حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430250984

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134373/1444
رقم الحكم:4430250984
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134373 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430250984 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470134373 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خادم لبرامج الحاسب الآلي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٣٠٧.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي سدد منه (١١,٥٧٦.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة موقعة ومختومة) , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٧٣١.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي هذه دعواي ,وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من طلب شراء - فاتورة موقعة ومختومة - كشف حساب صادر من موكلتي- مذكرة تسليم , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 8/4/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم(...) كما حضرت وكيلت المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصر دعواه بطلب مبلغ (34.731) ريال وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى فذكرت بان موكلتها تقر بكامل مبلغ المطالبة وذكر وكيل المدعية بتوصل طرفي الدعوى الى صلح ونصه (تدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ وقدرة (34.731) ريال، تدفع على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ (17.365.50) تدفع بتاريخ 01/12/2022م، والدفعة الثانية بمبلغ (17.365.50) تدفع بتاريخ 01/01/2023م، وفي حال تأخر المدعى عليها عشرة أيام عن سداد الدفعة الأولى يحل كامل مبلغ المطالبة) بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري 6 /224)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة صلحاً بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...)، بان تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل رقم (...) مبلغ وقدرة (34.731) ريال، تدفع على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ (17.365.50) تدفع بتاريخ 01/12/2022م، والدفعة الثانية بمبلغ (17.365.50) تدفع بتاريخ 01/01/2023م، وفي حال تأخر المدعى عليها عشرة أيام عن سداد الدفعة الأولى يحل كامل مبلغ المطالبة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث