حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430251409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470128281/1444
رقم الحكم:4430251409
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128281 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430251409 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٨٢٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) ، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بطاريات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤٤,٩٨٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة (...)، و(...)، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـ تسليم الثمن وقدره (٤٤,٩٨٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريالا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريالا هذه دعواي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مصادقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فذكر ان مبلغ المطالبة صحيح بناء علية فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (٤٤,٩٨٠) ريال, والذي يمثل قيمة توريد بطاريات سيارات للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ (٤٤,٩٨٠) ريال وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة هذا اليوم، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، وأما أتعاب التقاضي وحيث لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت طلبه فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدرة (٤٤,٩٨٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث