أولا : الزام الدار المدعى عليها بالتزام العقد المبرم ونشر اسم موكلتي على صفحة الغلاف الخارجي في الطبعات التالية ثانيا: إلزام الدار المدعى عليها بتعويض موكلتي عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية بمبلغ قدره ٥٠٠,٠٠٠ ألف ريال ثم أرفق المذكرة ، وغلاف كتاب (...) ، وجزء من كتاب (...) . وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٠/٣/١٤٤٥ه موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...) المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها: (...) المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قرر انها وفق التالي (إن المدعى عليها شركة (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري (...) ورقم موحد (...) قامت بالتعاقد مع موكلتي (عقد ترجمة ) بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ١٤/٠٤ / ٢٠٢١م وموضوعه عقد ترجمة، وذلك بإسناد مهمة ترجمة الكتاب المعنون بـ ( (...)) من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، بعد أخذ الموافقة الرسمية والقانونية من الناشر الأصلي للعمل وصاحب الحقوق الملكية الفكرية، ونص العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها في البند سابعا (موجبات وحقوق المترجم) في الفقرة (ج) - يتم وضع اسم المترجم على الغلاف الخارجي للكتاب . انتهى بنصّه. ولكن المدعى عليها نشرت الكتاب على مطبوعاتها بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/٠٩/ ٢٠٢١م دون التزام بالفقرة المشار إليها آنفا والمثبتة في العقد، وقد علمت موكلتي بالنشر مؤخراً وتضررت من هذا الخطأ والمخالفة الصريحة للعقد ضررا كبيرا أدبيا ومعنويا وماديا، وتأثرت حقوقها المهنية، وتضررت في جهدها الفكري والمهني والعلمي، وساءت سمعتها المهنية وظلمت في حقها الثابت في نص العقد، وفاتتها فرص الترجمة والأعمال الفكرية الأخرى جراء فعل المدعى عليها، وقد كفلت الشريعة والأنظمة حق طلب التعويض الذي ثبت الخطأ فيه والضرر الناشئ عنه والعلاقة السببية بينهما. فقد خالفت المدعى عليها ماورد في نظام حماية حقوق المؤلف: المادة الحادية والعشرون: تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: ٤- إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف. لذا ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) نطلب من فضيلتكم الاتي: أولا: إلزام الدار المدعى عليها بالتزام العقد المبرم ونشر اسم موكلتي على صفحة الغلاف الخارجي في الطبعات التالية. ثانيا: إلزام الدار المدعى عليها بتعويض موكلتي عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية بمبلغ قدره ٥٠٠.٠٠٠ ألف ريال. هذه دعوى موكلتي). وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ذكرت أنها تقدمت بمذكرة دفاع أولى ضمن ملف القضية وأن اجابتها كانت ملاقية لما ورد في الصحيفة الإلكترونية في ملف القضية فعقب وكيل المدعية بأن ما ورد في ملف القضية الكترونياً لا يعبر عن دعوى موكلته وأن ما تم ضبطه في هذه الجلسة هي ما يعبر عن دعوى موكلته وقرر أنه يحرر دعواه وفق ما تم ضبطه فاستعدت وكيلة المدعى عليه بتقديم اجابه ملاقية للدعوى وافهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يرفق نسخة من الكتاب محل الدعوى حتى تطلع الدائرة على الاعتداء الذي يدعيه فاستعد بذلك وبناء عليه تم تأجيل الجلسة. وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في ١٨/٣/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : أتقدم أنا المحامية (...) الهوية الوطنية : (...) الجنسية : (...) وبموجب الوكالة الشرعية رقم (...) بمذكرة جوابية عن شركة (...) للنشر والتوزيع السجل التجاري : (...) بصفتها مدعى عليها)ا الوقائع : أولا / ما جاء في دعوى المدعية بشأن العقد فصحيح تم التعاقد مع المدعية بتاريخ : ١٤٤٢/٠٩/٠٢هـ الموافق: ٢٠٢١/٠٤/١٤م . ثانيا / التزمت موكلتي بالعقد المبرم بينها وبين المدعية وتم سداد قيمة الخدمة المقدمة من المدعية كأجرة اعمال لها . كما نص العقد من البند ثالثا (ضمان محتويات الكتاب على الطرف الثاني - المدعية - تقديم ( ترجمة مبدئية ) مشروطة بشروط أولها أن تكون من وضعها وليست منقولة ثانيا أن تكون صحيحة وتطابق النص الأصلي في معناها ومضمونها وتليق بمحتوى المصنف الأدبي ثالثا ان لا يتم تحريف أي جزء من أجزاء العمل الموكل إليه رابعا المترجم هو المسؤول وحده عن أي تبعات قانونية. وبعد اطلاع و مراجعة مؤلف الكتاب ) صاحب الحق ) للترجمة التي قامت بها المدعية تبين انها تحتوي على كثير من الأخطاء في ترجمة المعاني والكلمات والضمائر (مرفق) لكم خطاب رفض المؤلف للترجمة التي أعدتها المدعية واسبابه التي ابداها من تحريف للمعنى الواضح في ترجمة المدعية بناء على م ٨ فقرة ١ بند ب من نظام حماية حقوق المؤلف للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية : ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف أو تغيير أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف وما قدمته المدعية من ترجمة غير صحيحة وليست دقيقة في توصيل المعاني والألفاظ كذلك بناء على الخطاب الثاني من المؤلف الموجه عبر البريد الالكتروني لموكلتي ينص فيه على ( التذكير والتأنيت حسب جنس الكاتب والذي غاب عن الترجمة الأولى - يقصد بها ترجمة المدعية - - مما يؤثر على الابتكار الخاص بالمؤلف وذلك بناء على م ١ من اللائحة التنفيذية من نظام حماية حقوق المؤلف والتي عرفت الابتكار ( الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفه الخ . ثالثا / تناقض وكيل المدعية في دعواه بحيث ذكر في دعواه (عدم كتابة اسم المترجمة ) ومن ثم استشهد بالمادة ٢١ من نظام حماية حقوق المؤلف (٤) - إزالة أي معلومة كتابية والكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف) فالاستناد على هذه المادة غير صحيح واسم المدعية لم يكن مذكور على مخلف الكتاب ابتداء حتى تتم ازالته ، كما أن موكلتي لم تستخدم ترجمة المدعية في الكتاب بل تم اعتماد ترجمة المؤلف ، فمن الطبيعي عدم نشر اسمها والمدعية هنا ليس لها حق في هذه الدعوى استنادا لنص المادة ١ في تعريف المؤلف (هو الشخص الذي ابتكر المصنف ) والمدعية لم تبتكر المصنف رابعا / لا يوجد خطأ ولا ضرر من موكلتي بسبب ما تدعيه المدعية ، والمدعية لم تشارك في المصنف الأدبي . ولا يحق لها المطالبة بالتعويص خامسا الكتاب المرفق من ضمن مرفقات وكيل المدعية لم يبين ما لفائدة من اضافته او الغرض من التحديد الذي في صفحاته. الطلبات -١ رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق استنادا لنص المادة ٦ من نظام حماية حقوق المؤلف ٢- اخلاء سبيل موكلتي ثم أرفق المذكرة . وفي جلسة ٦/٥/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...) المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها: (...) المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى المذكرة المرسلة من قبل المدعي وكالة على بريد الدائرة, وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ذكرت أنها لم تطلع عليها وطلبت مهلة للاطلاع والرد، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم نسخة من عمل موكلته الأصلي ومقارنته بالمنشور بما يثبت كون المنشور يمثل عمل موكلته لا عملاً آخر، ففهم ذلك واستعد به، كما طلبت الدائرة الأمر ذاته من المدعى عليها وكالة، ففهمت ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في ٢٢/٥/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : مذكرة جوابية : أولا / ذكر وكيل المدعية من البند أولا وثانيا : ان اقرارنا بصحة العقد وسداد قيمة الخدمة المذكورة في العقد مؤثر في مسار الدعوى ودليل قاطع على دعوى موكلته وهذا غير صحيح ولا يدل على صحة دعوى موكلته بل يدل على التزامنا بالعقد وسداد قيمة الخدمة مقابل العمل ، حتى الان لم يقدم وكيل المدعية أي بينة تدل على احقية موكلته بالدعوى ليثبت صحة ادعاءه بل مجرد كلام مرسل لا اصل ولا صحة له ولم يقدم أي بينة تدل ان الترجمة من انشاء موكلته. ثانيا / ذكر وكيل المدعية من البند ثالثا أن محل النزاع عدم التزامنا بالعقد وقد بينا واجبنا على ذلك في مذكرتنا الأولى ولازال يعيد ذلك . ثالثا / ردا على رابعا تناقض وكيل المدعية في مذكرته حيث في بداية كلامه ذكر بعدم اشتراط موافقة المؤلف واكمله . بمضمون العقد - بعد اخذ الموافقة الرسمية والقانونية من الناشر الأصلي وهو المؤلف – والمقصود من البند ثانيا هو اخذ الموافقة للعمل على الترجمة وما يتطلب الكتاب الخ. وليس نشر ترجمة معانيها غيرصحيح ولا توحي بالمعنى الصحيح ولو أن موافقة المؤلف غير مشروطة لما تواصلت المدعية مع المؤلف وطلبت منه تقييم الترجمة ... فضلا على أن الترجمة حق للمؤلف وهو حق تابع للحق الأصلي . رابعا ردا على خامسا لم يبين وكيل المدعية قواعد واصول الترجمة المتبعه . اما قوله فيما يخص التعاقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م والاتفاق على الترجمة فقد تم ارسال العقد بناء على طلب المدعية الاحتساب ٤٥ يوم موضح ذلك في الايميل (مرفق) وترجمتها لجزء أولي بسيط لا توضح مدة صحة الترجمة واستخدام الكلمات المناسبة لتعابير معاني الكتاب. خامسا وردا على سادسا من مذكرة وكيل المدعية وتفريغ الرسالة الصوتية للمؤلف و ماذكره جوابا على ادعاءه حيث ذكر المؤلف أن الترجمة ما توحي بالمعنى او روح الكتاب باللغة الانجليزية أي ان ترجمة المدعية غير صحيحة بل أيضا التأنيث والتذكير لم يكن بالشكل الصحيح والمدعية تعلم بأن المؤلف لم يقبل ترجمتها وعليه لم يتم نشر ترجمتها، ورغم ذلك تقدمت بهذه الدعوى الكيدية .. ولم تلتزم بما نص عليه العقد من البند ثالثا (ضمان محتويات الكتاب على الطرف الثاني المدعية ان يقدم ترجمة صحيحة وتطابق النص الأصلي في معناها ومضمونها . وما قدمه في لائحة دعواه سابقا في الطلبات واشارته إلى أن تلك الكلمات هي من ترجمة المدعية وكان مشيرا على عناوين رئيسية فهذا ليس دليل فاللغة الإنجليزية بها مفردات ثابتة ليس لها كلمات أخرى . ويوجد مفردات لها أكثر من كلمة وأكثر من لفظ وتستخدم فيما يخدم سياق الحديث تماما مثل اللغة العربية يوجد كلمات لها معاني كثيرة ولكن لا يمكن استخدامها مع أي حديث. تقدم مثل باللغة الإنجليزية لتوصيل المقصد let s eat, jack وهنا تعني دعنا نأكل يا جاك. و مثال آخر let s eat jack وتعني هنا دعونا نأكل جاك - بالرغم من انها نفس الكلمات المستخدمة ولكن عند عدم استخدام الفاصلة تغيرت الجملة تماما وهذا ما كان يعنيه الكاتب أن ترجمة المدعية لا توحي بروح الكتاب وكلماتها لا توصل المعنى الصحيح . سادسا قامت موكلتي بموجب العقد بدفع قيمة الخدمة المتفق عليها في العقد من المدعية، وفضلت عدم محاسبة المدعية كما جاء في البند ثالثا من العقد إن لا يتم تحريف أي جزء من أجزاء العمل الموكل اليه ويكون المترجم هو المسؤول وحده عن أي تبعات قانونية، بل قامت موكلتي بالتزامها ودفعت قيمة الخدمة وتداركت هي والمؤلف خطأ الترجمة الواقع من المدعية - وقام المؤلف بترجمة كتابه بالشكل الصحيح ليتمكن من نشره والمدعية لم تشارك في المصنف الأدبي، ولا يحق لها المطالبة بالتعويض. لما ذكره أن الضرر وقع على موكلته فغير صحيح والصحيح والظاهر ان موكلتي من تضررت وموكلتي من تستحق التعويض حيث اتفقت موكلتي مع المدعية لاتمام ترجمة الكتاب بترجمة صحيحة ودفعت کامل قيمة العقد وبالمقابل لم تحصل على ترجمة صحيحة واضطرت لترجمة الكتاب من المؤلف فالضرر الواقع هنا على موكلتي وليس على المدعية. طلب وكيل المدعية تعويض موكلته ولم يذكر لنا ما علاقة دعواه بأركان التعويض وارتباطها بالواقعة .الطلبات : ١- رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق استنادا لنص المادة ٦ من نظام حماية حقوق المؤلف ٢ اخلاء سبيل موكلتي ثم أرفق المذكرة . وقدم وكيل المدعية مذكرة في ٢٧/٦/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : إجابة لما طلب منا في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٥ه نطلب من فضيلتكم الاطلاع على إيميل الدائرة والنظر لما طلب منا إرفاقه: ١- الكتاب الأصلي للمؤلف التي تمت ترجمته. ٢- ترجمة موكلتنا لكتاب المؤلف الأصلي. ٣- الكتاب المستفاد من ترجمة موكلتنا. كما أنا نلفت نظر الدائرة إلى أن موكلتنا استلمت أجرة عمل الترجمة دون أجرة (الملكية الفكرية) المستحقة له ومقابل ذلك وضع اسم موكلتنا في الكتاب المترجم المنشور بموجب العقد المرفق لكم ولم تتنازل عن ذلك وهو (محل النزاع). ونطلب: ضبط المذكرة المرسلة عبر ايميل الدائرة بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٥ه والتي أضافتها الدائرة في مرفقات القضية بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٥ه لما حررنا فيها من إجابات موضوعية مفصلة. ثم أرفق الجواب على ما طلبته الدائرة ، وتطابق بين ترجمة والكتاب المنشور المعتمد . وفي جلسة ٢٨/٦/١٤٤٥ه تشير الدائرة إلى أنه ونظراً لوجود ... في النظام و... في برنامج تيمز مما تعذر معه عقد الجلسات وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في ٢٤/٨/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : جوابا على المذكرة المرفقة من وكيل المدعية بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٢٧هـ أولا / ما ذكر في مذكرتهم الأخيرة ان الموضوع اعتراض على عرض الخبير فلا يوجد قرار خبير في هذه الدعوى. ثانيا / ما يدعيه وكيل المدعية من تطابق الترجمة وما قارنه جميعه غير صحيح و ماتم ذكره جميعه عناوين رئيسية . ثالثا / فصل من البند أولا تطابق حرفي لعنوان الكتاب والاسم المؤلف ، تنسيق الخط في اسم المؤلف التنسيق هذا حق لدار النشر ، - وعنوان الكتاب هو عنوان رئيسي لن يختلف من مترجم إلى آخر ولن يختلف حتى ولو قمنا بترجمته عبر ترجمة قوقل ، أما بالنسبة لاسم المؤلف فمن الطبيعي يذكر اسم المؤلف واستنادا لنص المادة ٨ من نظام حماية حقوق المؤلف من الفقرة: ج- للمؤلف الحق في إدخال مايراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه. رابعا / جوابا على الفرق بين الترجمة والكتاب ذكر وكيل المدعية أنه تم حذف الفاصلة في العنوان وحذف لفظ الكاتب وحذف لفظ المترجم واسمه ، حذف الفاصلة في العنوان يعود لدار النشر. حذف لفظ الكاتب هذا بعد تنسيق وراجع لدار النشر. حذف لفظ المترجم و اسمه من الطبيعي يتم حذفه لأنها لم يتم استخدام ترجمتها. ويوضح من الجواب أنه لا يوجد لديكم ما يثبت وجميع ماتم مقارنته في مذكرتكم عناوين رئيسية وتنسيق . اما ما ذكره من سرقة الجهد المبذول عن أي جهد يتحدث وهو حتى الآن لم يقدم الترجمة التي أعدتها موكلته بل مجرد مقارنات بين العناوين الرئيسية. خامسا / ماذكره من النموذج الثاني مردود عليه فمن الطبيعي اسماء الشخصيات والاماكن تزال مثل ماهي بأي لغة وأي سرد وهذا كله يعود للرواية وكتابتها لا علاقة للترجمة بذلك فعند الترجمة بأي لغة ستكون متطابقة ولن يتغير اسماء الأشخاص والاماكن ولن يتغير ترتيب الكتاب حيث ان المؤلف هو من كتب (...) وحافظ على ترتيب التنسيق . سادسا / لا زال وكيل المدعية يعيد ويكرر بذات الكلام ويقارن أرقام وأسماء لن تتغير لدى أي مترجم وبأي لغة وهذا كله لانه لا يوجد دليل على صحة دعواه ويريد التضليل والمماطلة لعدم وجود بينة على الدعوى وهذا مخالف النص المادة ٣ من نظام الإثبات. لا يعقل ماذكره من الصفحة الخامسة تطابق اسم (...) باللغة الانجليزية مذكور أنها (...) هل يعقل يتم تغيير كتابة (...) وذكر اسماء مغايرة حتى لا يذكر اسم (...) الذي . ذكرته المدعية في ترجمتها الغير صحيحة التي هي بالأصل من تأليف المؤلف (...) سابعا / أما ما ذكره من النموذج الثالث تطابق تقسيمات الكتاب جوابنا كالاتي: في جميع الكتب يذكر أولا العنوان ثم المقدمة . اما الشخصيات المذكورة أسماؤهم فهم أبطال (...) ومن وضع الكاتب وليس المدعية . أما مضمون القصص فلم تقم المدعية بترجمة المضمون بالشكل الصحيح . ثامنا / ما ذكره من الصفحة السادسة تطابق المفردات لم يوضح أين ترجمة موكلته واين ترجمة للكاتب وبالرغم من عدم ذكره الا انه يوجد فروقات ويوضح عدم صحة ترجمة موكلته . مثال على ما ذكره : -ح القصص / التجارب ، خ منارك / منارة . د معدلات قبول / معدل قبول ، ذ. ليس لعبة يا نصيب عشوائية / لاتترك مجال للحظ. تاسعا/ تطابق التقسيمات في الكتاب ليس دلالة على صحة الترجمة وصحة الدعوى . الطلبات : رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها -إخلاء سبيل موكلتي ثم أرفق المذكرة . وفي جلسة ٢٥/٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وبعد دراسة القضية وما قدمه الطرفان سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الإكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٩/١٠/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المرئية حضر طرفي الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت وكيل المدعية عن مدى وجود تفصيل وبيان لكافة مواطن الاعتداء موضحة بالصفحة والاسطر بين المصنفين بحيث يتسنى للدائرة الاطلاع عليها والمقارنة فيها والنظر في مدى احتياج ذلك الى ندب خبرة حيث ان المقدم من المدعية في الدعوى تضمن عدد من عناوين المصنف وجاء في المذكرة انها على سبيل المثال فاجاب قائلا بأن الاعتداء الذي تدعيه موكلته هو حسب ما جاء في مذكرتها المقدمة ويكتفي بها واما ماتبقى فهي اخذ من مصنف موكلته بالمعنى وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم إلزام الدار المدعى عليها بالالتزام بالعقد ونشر اسم موكلته على صفحة الغلاف الخارجي في الطبعات التالية. ثانياً: إلزام الدار المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية بمتلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال . وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً فإنه لما كانت المدعية قد أسست دعواها على أنها تعد مالكة للمصنف محل الدعوى بموجب عقد مبرم بينها وبين المدعى عليها في إعداد ترجمة لكتاب -وأن الجهة المدعى عليها قد قامت بنشر الكتاب المترجم من غير ذكر اسم المترجم على الغلاف وبالتالي فإنه يعد تعدياً موجباً للتعويض، وبما أن المدعى عليها تقر بصحة العقد المبرم بينها وبين المدعية وتدفع بأن ما قامت به لا يعد تعدياً لكون المدعية لم تلتزم بما هو موجود في العقد من الترجمة الصحيحة للكتاب ، ووجود أخطاء في الترجمة ، وعدم قبول صاحب الكتاب بهذه الترجمة ، وعليه فإنه وبالاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن غاية المدعي هي المطالبة بوقف التعدي والتعويض عن ترجمته لدى الجهة المدعى عليها، وبما أن الدائرة وفي معرض اطلاعها على ما قدمه المدعي من مستندات تخص المصنف محل الدعوى وقد تبين لها بأن المدعية لم تقدم البينة على اعتداء المدعى عليها على مصنفها المشتق ألا وهو الترجمة حيث أنه لا يوجد تطابق تام بين ترجمة المدعية والترجمة الواردة في مصنف المدعى عليها حيث أن غاية ما جاء في مصنف المدعى عليها هو ترجمة للكتاب الًلي وتلك الترجمة بطبيعة الحال تكون متقاربة ومع ذلك لم تقدم المدعية ما يثبت استفادة المدع عليها من ترجمتها التي عملت عليها بشكل كامل ومطابق ، وتأسيساً على ما سبق إيراده تكون معه الدعوى جديرة بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630168140 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4471227141لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للنشر والتوزيع الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1/1/1446ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن الحكم إلزام الدار المدعى عليها بالالتزام بالعقد ونشر اسم موكلته على صفحة الغلاف الخارجي في الطبعات التالية. ثانياً: إلزام الدار المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ قدره (500,000) ريال ، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: رفض هذه الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: فإنه لما كانت المدعية قد أسست دعواها على أنها تعد مالكة للمصنف محل الدعوى بموجب عقد مبرم بينها وبين المدعى عليها في إعداد ترجمة لكتاب -وأن الجهة المدعى عليها قد قامت بنشر الكتاب المترجم من غير ذكر اسم المترجم على الغلاف وبالتالي فإنه يعد تعدياً موجباً للتعويض، وبما أن المدعى عليها تقر بصحة العقد المبرم بينها وبين المدعية وتدفع بأن ما قامت به لا يعد تعدياً لكون المدعية لم تلتزم بما هو موجود في العقد من الترجمة الصحيحة للكتاب ، ووجود أخطاء في الترجمة ، وعدم قبول صاحب الكتاب بهذه الترجمة ، وعليه فإنه وبالاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن غاية المدعي هي المطالبة بوقف التعدي والتعويض عن ترجمته لدى الجهة المدعى عليها، وبما أن الدائرة وفي معرض اطلاعها على ما قدمه المدعي من مستندات تخص المصنف محل الدعوى وقد تبين لها بأن المدعية لم تقدم البينة على اعتداء المدعى عليها على مصنفها المشتق ألا وهو الترجمة حيث أنه لا يوجد تطابق تام بين ترجمة المدعية والترجمة الواردة في مصنف المدعى عليها حيث أن غاية ما جاء في مصنف المدعى عليها هو ترجمة للكتاب الًلي وتلك الترجمة بطبيعة الحال تكون متقاربة ومع ذلك لم تقدم المدعية ما يثبت استفادة المدع عليها من ترجمتها التي عملت عليها بشكل كامل ومطابق، فتقدمت (...) بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 23 /1/1446ه تضمنت: استندت الدائرة في قضائها برفض دعوى موكلتي، إلى أنها لم تقدم بينة على الاعتداء على حقوقها، واستفادة المدعى عليها من الترجمة التي عملت عليها بشكل تام ومتطابق، وأنه لا يوجد تطابق تام بين الترجمة التي عملت عليها وترجمة المصنف، إلا أن هذا التأسيس فاسد، وذلك لمخالفته مقتضى العقد، ومخالفته نصوص النظام، ومخالفة أهل الخبرة في الترجمة، وبيانه: أن المدعى عليها قد أقرت بصحة العقد المُبرم مع موكلتي، وأنها تسلمت منها نسخة الترجمة المبدئية، وقد نص البند خامسًا من العقد أن على موكلتي مراجعة ما يتم صفه وتصحيحه من مادة الكتاب أولًا بأول خلال (30) يومًا من تاريخ استلام البروفة النهائية للكتاب: يلتزم الطرف الثاني (المترجم) بمراجعة ما يتم صفه وتصحيحه من مادة الكتاب أولًا بأول وفي مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلام البروفة النهائية للكتاب ، إلا أن المدعى عليها لم تُبلغ موكلتي بوجود ملاحظات على ترجمتها، بل اعتمدت الترجمة مباشرةً، وإذا كان هنالك أي أخطاء في الترجمة؛ فإن المدعى عليها كانت ستعمد إلى تطبيق البند المُشار إليه بإلزام موكلتي بمراجعة الترجمة، وهو ما لم يتحقق. ومن ثم؛ فإن الأصل أن الترجمة المقدمة من موكلتي صحيحة، وبذلك؛ فقد كان يتعين على المدعى عليها الالتزام بتنفيذ ما نص عليه البند سابعًا من العقد والخاص بموجبات وحقوق المترجم إذ جاء في الفقرة (ج) منه نصًّا: يتم وضع اسم المترجم على الغلاف الخارجي للكتاب ، وقد أخلت المدعى عليها بهذه الفقرة، وهو الأمر الذي يعد اعتداءً صريحًا على حقوق موكلتي في الترجمة، وبذلك؛ فإن الدائرة قد جانبها الصواب فيما انتهت إليه من عدم تقديم بينة على الاعتداء الواقع على حق موكلتي، ثانياً: لم تتحقق الدائرة من وجود التطابق التام بين ترجمة موكلتي والترجمه التي نشر الكتاب بها من عدمه أو عدم استفادة المدعى عليها من ترجمة موكلتي، إذ أن معرفة ذلك تتطلب ندب خبير مختص بالترجمة لمقارنة محتوى ترجمة موكلتي مع الكتاب المترجم، وكان الأحرى بالدائرة أن تطبق المادة ) 1/110( من نظام الإثبات: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، ولكنها لم تفعل رغم أن هذا الاجراء يعد جوهرياً للوقوف على حقيقة الدعوى، واظهاراً للحق، وهو ما يعد مخالفة صريحة لما نص عليه المبدأ القضائي (1850)وهو ما يعد قصوراً في تحقيق وقائع الدعاوى يعيب الحكم ويوجب إعادة النظر فيما انتهى إليه ، وختم لائحته بطلب بنقض الحكم والزام المدعى عليها بتنفيذ العقد موضوع الدعوى ونشر اسم موكلتي على صفحة الغلاف الخارجي في الطبعات، والزامها بتعويض موكلتي عن الاضرار المادية والمعنوية والأدبية بمبلغ 500.000 ريال ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/2/1446ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف قدم مذكره لم تخرج عما سبق تقديمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/2/1446ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 1 / 1 /1446هـ القاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.