حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430242086
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439494982/1444
رقم الحكم:4430242086
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439494982 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430242086 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٩٤٩٨٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيلة المدعي جاء فيها: سبق وأن صدر للمدعي ضد شركة (...) شركة شخص واحد وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقم سجلها التجاري (...) حكمًا برقم: (٤٣٧٢٩٧٦٠٥) وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٢٧٤٢) وتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام الشركة آنفة الذكر بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٠٢.٥٠٠) مئة وألفان وخمسمئة ريالًا، وقد تضرر المدعي من المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة سالفة الذكر، وذلك لمخالفته لنص المادتين (١٥٢ – ١٥٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ. وانتهت في دعواها إلى المطالبة بتضمين المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٠٢.٥٠٠) مئة وألفان وخمسمئة ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قد أرفق رده عبر النظام. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها برقم ٤٣٣٩٦٦٠٦٢ وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها صك حكم دائرة الاستئناف الثانية برقم٤٤٣٠١٢٨٣٦٦ وتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ القاضي بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ، في القضية رقم (٤٣٩٤٩٤٩٨٢) القاضي بـ(عدم قبول الدعوى، لرفعها قبل أوانها)، وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للنظر فيها والفصل في موضوعها؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ قدره (١٠٢.٥٠٠) مئة وألفان وخمسمئة ريالًا، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة (...) شركة شخص واحد، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعيًا بنظر الدعوى وفقًا للفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...) شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، السجل التجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة" ، ويترتب على إهمال ذلك؛ أن يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٢٩٧٦٠٥) لصالح المدعي- نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفًا موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، ولما كان الشريك أو المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته إلا إذا كان تصرفه في الشركة تصرفًا سليمًا ومنطبقًا على أحكام القانون، أما إذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون أو تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك أو المدير حينئذ مسؤولًا عن نتائج تصرفه مسؤولية شخصية تتناول جميع أمواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء أو المديرين الذين ارتكبوا أخطاء، ولما كان الثابت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم المشار إليه أعلاه، المنتهي إلى إلزام شركة (...) شركة شخص واحد بأن تدفع له رأس ماله لقاء شراكته معها مبلغًا قدره (١٠٢.٥٠٠) مئة وألفان وخمسمئة ريالًا؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...) مع شركة (...) شركة شخص واحد [(...) سجلها التجاري رقم (...)] في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٢٩٧٦٠٥) وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٢٧٤٢) وتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ وقدره (١٠٢.٥٠٠) مئة وألفان وخمسمئة ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.