حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430265689
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430265689
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470155816لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430265689 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470155816لعام1444ه المدعي: شركة اللمسة الخشبية للتجارة المدعى عليه: شركة المدينة للوسائل الدعائية والإعلانية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (194,013.50) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاثة عشر ريالا وخمسون هللة، مقابل أعمال مقاولة إنشاء وتنفيذ ستاندات. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1444/03/17هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (435430738) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (433550625) وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال ممثل المدعية هل تم اللجوء إلى منصة تراضي؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء إلى المنصة وتم عقد جلستين فيها ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفض ممثل المدعى عليها الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن أسانيده وبيناته التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على الفواتير وصور تنفيذ الأعمال، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أبدى عدة دفوع منها عدم الاختصاص النوعي وعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها فطلبت الدائرة من ممثل المدعية تقديم جوابه مفصلاً بالمرفقات وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة الطلبات على ملف القضية تلي ذلك مدة مماثلة لممثل المدعية فاستعدا بذلك.وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر –المثبتة بياناتهما أعلاه-، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من ممثل المدعى عليها بتاريخ 17 / 03 / 1444 هـ والمتضمنة: أننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى وفقاً للآتي: 1-وجود دعوى منظورة حالياً أمام الدائرة العامة الثانية والخمسون بالمحكمة العامة بالرياض برقم (449010025) عن ذات الموضوع والسبب والخصوم. 2-سبق أن تمت إقامة دعوى من قبل المدعى عليها على المدعية برقم (439441712) عن ذات الموضوع والسبب والخصوم أمام الدائرة التجارية السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، وتم الحكم فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى كون أن موكلتي لا تحمل صفة التاجر وفقاً لتعميم مجلس القضاء الأعلى رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12هـ، حيث أن نشاط موكلتي هو (تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات، تنظيم وإدارة الحشود، تشغيل مراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات) – مرفق صك الحكم –ولما سبق، واستناداً لما نصت عليه المادتين رقم (75) ورقم (76) من نظام المرافعات الشرعية، واستناداً للفقرتين رقم (1) ورقم (2) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإننا نطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذه الدعوى. ثم تقدمت المدعية بمذكرتها المؤرخة بتاريخ 29 / 03 /1444 هـ والمتضمنة: ذكرت الجهة المدعى عليها في جوابها السابق بأنها تدفع بعدم الاختصاص النوعي وأنه يوجد دعوى منظورة أمام المحكمة العامة بنفس الموضوع وهذا غير صحيح حيث أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة العامة تم إقامتها من قبل الجهة المدعى عليها تطالب بفسخ العقد بين الطرفين وأن هذه الدعوى هي للمطالبة بقيمة الأعمال التي تم الاتفاق عليها وتم تنفيذها حيث أن الجهة المدعى عليها تماطل بسداد مستحقاتنا الثابتة بذمتها رغم ثبوتها، علماً بأنه تم مخاطبة الجهة المدعى عليها عدة مرات لسداد المبلغ المتبقي بذمتها ولكنها رفضت السداد وقامت بالمماطلة وقد قال الله تعالى (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، أطلب التكرم والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وهو مبلغ وقدره (194,013.50) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاثة عشر ريالا وخمسون هللة وأتعاب التقاضي ، ولوصول الدعوى لهذا الحد ولصلاحيتها للفصل فيها وبناءً عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على الأوراق والمستندات، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعى عليها لا تحمل الصفة التجارية، إذ أن نشاط المدعى عليها هو(تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات، تنظيم وإدارة الحشود، تشغيل مراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات)، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (4470155816)،وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.