حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430508336
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439553603/1443
رقم الحكم:4430508336
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553603 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430508336 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439553603 لعام 1443هـ المدعي: تي كيه اليفيتور العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 07 / 04 / 1440 هـ، الموافق 14 / 12 / 2018 م، على أن يسلم العمل بتاريخ 22 / 10 / 1440 هـ، الموافق 25 / 06 / 2019 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤،٢٨٥،٠٠٠) أربعة ملايين ومئتان وخمسة وثمانون ألف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢،٨٨٦،٢١٠) مليونان وثمان مئة وستة وثمانون ألف ومئتان وعشرة ريال سعودي، والمتبقي (١،٣٩٨،٧٩٠) مليون وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألف وسبع مئة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٣٩٨،٧٩٠) مليون وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألف وسبع مئة وتسعون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 02 / 01 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية عبدالله حمد بن حمود الصغير هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من دولة الإمارات ومصادق عليها من وزارتي العدل والخارجية ورقم التصديق (43411693) كما حضر وكيل المدعى عليها عايض حمود معيكل القحطاني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432547015) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى الطلب المقدم بتاريخ 01 / 01 / 1444 هـ، ونصه (أنه بتاريخ 14 / 12 / 2018 م، وقعت موكلتي مع المدعى عليها عقد بشأن قيام موكلتي بأعمال توريد وتركيب (11) مصعد بمشروع فندق تبوك خمس نجوم مقابل مبلغ إجمالي عن أعمال العقد والمحلق (مرفق 1) قدره (4،285،000) أربعة ملايين ومائتان وخمسة وثمانون ألف ريال، على أن تسدد المدعى عليها القيمة المذكورة وفقاً للدفعات المحددة في المحلق الثالث من العقد، على هذا الأساس باشرت موكلتي الدور المنوط بها بدءاً من إعداد المخططات اللازمة وحتى الانتهاء من تركيب المصاعد وتسليمها للمدعى عليها بتاريخ 25 / 06 / 2019 م، بموجب شهادات التسليم المرفقة (مرفق رقم 2)، إبان تنفيذ الأعمال قامت المدعى عليها بسداد دفعات مقابل الأعمال بعد احتجاز نسبة الــ (5%) وفقاً لآلية الدفع وشروطه بلغت في مجموعها (2،886،210) مليونان وثمانمائة وستة وثمانون ألف ومائتان وعشرة ريالات، بحيث كانت أخر دفعة قامت المدعى عليها بسدادها بتاريخ 24 / 04 / 2019 م، مع انتهاء موكلتي من أعمال العقد وتسليم المصاعد للمدعى عليها بتاريخ 25 / 06 / 2019 م، اصحبت موكلتي مستحقة لباقي قيمة العقد والمتمثلة في قيمة الدفعات المتبقية لها مضافاً إليها قيمة الــ(5%) المحتجزة لدى المدعى عليها من الدفعات المسلمة والبالغ قيمتها مجتمعة (1،398،790) مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة وتسعون ريال، فضلاً عما تقدم كانت موكلتي قد أصدرت للمدعى عليها ضماناً لإتمام الأعمال بقيمة (214،250) مائتان وأربعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال، ولما كانت موكلتي قد انهت كافة الأعمال وسلمتها للمدعى عليها طالبتها بسداد باقي المستحق لها عن أعمال العقد والإفراج عن الضمان البنكي، إلا أن المدعى عليها ورغم مرور ما يناهز الثلاث سنوات على انتهاء الأعمال وتسليمها لم تستجب لطلبات موكلتي الأمر الذي ألجأ موكلتي لإقامة هذه الدعوى اقتضاء لحقها، الطلبات: بناءاً على ما تقدم ولما هو ثابت بموجب المستندات المرفقة فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي:1. إلزام المدعى عليها سداد مبلغ (1،398،790) مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة وتسعون ريال، والتي تمثل باقي المستحق لموكلتي عن تنفيذها أعمال العقد، 2/ إلزام المدعى عليها بالإفراج على الضمان البنكي المخصص لإتمام الأعمال بقيمة (214،250) مائتان وأربعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال، 3/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (150،000) مائة وخمسون الف ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع وتقديم الجواب كما عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فقررا عدم ممانعتهم في ذلك على أن يتم بحثه بين طرفي الدعوى كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن عليه تقديم الجواب الموضوعي خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات على القضية وإذا تم الصلح يتم تقديمه عبر الطلبات على القضية فاستعدا بذلك، وبتاريخ 26 / 01 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" أولاً: ما ذكرته المدعية (مقاول الباطن) من تعاقدها مع المدعى عليها (المقاول) صحيح ولا تنكره المدعى عليها، إلا أن مطالبتها باستحقاق المبالغ التي أوردتها في لائحة دعوها غير صحيحة كون صرف الدفعات المستحقة للمدعية (مقاول الباطن) مرتبطة بصرف صاحب العمل الدفعات المستحقة لـ (المقاول) المدعى عليها، كما هو مبين في شروط العقد ومنها التالي: 1/ جاء في الجدول الثالث من العقد البند (د) فقرة (2) الدفعات المرحلية ": 100% من الفواتير الشهرية للمقاول من الباطن، وتستحق الدفع بعد 15 يومًا من تاريخ تسلم الدفعات المقابلة من صاحب العمل، بشرط أن تكون الفواتير صحيحة وأن يكون الاستشاري وصاحب العمل قد قاما باعتماد الأعمال المقابلة، وتخضع لخصم الدفعة المقدمة ونسب المبالغ المحتجزة والمصروفات بأثر رجعي وأي مبالغ أخرى كما هو منصوص عليه في اتفاقية العقد من الباطن ووفقًا للبيانات التالية: (45%) بعد تسليم المواد في الموقع والحصول على موافقة الاستشاري/ صاحب العمل عليها، (10%) بعد تركيب المصعد/ الجمالون وموافقة الاستشاري/ صاحب العمل على تقدم سير العمل، (30%) بعد تركيب الكبائن والمعدات وموافقة الاستشاري/ صاحب العمل على تقدم سير العمل، (15%) بعد إنجاز كافة أعمال الاختبار والتشغيل. (مرفق 1)، 2/ جاء في الجدول الثالث من العقد البند (ج)، 1/ ضمان سند حسن الأداء: يكون ضمان سند حسن الأداء (5%) من سعر العقد من الباطن ونهائي وبغير شرط ولا قيد (البند 4.4 من الشروط العامة) والصادر من قبل بنك سعودي ليتسلمه المقاول في غضون (14) يومًا من توقيع اتفاقية العقد من الباطن هذه، 2/ تاريخ الانتهاء: حتى إصدار شهادة التسليم النهائي للأعمال من قبل صاحب العمل وحتى صرف الضمان البنكي لحسن الأداء للمقاول من قبل صاحب العمل بموجب العقد الرئيسي، (مرفق 1)، 3/ جاء في الجدول الثالث من العقد البند (د)فقرة (1) نسبة المبلغ المحتجز "(10%) من سعر العقد من الباطن، وتصرف (50%) للمقاول من الباطن بعد إصدار صاحب العمل لشهادة التسليم الأولي للأعمال عن المشروع، بينما تُصرف الـ (50%) المتبقية بعد إصدار صاحب العمل لشهادة التسليم النهائي للأعمال عن المشروع وبعد استيفاء شروط الدفعة النهائية كما هو منصوص عليه في العقد من الباطن" (مرفق 1)، 4/ جاء في الشروط العامة للعقد: الدفعة النهائية بند 15،4 فقرة (أ)، "ما لم ينص بخلاف ذلك في الجدول الثالث، فعلى المقاول سداد الدفعة النهائية للمقاول من الباطن بعد تسلم المقاول للدفعات المقابلة بأكملها، بما في ذلك صرف المبالغ المحتجزة بموجب العقد الرئيسي فيما يتعلق بأعمال العقد من الباطن" (مرفق 2)، ثانيا: توقف صاحب العمل عن الدفعات والتسليم النهائي وتمت مخاطبة من قبل (المقاول) المدعى عليها ومطالبته بالتسليم النهائي وصرف الدفعات (مرفق3)، وعند اعتماده وصرف دفعات (المقاول) المدعى عليها سيتم صرف الدفعات المستحقة للمدعية (مقاول الباطن)، وحيث أن الأصل في العقود والشروط الإباحة والصحة، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ولما هو مبين أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى"، وفي جلسة بتاريخ 08 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المثبت بياناتهم سابقا، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قدم جوابا عبر الطلبات على القضية بتاريخ 26 / 01 / 1444هـ، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بأنه لم يطلع عليه وطلب مهلة للاطلاع عليه و تقيم الجواب فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ 06 / 03 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة المثبت بياناتهم سابقا، وبسؤال وكيل المدعية عما طلبت منه الدائرة في الجلسة الماضية ذكر بأنه تعذر إرفاق الرد عبر الطلبات على القضية وذلك لخلل تقني فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمها عبر المحادثة خلال هذه الجلسة فبادر بذلك ونصها: (لم تنكر المدعى عليها أحقية موكلتي في مبلغ المطالبة إلا أنها ذكرت بأن العقد مرتبط بدفعات مالكة المشروع وذلك صحيح إلا أنه مرتبط في نطاق العقد وهو بند المصاعد وليس كامل المشروع كما ذكرت وأن المالك لم يقم بالسداد لها دون أي بينة على ذلك كما أن موكلتي سبق وأن قابلت ممثلي عن الجهة مالكة المشروع بحضور المدعى عليها وتمت الإفادة بأنه تم سداد بند المصاعد بالكامل للمدعى عليها، وعليه نؤكد فضيلتكم على طلباتنا: 1/ إلزام المدعى عليها سداد مبلغ (1،398،790) مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف وسبعمائة وتسعون ريال، والتي تمثل باقي المستحق لموكلتي عن تنفيذها أعمال العقد، 2/ إلزام المدعى عليها بالإفراج على الضمان البنكي المخصص لإتمام الأعمال بقيمة (214,250) مائتان وأربعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال، 3/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (150،000) مائة وخمسون الف ريال) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيانات الضمان البنكي؟ فطلب مهلة لتقديمها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب على مذكرة المدعية خلال 10 أيام فاستعد بذلك، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح على الأطراف فقرروا عدم ممانعتهم في ذلك على أن يتم التواصل مع موكليهم بشأنه، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 08 / 04 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المثبت بياناتهم وبسؤال الأطراف عن الصلح أفاد وكيل المدعية بأنه لم يتم شيء بخصوصه وأن المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية تتمسك بدفعها وبسؤال وكيل المدعى عليه أشار بأنه قدمها عبر البريد الإلكتروني ونصها: (1/ لم يأت في مذكرة رد المدعية جديد ونتمسك بردنا في مذكرتنا السابقة المؤرخة بـ 24 / 01 / 1444 هـ، 2/ فيما ذكره وكيل المدعية ونصه" ذكرت بأن العقد مرتبط بدفعات مالكة المشروع وذلك صحيح إلا أنه مرتبط في نطاق العقد وهو بند المصاعد وليس كامل المشروع كما ذكرت وأن المالك لم يقم بالسداد لها دون أي بينة على ذلك كما أن موكلتي سبق وأن قابلت ممثلي عن الجهة مالكة المشروع بحضور المدعى عليها وتمت الافادة بأنه تم سداد بند المصاعد بالكامل للمدعى عليها"، نجيب عليه: بأن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح حيث إن قيمة الدفعة (3) المعتمدة من طرف المدعى عليها احتوت على قيم أكبر (85%) مما تم استلامه من صاحب العمل (81%)، ولذا فلم يتم صرف قيمتها كاملة، أما ما ذكره وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تقدم بينة على أن المالك لم يسدد حتى الان فهو خلاف الأصل وسبق الرد عليه في ثانياً من مذكرتنا السابقة المؤرخة بـ 24 / 01 / 1444 هـ، ونرفق لفضيلتكم شهادة التسليم الابتدائي ومخاطبات (المقاول) المدعى عليها الموجهة لمالك المشروع ومطالبته بالتسليم النهائي وصرف الدفعات (مرفق)، وحيث إن الأصل في العقود والشروط الإباحة والصحة، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ولما هو مبين نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى) ثم ذكر وكيل المدعية بأنه أعد مذكرة جوابية نصها: (نؤكد على أن مسؤولية موكلتي والتزاماتها أمام المدعى عليها قد انتهت تماماً ذلك بإنهائها كافة أعمال العقد وتسليمها نهائياً لها الثابت بموجب شهادات التسليم النهائي المؤرخة 25 / 06 / 2019 م، الأمر الذي يلزم معه قيام المدعى عليها بسداد باقي مستحقات موكلتي عن أعمال العقد ولا يقدح في ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن صرف دفعات موكلتي مرتبط بصرف صاحب العمل للمدعى عليها خاصة وأن المدعى عليها خاصة وأن المدعى عليها تحاول في ذلك الأمر أن ترهن صرف مستحقات موكلتي بصرفها من صاحب العمل مستحقاتها عن كامل أعمال عقدها الرئيسي مع المالك ولا شك أن التزامات موكلتي واستحقاقاتها لا تنصرف إلا للأعمال محل العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليها (أعمال المصاعد) ولا يمكن قبول تعليق مستحقات موكلتي على استلام المدعى عليها مستحقاتها عن كافة أعمال عقدها الرئيسي مع المالك خاصة وأن المدعى عليها قد صرفت كافة المبالغ المتعلقة بأعمال المصاعد ذلك وفق ما أكدته سابقاً لموكلتي في اجتماعها معها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يمكن بحال من الأحوال تعليق صرف مستحقات موكلتي الثابتة في ذمة المدعى عليها والتي أقرت بها إلى أن تستلم كافة مستحقاتها من المالك في ضل تذرع المدعى عليها بأن السبب في عدم الصرف يرجع إلى تقصير المالك في التزاماته معها، فهل تتحمل موكلتي تبعات تقصير المالك؟ والعقد في الأصل مع المدعى عليها وهي الملتزمة أمامه بالسداد؟ فماذا لو لم يقم المالك بالسداد للمدعى عليها أتذهب مستحقات موكلتي أدراج الرياح؟ هذا ولفضيلتكم في هذا الخصوص مخاطبة المالك وسؤاله حول الأمر على وجه الخصوص فيما يتعلق بصرف المبالغ عن أعمال المصاعد، كما نؤكد على ضرورة قيام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي المقدم لها من قبل موكلتي ذلك لعدم وجود وجه لتعليق مبلغ الضمان وغل يد موكلتي عنه حتى حينه خاصة مع تسليم الأعمال نهائياً وانتهاء فترة الصيانة والضمان المتعلقة به منذ أكثر من ثلاث أعوام، عليه، نؤكد على طلباتنا الواردة في لائحة دعاوانا والحكم بإلزام المدعى عليها بسداد كافة المبالغ المستحقة لموكلتي عن أعمال العقد والمبالغ محل الضمان البنكي) كما قدم نسخة من الضمان البنكي وترجمه له وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المنازعة متعلقة بتنفيذ أعمال المقاولة فإن الفصل في ذلك مما تختص به المحكمة التجارية بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. وعن الموضوع، وبما أن غاية ما تهدف له المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (1,398,790) ريال يمثل الثمن المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد بمشروع فندق تبوك وإلزامه بالإفراج عن الضمان البنكي المخصص لإتمام الأعمال بمبلغ (214,250) مائتين وأربعة عشر ألفا ومائتين وخمسين ريالاً، وقدمت البينة المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، وشهادة تسليم الأعمال، في حين أجمل وكيل المدعى عليها الجواب بصحة العقد والدفع بأن صرف مستحقات المدعية مرتبط بصرف صاحب العمل الدفعات المستحقة لموكلته بصفتها مقاولاً رئيسياً وفقاً لشروط العقد وكذلك الإفراج عن الضمان بعد التسليم النهائي لصاحب العمل، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من الأطراف استبان لها أن العقد أبرم بتاريخ 29 شوال 1433هـ الموافق 16 سبتمبر 2012م بين المدعى عليها وشركة تيسن كروب السعودي للمصاعد ذات السجل التجاري رقم (...) وحيث قدم وكيل المدعية ما يفيد تحول اسم الشركة عقد التأسيس الشركة المعدل بالمادة الثالثة وإفادة الغرفة التجارية بالرياض برقم 07/02/1511 وتاريخ 08/01/1443هـ مما يظهر به انعقاد الصفة للمدعية، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للأعمال المنفذة من المدعية وإصدارها شهادة تسليم للمصاعد دون إبداء أي ملاحظات وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وإلزامها بالإفراج عن المضان البنكي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من تعليق صرف المستحقات على صرف المستخلصات من صاحب العمل وأنه توقف عن الدفعات والتسليم النهائي وتمت مطالبته بذلك مستندة على الشروط العامة في العقد البند 4, 15 فقرة (أ) ونصه: " ما لم ينص بخلاف ذلك في الجدول الثالث، فعلى المقاول سداد الدفعة النهائية للمقاول من الباطن بعد تسلم المقاول للدفعات المقابلة بأكملها، بما في ذلك صرف المبالغ المحتجزة بموجب العقد الرئيسي فيما يتعلق بأعمال العقد من الباطن". والجدول الثالث من العقد البند (ج)، وحيث إن هذا الشرط يمكن حمله على معنى صحيح لا يؤدي إلى الجهالة، وهو حلول الوقت المعتاد لصرف المستخلصات النهائية، وألا يمتنع الصرف بسبب يعود إلى المدعية، وبما أن الثابت مضي مدة طويلة على تنفيذ ما تطالب المدعية بقيمته، إذ كان التسليم -وفقاً لما قدم في القضية - خلال عام 2019م، ومثل هذه المدة تتجاوز الأجل المعتاد لصرف المستخلصات من الجهة المالكة، وبما أن المدعى عليها لم تدع إخلالاً أو تقصيراً من المدعية ترتب عليه تأخير صرف المستخلصات، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حلول أجل الاستحقاق والإفراج عن الضمان، وأما بخصوص أتعاب المحاماة وحيث لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها وإنما أسندت تأخرها للشرط المنصوص في العقد وهو محل احتمال وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية الحكم بها وتقضي برفض هذا الطلب، للأطراف حق الاستئناف خلال المدة المقررة بنص الفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا إلزام المدعى عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية تي كيه اليفيتور العربية السعودية المحدودة (...) مبلغا قدره 1,398,790مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة وتسعون ريالاً.ثانيا: إلزام المدعى عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن الضمان البنكي الصادر من بنك الكويت الوطني برقم NBKJ/GUA/1099/14 وتاريخ 09/11/2014م بمبلغ (214,250) ريال المتعلق بعقد توريد وتنفيذ وضمان 11 مصعد لمشروع فندق تبوك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. العضو الأول عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي العضو الثاني معاذ صالح سليمان السراء رئيس الدائرة القضائية عبدالرحيم بندر عبدالرحمن العثمان أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430508336 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439553603 لعام 1443هـ المدعي: تي كيه اليفيتور العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (1,398,790) ريال يمثل الثمن المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد بمشروع فندق تبوك وإلزامه بالإفراج عن الضمان البنكي المخصص لإتمام الأعمال بمبلغ (214,250) مائتين وأربعة عشر ألفا ومائتين وخمسين ريالاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (أولا إلزام المدعى عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية تي كيه اليفيتور العربية السعودية المحدودة (...) مبلغا قدره 1,398,790مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة وتسعون ريالاً.ثانيا: إلزام المدعى عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن الضمان البنكي الصادر من بنك الكويت الوطني برقم NBKJ/GUA/1099/14وتاريخ 09/11/2014م بمبلغ (214,250) ريال المتعلق بعقد توريد وتنفيذ وضمان 11 مصعد لمشروع فندق تبوك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: 1/ المدعية على معرفة بأن المدعى عليها تعمل على مشاريع عدة ومن المتصور حدوث تأخير في المستحقات وعلى هذا الأساس تمت الاتفاقية وصياغة البنود، 2/ لا أثر للشروط التي ذكرتها الدائرة في أسباب حكمها، كما بينت شروط العقد ما يتعلق بالدفعة النهائية والإفراج عن الضمان البنكي، 3/مما يدل على أن تصور الدائرة غير صحيح، حيث حملت شرط تعليق صرف المستحقات على صرف المستخلصات من صاحب العمل " على معنى صحيح لا يؤدي إلى الجهالة، وهو حلول الوقت المعتاد لصرف المستخلصات النهائية "، وكأن المدعى عليها هي المتسبب في ذلك، وحيث لا وجاهة لإغفال شروط العقد عليه يتضح القصور والخطأ في التسبيب الدائرة لحكمها، 4/ ورد في تسبيب الدائرة أن "المدعى عليها لم تدع إخلالاً أو تقصيراً من المدعية" بالرغم من عدم مناقشة ذلك، ومن تأخر المدعية في تنفيذ أعمال المشروع والتأخير ساهم في تأخر تسليم المشروع. 5/ في تجاهل أحكام وشروط العقد والحكم بخلافها ضرر على المدعى عليها، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم 18/06/1444هـ للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 21 / 04 / 1444هـ القاضي بما يلي: أولا إلزام المدعى عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية تي كيه اليفيتور العربية السعودية المحدودة (...) مبلغا قدره 1,398,790مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة وتسعون ريالاً.ثانيا: إلزام المدعى عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن الضمان البنكي الصادر من بنك الكويت الوطني برقم NBKJ/GUA/1099/14 وتاريخ 09/11/2014م بمبلغ (214,250) ريال المتعلق بعقد توريد وتنفيذ وضمان 11 مصعد لمشروع فندق تبوك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو الثاني تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رئيس الدائرة القضائية حجاب بن عائض العتيبي