حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430300140

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195158/1443
رقم الحكم:4430300140
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195158 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430300140 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439195158 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 10/10/1443 هـ، المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله قدمت دعواها ونصها (أولاً: استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد (25) سيارة، من نوع: (...)، بموجب عدد (5) عقود ايجار مقرونة بوعد البيع مؤرخة في: 22/01/2007م قيمتها الإجمالية مبلغ قدره (1,125,971) ريال سعودي (مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريالًا)، مقسمة على ايجارات شهرية عددها (36) شهرًا، قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (28.935) ريال سعودي (ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً)، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغ قدره (84.311) ريال سعودي (أربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وإحدى عشر ريالًا). ثانياً: حررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلتي المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة بعد حسم قيمة الدفعة المقدمة، تستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. ثالثاً: التزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (113.264) ريال سعودي (مائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريالًا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الايجارية لعقود التأجير وقدره (1,012,707) ريال سعودي (مليون واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات). رابعاً: انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. خامساً: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (1,012,707) ريال سعودي (مليون واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات)، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (200.000) ريال سعودي (مئتان ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة. إجمالي المبالغ المطالب بها: (1,212,707) مليون ومئتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات،وبطلب الجواب من المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 09/11/1443هـ،وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه اصالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال المدعى عليه أصالة عما استمهل لأجله أجاب بما نصه (بعد قراءتنا للدعوى المقدمة وعدم قبولنا لها لأنها تنافي ما وقع في أثناء قيام عقد حيث قامت المدعية بسحب المركبات بشكل مفاجئ مم اثار استغرابنا حيث راجعنا الشركة واستفسرنا عن سبب السحب خشية من وجود طرف آخر قام بسرقة المركبات وفوجئنا بأن السحب تم بسبب التعثر في السداد لمدة شهرين وطالبنا بالسداد حتى يتم إرجاع المركبات للعمل بالمكتب مرة أخرى وكانت المدعية لم تكمل أوراقها الرسمية لفتح سجل رسمي بنشاط تأجير السيارات من وزارة النقل، فقمنا بسداد شهر كامل ولم تتوقف المدعية عن سحب المركبات فبحثنا عن شفاعة داخل الشركة المدعية فلم نجد منهم إلا السخرية ثم أدركنا بأن المدعية تريد سحب المركبات فلم نجد أو نقتنع بسبب وجيه غير التأخير بالسداد علما أن المركبات بحالة " ممتازة " ولم تعمل في المكتب لمدة متواصلة أكثر من أربعه أشهر بمجموعها وبشكل متواصل , حيث كان سبب التأخير بالسداد الحملة من وزارة النقل والمواصلات بإغلاق المكاتب الغير مكتملة الشروط والغير الحاصلة على سجلات رسمية بممارسة النشاط الخاص بتأجير السيارات.فحاولنا جاهدين لكن استمرت المدعية بسحب المركبات باستثناء المركبات التي تعرضت لحوادث وتم تغطيتها من شركة التأمين في حينه. فقمنا بإيقاف جميع المركبات بموقع واحد وسحبتها الشركة المدعية مركبة تلو الأخرى، حيث قمنا باستشارة أحد المحامين في حقنا بالمطالبة في القضاء فاخبرنا أن القضاء لا ينظر إلى أي عقود مركبات منتهية بالتأجير وخاصة أننا مؤسسة ولسنا فرد يمكنه مقاضاة الشركة المدعية وطلب المركبات, فعلمنا أن الشركة المدعية لا تستطيع التقدم بدعوى قضائية في حينه للمطالبة بالمبالغ المتعثرة وكان ذلك بسبب بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الايجار المنتهي بالتمليك، حيث وردني اتصال من الأخ (...) بخصوص التحصيل وأثناء المناقشة أخبرني أن الشركة قامت ببيع المركبات وهو يطالب بالمبالغ المتبقية. ثم بعد ذلك قمت بمراجعة الإدارة العامة للمرور للتأكد ما حدث للمركبات بعد سحبها من الشركة فأخبرنا الوظف المختص أن الأمر لا يتم إلا بوجود أرقام هياكل كاملة للمركبات واللوحات الخاصة بكل مركبة للاستفسار عنها علما أن السيارات تم بيعها من الشركة وذلك للأسباب التالية تعلم الشركة المدعية بشكل صريح وواضح أن القضاء لا ينظر الى أي عقود سيارات منتهية بالتمليك في حينه ولم يكن وجود للمحاكم التجارية بتاريخه.المركبات حالتها ممتازة جدا وتعتبر جديدة ولن يتركها للتلف أوالقدم والاستفادة منها.محادثتي مع المحصل (...) سواء كان من الشركة المدعية أو من مكاتب التحصيل بتأكيد بيع المركبات.لذا اطلب من فضيلتكم الطلب من المدعي بتسليمنا التالي:كشف لجميع أرقام الهياكل للمركبات لعدد 25 مركبة وهو رقم مكون من 17 خانة (مسجل جزء منها بعقد التأجير) أرقام اللوحات لجميع المركبات صورة واضحة وملونة للعقد حيث أن العقد غير واضح للتأكد من أن أرقام الهياكل مطابقة للكشف في محل العقد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية طلب مهله للرد فأفهمتها الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهمت ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 28/12/1443 هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب بأنه يطلب مهله إضافية فأفهمته الدائرة بأن هذا لا ينبغي وأنها هي المهلة الأخيرة له ثم أفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 19/01/1444 هـ،وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط وحضر المدعى عليه أصالة، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاق مزيد بينه على ما تدعيه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 12/02/1444 هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهما سلفا، ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته تحصر مطالبتها بمبلغ قدره (716.565) سبعمائة وستة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وستون ريالا، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات، فتبين بأن جميع السندات المرفقة من قبل المدعية مذيلة بختم المدعى عليه، وبعرض السندات لأمر على المدعى عليه ذكر بأن الختم المذيل فيها عائد له ولكن سددت جزءا من تلك المبالغ فضلا عن كون السيارات محل الدعوى تم سحبها مني من قبل المدعية، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى، وبما أن العبرة بالطلبات الختامية، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية من انتفاع المدعى عليه للسيارات محل الدعوى وقدرها (716.565) سبعمائة وستة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وستون ريالا، وذلك للفترة من تاريخ 1428/07/18هـ الموافق 2007/08/01م حتى تاريخ انتهاء العقد محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا السندات لأمر المذيلة بختمه ودفع بسداده لجزء من مبلغ المطالبة وقيام المدعية بسحب السيارات محل الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بينته على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه وقدم عدد سندات لأمر ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه مما يثبت صحة المطالبة بالمبلغ سالف الذكر،، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ على أنه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق)، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من قيام المدعية بسحب السيارات محل الدعوى مما تعذر معه الانتفاع بالسيارات فإنه دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، لكون الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمته وانتفاعه بالسيارات محل الدعوى إذ أن الأصل العدم، مما يجسد قناعة الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (716.565) سبعمائة وستة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث