حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531187424
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571309689/1445
رقم الحكم:4531187424
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571309689 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531187424 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٩٦٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠-١١- ١٤٤٥، وفيها حضر: (...) يحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ١٢/ ٧/ ١٤٤٥هـ وحضر لحضوره (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد تقدم بمذكرة تحرير دعوى عبر الطلبات بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ هـ وتضمنت ما نصه صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بتبوك سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد... الموضوع: لائحة دعوى في القضية رقم (٤٥٧١٣٠٩٦٨٩). المدعي/ (...) المدعى عليه/ مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية. بالوكالة عن المدعي أتقدم لمقام فضيلتكم بلائحة دعوى في القضية المشار لها أعلاه وذلك على النحو التالي:- بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢هـــــ الموافق ١٧/١١/٢٠٢٠مــــــــ تم الاتفاق بين موكلي بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة والمدعى عليه على أن يتم جدولة المديونية المستحقة لموكلي بذمة المدعى عليه ــــــــــ والناتجة عن (عقود سابقة التزم بمقتضاها موكلي بتوريد مواد عبارة عن خرسانة وبحص ورمل ومياة حلوة) ـــــــــ والبالغة (٢٣١٩٤٢٥ريال – مليوني وثلاثمائة وتسعة عشر الف واربعمائة وخمسة وعشرون ريال) على أن يلتزم المدعى عليه بسداد المديونية على أقساط وذلك على النحو التالي ((خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠ مبلغ وقدره مائتان الف ريال، خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ وقدره مائتان ألف ريال) وبداية من شهر يناير لعام ٢٠٢١مــــ تكون الأقساط المستحقة لموكلي بواقع (١٠٠٠٠٠- مائة الف ريال) على عدد ١٩ قسط أول قسط مستحق خلال شهر يناير لعام ٢٠٢١مــــ واخر قسط مستحق خلال شهر يوليو لعام ٢٠٢٢مـــــــ بواقع مائة الف ريال لكل قسط، ثم يتبقي بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (١٩٤٢٥ريال تستحق خلال شهر أغسطس لعام ٢٠٢٢مـــــ (مرفق نسخة من الاتفاقية – مرفق رقم ١). وحيث أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ وقدره (١١٤٥٠٠٠ريال- مليون ومائة وخمسة وأربعون الف ريال فقط من إجمالي مبلغ المديونية المشار اليه (مرفق حوالات المدعى عليه لموكلي – مرفق ٢).، وتبقى بذمته مبلغ وقدره (١١٧٤٤٢٥ريال- مليون ومائة وأربعة وسبعون الف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال) لم يقم بسداده حتى تاريخه بالرغم من مطالبة موكلي للمدعى عليه مرارا وتكرارا وحثه على السداد، ما حدا بموكلي لإقامة دعواه الماثلة كما تجدر الإشارة الى أن الاتفاقية تضمنت اختصاص محكمة ضباء بالنظر في أي خلاف ينشأ بين الطرفين على النحو المنصوص عليه بالبند رقم ٣ من شروط الاتفاقية، وحيث لا يخفى على علم فضيلتكم أن النزاع من اختصاص المحاكم التجارية وحيث أن محكمة ضبا العامة لا توجد بها دوائر تجارية والتبعية منعقدة للدوائر التجارية بالمحكمة العامة بتبوك ما يؤكد انعقاد الاختصاص المكاني بنظر هذه الدعوى للدائرة الموقرة رئاسة فضيلتكم. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ وقدره (١١٧٤٤٢٥ريال- مليون ومائة وأربعة وسبعون الف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال وفقا لما جرى بيانه بعالية. هذا ونسأل الله التوفيق والسداد، المرفقات الاتفاقية المبرمة بين الطرفين (اتفاقية جدولة المديونية) وهي اتفاقية جدولة المديونية تاريخ الاتفاقية ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ١٧/١١/٢٠٢٠ المبلغ المتفق عليه بالاتفاقية (٢٣١٩٤٢٥) مليونين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف واربعمائة وخمسة وعشرون ريال المبلغ المستلم (١١٤٥٠٠٠) المبلغ المتبقي (١١٧٤٤٢٥) كشف حساب بالمبلغ المستلم، هكذا ادعى. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نظرًا لكون مقر الشركة في مدينة الرياض فإن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة العمالية بالرياض وفقًا للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. (مرفق لفضيلتكم العنوان الوطني للشركة) وأضاف قائلا: إضافة إلى أن موكلتي ليس لها محل إقامة في تبوك ولا في ضباء. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: أؤكد على ما ذكرت من أن الاتفاقية تضمنت اختصاص محكمة ضباء بالنظر في أي خلاف ينشأ بين الطرفين على النحو المنصوص عليه بالبند رقم ٣ من شروط الاتفاقية، وحيث لا يخفى على علم فضيلتكم أن النزاع من اختصاص المحاكم التجارية وحيث أن محكمة ضبا العامة لا توجد بها دوائر تجارية والتبعية منعقدة للدوائر التجارية بالمحكمة العامة بتبوك ما يؤكد انعقاد الاختصاص المكاني بنظر هذه الدعوى للدائرة الموقرة رئاسة فضيلتكم. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أؤكد على ما ذكرت من أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة العمالية بالرياض وفقًا للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. (مرفق لفضيلتكم العنوان الوطني للشركة) وأضاف قائلا: إضافة إلى أن موكلتي ليس لها محل إقامة في تبوك ولا في ضباء. هكذا أجاب. عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب على الدعوى موضوعا فطلب مهلة لتقديم الجواب عن موضوع الدعوى فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة جوابية عن دعوى المدعية بجميع ملابساتها على أن يتضمن الجواب بيانا مفصلا بالدفوعات - إن كانت - على وجه العد والحصر، في مدة أقصاها خمسة أيام، فإن تعذر ذلك فعبر بريد الدائرة، مع إرفاق ما يفيد التعذر، وإلا عدت موكلته ناكله عن الجواب، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم مذكرة رد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المضروبة للمدعى عليها و إلا عد مكتفيا بما قدم، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وإلى حينه جرى رفع الجلسة. ثم في الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٥-١٢- ١٤٤٥، وفيها حضر وكيلا عن المدعي: (...) المثبت بياناته في جلسة سابقة ـ وحضر لحضوره ممثلا عن المدعى عليها: (...) المثبت بياناته في جلسة سابقة، وتشير الدائرة بأن ممثل المدعى عليها قد تقدم بمذكره جوابية نصها: إشارة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠/ ١١/ ١٤٤٥)هــ وحيث انتهت الدائرة إلى طلب جواب مفصل على دعوى المدعية وبما أنه تعذر إرسال الرد في موقع ناجز (مرفق ما يثبت التعذر) لذا نتقدم بجوابنا عبر البريد الالكتروني للدائرة القضائية حسب إفهام الدائرة. ما ذكرته المدعي في دعواها غير صحيح على النحو الذي ذكرته ولا يوجد اتفاقية جدولة مديونية بين الطرفين وسيأتي الجواب عن الجدولة المرفقة، والصحيح أن المدعى عليها تطلب من المدعية توريدات بشكل دوري عبارة عن توريد رمل ومياه وخراسانات ويتم السداد بشكل دوري دون اتفاق على آلية محددة للسداد، وتبقى للمدعية مبلغا وقدره ١٠٧٥٠٠٠ مليون وخمسة وسبعون ألفا فقط لا غير لم يتم سدادها حتى الآن، وسبب التأخر في السداد أن المدعية لم تقدم مطابقة رصيد حتى يتم السداد على ضوئه، والآن في طور الاتفاق مع مالك المؤسسة لجدولة هذه المديونية. أما عن الاتفاقية المزعومة والمرفق صورة منها، فهذه مختلقة وغير صحيحة والتوقيع والختم المنسوب لموكلتي لا يعود لها ولا تعرفه موكلتي، وشواهد اختلاقها ما يلي: أن ممثل المدعى عليها هو (...) والمدعية تقر بذلك كما في صحيفة دعواها حيث جاء ما نصه:(والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)..) والذي وقع الاتفاقية شخص يدعى (...) لا تعرفه موكلتي وليس تابعا لها، ومذكور في اتفاقية الجدولة أنه المدير العام! والمدير لمنشأة المدعى عليها منذ عام (٢٠١٧)م هو (...). ولما سبق/ فإن المتبقي للمدعية (١٠٧٥٠٠٠)مليون وخمسة وسبعون ألفا فقط لا غير وما زاد عن ذلك فهو غير مستحق ولا يحتوي على سند صحيح. هكذا قدم. ثم أفاد الطرفان بوجود مساعٍ للصلح بينهما، وبمداولة الصلح بين الأطراف اصطلحا على أن تدفع شركة (مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية) رقم سجلها التجاري: (...) لـ(...)، رقم هويته الوطنية: (...) مبلغا قدره (١,١٢٥,٠٠٠) مليون ومئة وخمسة وعشرون ألف ريال، على دفعتين، الدفعة الأولى منهما تحل بتاريخ (١٠/ ٠٩/ ٢٠٢٤)م، وقدرها (٥٦٢,٥٠٠) خمسمئة واثنان وستون ألفا وخمسمئة ريال، والدفعة الأخرى تحل بتاريخ (١٠/ ٠١/ ٢٠٢٥)م، وقدرها (٥٦٢,٥٠٠) خمسمئة واثنان وستون ألفا وخمسمئة ريال، تُسدد كل واحدة منهما على الحساب البنكي التابع للمدعي في مصرف (...) آيبان رقم: (...) ثم يحق له التنفيذ بعد ذلك، ويعد هذا صلحا منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطلب أحدهما الآخر بشيء حتى تاريخ هذه الجلسة (٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥)هــ. وبعرضه على الطرفين قرر وكيل المدعي - المفوض بالصلح- قائلا: أصادق عليه. هكذا قرر. ثم قرر ممثل المدعى عليها - المفوض بالصلح- قائلا: أصادق عليه. هكذا قرر. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أنّ وكيل المدعي وممثل المدعى عليها المخولان بالصلح: قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: والصّلحُ خيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الدعوى، وإلى إنهاء القضية بموجبه، وتعده منهياً للنزاع بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، وبموجبه تكون/ شركة (مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية) رقم سجلها التجاري: (...) ملزمة بأن تدفع لـ(...)، رقم هويته الوطنية: (...) مبلغا قدره (١,١٢٥,٠٠٠) مليون ومئة وخمسة وعشرون ألف ريال، على دفعتين، الدفعة الأولى منهما تحل بتاريخ (١٠/ ٠٩/ ٢٠٢٤)م، وقدرها (٥٦٢,٥٠٠) خمسمئة واثنان وستون ألفا وخمسمئة ريال، والدفعة الأخرى تحل بتاريخ (١٠/ ٠١/ ٢٠٢٥)م، وقدرها (٥٦٢,٥٠٠) خمسمئة واثنان وستون ألفا وخمسمئة ريال، تُسدد كل واحدة منهما على الحساب البنكي التابع للمدعي في مصرف (...) آيبان رقم: (...) ثم يحق له التنفيذ بعد ذلك، ويعد هذا صلحا منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطلب أحدهما الآخر بشيء حتى تاريخ (٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥)هــ.