حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430248887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470045108/1444
رقم الحكم:4430248887
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045108 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430248887 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470045108 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للسياحة والسفر المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار وتطوير المشاريع المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل 30/ 04/ 1440هـ الموافق 06/ 01/ 2019م بثمن إجمالي قدره (١٥١,٢٣٨.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريالا لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وتم الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 29/ 11/ 1440 الموافق 01/ 08/ 2019م بمبلغ قدره (٥٩,٢٩١.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 30/ 04/ 1440هـ الموافق 06/ 01/ 2019م، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بـ:-تسليم الثمن وقدره (٥٩,٢٩١.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريالا، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريالا، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد – الفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 02/ 03/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، كما حضر مدير شركة المدعى عليها باسم (...) هوية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي 08/ 04/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعية بتوصل طرفي النزاع إلى صلح ونصه (تم الاتفاق على سداد المبلغ على أربع دفعات كل دفعة (١٤,٨٢٢) أربعة عشر ألف وثمانمائة واثنان وعشرون ريالا وتكون الدفعة الأولى بتاريخ 01/ 12/ 2022م، والدفعة الثانية بتاريخ 01/ 01/ 2023م، الدفعة الثالثة بتاريخ 01/ 02/ 2023م، والدفعة الرابعة بتاريخ 01/ 03/ 2023م، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة مستحقة لمدة سبعة أيام فإن الدفعات اللاحقة تحل دفعة واحدة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري 6 /224)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحا بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للاستثمار وتطوير المشاريع المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للسياحة والسفر) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (59.291) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريالا (تدفع على النحو التالي حيث تم الاتفاق على سداد المبلغ على أربع دفعات كل دفعة (١٤,٨٢٢.75) أربعة عشر ألف وثمانمائة واثنان وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة وتكون الدفعة الأولى بتاريخ 01/ 12/ 2022م، والدفعة الثانية بتاريخ 01/ 01/ 2023م، الدفعة الثالثة بتاريخ 01/ 02/ 2023م، والدفعة الرابعة بتاريخ 01/ 03/ 2023م، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة مستحقة لمدة سبعة أيام فإن الدفعات اللاحقة تحل دفعة واحدة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث