حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430268362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470271843/1444
رقم الحكم:4430268362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470271843 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430268362 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470271843 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه أجهزة منزلية بمبلغ قدره: واحد وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وأحد عشر هللة (51,925.11)، ولم يسدد المدعى عليه المبلغ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ والبالغ قدره: واحد وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وأحد عشر هللة (51,925.11)، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: اثنا عشر ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال (12,981)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 15/5/1443هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى علية قرر بأن الختم المدون في طلب فتح الحساب صحيح وأن المصادقة صحيحة، إلا أنه يدفع أن البضاعة موجودة لدية ويطلب من المدعية استلامها إلا أنها ماطلت بذلك، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت الاكتفاء بما سبق تقديمة، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: واحد وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وأحد عشر هللة (51,925.11)، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: اثنا عشر ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال (12,981)، وذلك مقابل توريد أجهزة منزلية للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيلة المدعية قدم لإثبات دعوى موكله مصادقة الرصيد وطلب فتح الحساب والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أصالة أقر بصحة الأوراق المقدمة وبصحة الختم، ودفع بأن البضاعة موجودة لديه ويطلب من المدعية استلامها، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -:(الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغ قدره: إلفان وخمسمائة وستة وتسعون ريال وخمس وعشرون هللة (2,596.25)، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: واحد وخمسون ألف وتسعمائة وخمس وعشرون ريال وأحد عشر هللة (51,925,11)، إضافة إلى اتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ألفان وخمسمائة وستة وتسعون ريال وخمس وعشرون هللة (2,596.25) وذلك لما هو مبين الأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث