حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430267901
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044644/1444
رقم الحكم:4430267901
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044644 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430267901 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٤٦٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: موسسة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في كسر خام، لمدة (١٠٥) مائة وخمسة يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٨٦,٠٠٠) خمس مئة وستة وثمانون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٨٦,٠٠٠) خمس مئة وستة وثمانون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٧١,٠٠٠) أربع مئة وواحد وسبعون ألف ريال، والمتبقي (٧٧٤,٧٦٠) سبع مئة وأربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٧٧,٤٦٠) سبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- عقد المقاولة المبرم بين الطرفين. ٢- مستخلص رقم (٩) في ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. ٣- مستخلص رقم (١٠) في ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م بمبلغ قدره (٥٦,٤٠٠) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣\٠٣\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية، وحضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعى عليها عن الدعوى؟ أجابت بطلب مهلة للإجابة، وعليه أفهمت الدائرة ممثلة المدعى عليها أن تقدم جوبها خلال (١٠) عشرة أيام، وللممثل المدعية الجواب عما قدمته خلال (١٠) عشرة أيام مماثلة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٣/٠٤/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها وعن سبب عدم تقديمها إجابتها عبر النظام؟ أفادت: بأنها لم تتمكن من ذلك، وقدمت نص جوابها عبر المحادثة:" ما ذكره المدعي بخصوص مطالبته المالية فهو غير صحيح، حيث ذكر بأن قيمة المبلغ المطلوب هو ٧٤.٤٠٠ ريال في دعواه اما المبلغ المستحق هو ٥٦.٤٠٠ ريال فقط لا غير وذلك عن مستخلص رقم ١٠ ويعتبر بمثابة ١٠٪ من قيمة الأعمال يتم حجزها لحين تسليم المشروع للجهة المالكة بناء على المادة الرابعة الفقرة (د) من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ". ثم طلب المدعي وكالة مهلة للرجوع لموكلته، وبعد منحه مهلة عاد وأضاف: إن موكلته تحصر دعواها في المبلغ المقر به من المدعى عليها وقدره(٥٦,٤٠٠) ستة وخمسون ألفاً وأربعمائة ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم مما سبق من وقائع ، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره(٧٤.٤٠٠) أربعة وسبعون ألف وأربعمائة ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في عدم صحة قيمة المطالبة، وأن المبلغ المستحق هو(٥٦,٤٠٠) ستة وخمسون ألفاً وأربعمائة ريال. وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في المبلغ المُقر به من المدعى عليها وكالة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٤٠٠) ستة وخمسون ألف وأربعمائة ريال لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .