حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531190297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571326941/1446
رقم الحكم:4531190297
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571326941 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531190297 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٦٩٤١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعي وكالة تقدم بدعوى مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (المدعى عليها شركة (...) -سجل تجاري- رقم (...) ضد موكلي (المدعي (...) - هوية وطنية- رقم (...) صاحب مؤسسة(...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٣٧٦) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢هـ و التي كانت منظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) وذلك بشأن المطالبة بـما نصه (صاحب الفضيلة رئيس المحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،، أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة نيابة عن موكلتي شركة (...)؛ شركة مساهمة سعودية، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٢٥هـ ملتمساً قيد الدعوى وإحالتها إلى إحدى الدوائر التجارية لتلبية طلب موكلتي بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدرة (١،٢٦٠،٦٨٦.١١) مليون ومائتان وستون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وإحدى عشر هللة، والتي تمثل قيمة خدمات اتصالات تم التعاقد لتوفيرها إلى المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها حتى الآن عليه فإنني أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة، وفقاً للتفصيل التالي أولا: الوقائع: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٧/ ٧/ ٢٠١٢ بعقد خدمات موبايلي أعمال، وتضمن العقد توفير خدمات الاتصالات الإنترنت فائق السرعة للخطوط المملوكة للمدعى عليها، (مرفق ١ العقد ، استمارة خطوط (...)). ترتب على استخدام المدعى عليها الخطوط والخدمات المقدمة لها مبالغ مالية مستحقة وذلك بحسب الفواتير الصادرة حتى تاريخ ٠٦/ ١/ ٢٠٢١ والتي بلغت (١،٢٦٠،٦٨٦.١١)) ا.ن، و قد انتهت القضية بحكم نصه (حكمت الدائرة ( برفض الدعوى )) وذلك بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٤٣٨٠٠٢ وتاريخ ١٨/٦/١٤٤٥هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمصادق عليه بالتأييد من مقام دائرة الاستئناف بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨٣٩٥٤٢ وتاريخ ٣/٩/١٤٤٥هـ الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضية من مطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره ١٢٦٠٦٨٦.١١ ريال بصفتها مدعية في الدعوى الاصلية و تم الحكم برفض الدعوى مما أدى إلى (دفع قيمة أتعاب محاماة مبلغ قدره ثمانون ألف ريال سعودي ٨٠.٠٠٠ ريال سعودي مع عدم صحة المطالبة في الدعوى الاصلية) ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر لذا اطلب التالي: الطلبات/ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي . هكذا تضمنت. وقدم في سبيل إثبات مطالبته مايلي: ١- صك الحكم الابتدائي و صك حكم دائرة الاستئناف المرفقة لديكم بالمرفقات . ٢- الوكالة الشرعية. ٣- عقود أتعاب المحاماة المرفقة لديكم بالمرفقات و عددها عقدين عقد للقضية الاساسية و المبلغ المتفق عليه فيه ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال سعودي ، و عقد دعوى أتعاب المحاماة هذه و المبلغ المتفق عليه فيه ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال ليصبح الاجمالي ٨٠٠٠٠ ثمانون ألف ريال سعودي. ٤- سندات ايصال الحوالات لمكتب المحاماة وعددها ٦ ايصالات و تخص العقدين علماً ان الدفعة الثانية من العقد الخاص بهذه الدعوى تحل بعد الفصل فيها و قدرها ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال سعودي. ومن أجل الفصل في النزاع القائم بين أطرافه، عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الدعوى الواردة في ديباجة الوقائع، وحصر أسانيده وفقا لما هو موضح أعلاه، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة لذلك، ثم في تاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما قدمه سابقا، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها بعد المداولة مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، متمثلة بقيمة أتعاب محاماة للقضية الأصلية المنظورة لدى الدائرة بالرقم(٤٢٨١٣٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ، ولما كانت الدائرة مختصة بالفصل في الدعوى كون حقيقتها من قبيل دعاوى التعويض وهي متفرعة عن دعوى سبق وأن فصلت فيهاالدائرة؛الأمر الذي يبسط ولاية هذه المحكمة في نظر النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه لفقرة(٩) من المادة(١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى. ولما كان المدعي وكالة يطلب ماورد في صدر الأسباب؛ مؤسسا ذلك على أن موكله تكبد أتعاب المحاماة للقضية الأصلية، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها؛ الأمر الذي تقرر لدى الدائرة سماع الدعوى والنظر في البينات المقدمة من وكيل المدعي والحكم على ضوئها. ولما كانت الدائرة بصدد تكييف هذه الدعوى استبان لها خضوعها لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، ولما كان المتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، منطلقة في ذلك من الأحكام المقررة في الفصل الثالث من الباب الأول للقسم الأول من نظام المعاملات المدنية، ولما كانت دعاوى المسؤولية التقصيرية طبقا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية قائمة على الأركان المبينة سابقا، ولما كانت الدائرة في سبيل فحص قيام أركان المسؤولية استبان لها انتفاء ركن الخطأ في حق المدعى عليها في رفع الدعوى الأصلية، إذ البين للدائرة من خلال المستندات المقدمة من وكيل المدعي أن المدعى عليها لم تكن مبطلة في الدعوى الأصلية، إنما أقامت الدعوى الأصلية ظانة من ذلك وجود الحق في صفها، ولم يتبين للدائرة ما يثرب على المدعى عليها في رفع الدعوى الأصلية، ولما كان من القواعد المقررة في الشريعة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان ، وقد استفاضت الأدلة على عدم المؤاخذة في استعمال الحقوق وفق الغاية التي وجدت من أجلها دون تعسف، مما يظهر للدائرة معه سقوط ركن الخطأ في دعوى التعويض وبذلك تكتفي الدائرة عن بحث بقية الأركان وتكون معه هذه المطالبة خليقة بالرفض طبقا للمادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث