حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430266911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470266802/1444
رقم الحكم:4430266911
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470266802 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430266911 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٦٨٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة(....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنه وردت للمدعى عليها منتجات ورقية بثمن إجمالي قدره مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريالا وتسعون هللة (٢٢٥,٥٨٣.٩٠)، وجرى تسليم المدعى عليه كامل المبيع وسدد منه مبلغا قدره مائة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر (١٧٢,٩١٨.٠٠) ريالا، ولم يسدد المبلغ المتبقي وطلبت المدعية إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريالا وتسعون هللة (٥٢,٦٦٥.٩٠)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلته مبلغا قدره اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريالا وتسعون هللة (٥٢,٦٦٥.٩٠)، وبسؤاله البينة أرفق فاتورة شراء المدعى عليه من موكلته المبيع محل الدعوى بمبلغ قدره خمسة وستون ألفا ومئتان وستة وأربعون ريالا وخمسة وخمسون هللة (٦٥٢٤٦,٥٥) وذيلت الفاتورة بختم منسوب للمدعى عليه، ثم تفحصت الدائرة ملف القضية فلم يتبين أن المدعى عليه قدم مذكرة الدفاع الأولى أو أنه أنكر المستندات والختم المنسوب إليه أو أنه دفع بأي دفع مما رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريالا وتسعون هللة (٥٢,٦٦٥.٩٠). والذي يمثل قيمة توريد منتجات ورقية للمدعى عليه، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على فاتورة الشراء بمبلغ خمسة وستون ألفا ومئتان وستة وأربعون ريالا وخمسة وخمسون هللة (٦٥٢٤٦,٥٥) - مرفق نسختها في ملف القضية - وبما أن فاتورة الشراء مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليه وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليها، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليه مُكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريالا وتسعون هللة (٥٢,٦٦٥.٩٠). علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.