حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430161015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩١٥٩٣٤٧/١٤٤٣
رقم الحكم:4430161015
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159347لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430161015 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٩٣٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر للازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما يلي: ١- بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م وقع موكلي مع المدعى عليه عقد شراكة محاصة بمبلغ وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠) ريال مقابل حصة (٢٥%) في شركة (...)للصيانة ذات السجل التجاري رقم (...) وعلى أن توزع الأرباح شهرياً من تاريخ توقيع العقد. (مرفق رقم (١) عقد الشراكة) ٢- نص العقد على أن مدة هذه الشراكة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م حتى تاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٩م. ٣- لم يلتزم المدعى عليه بتحويل الأرباح شهرياً بشكل منتظم حسب الاتفاق المبرم مع موكلي. ٤- استلم موكلي عن عام ٢٠١٧م أرباح بإجمالي وقدره (٢٣٥,٠٠٠) ريال وفق التفصيل الاتي: - (مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١١/٠١/٢٠١٧م، ومبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٧م، ومبلغ (٢٥,٠٠٠) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠١٧م، ومبلغ (٥٠,٠٠٠) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٧م، ومبلغ (٥٠,٠٠٠) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٧م، ومبلغ (٥٠,٠٠٠) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٧م، ومبلغ (٢٥,٠٠٠) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٧م). ٥- واستلم موكلي عن عام ٢٠١٨م أرباح بإجمالي وقدره (٧٠,٠٠٠) ريال وفق التفصيل الاتي: - (مبلغ (٢٥,٠٠٠) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٨/٠١/٢٠١٨م، ومبلغ (٢٠,٠٠٠) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٨م، ومبلغ (٢٥,٠٠٠) بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٨م). (مرفق رقم (٢) كشف حساب التحويلات) ٦- توقف المدعى عليه عن تحويل الأرباح لموكلي ولم يبين أسباب توقف تسليم الأرباح وانتهت مدة الشراكة ولم يقم المدعى عليه بإعادة رأس المال بالرغم من المطالبات المستمرة من المدعي اصالة ومني وكالة. ٧- تقدمت بالوكالة بإرسال إخطار للمدعى عليه عن طريق البريد السعودي (سبل) بطلب بيان قدر الأرباح وإيضاح أسباب عدم تسليمها لموكلي وطلب إعادة رأس المال، وقد اتصل البريد السعودي بالمدعى عليه وعند علمه بمرسل الخطاب رفض أستلام الاخطار ومثبت ذلك، مرفق رقم ٣ إفادة من البريد السعودي برفض الإخطار وعدم الرغبة فيه) ٨- وكما تقدمت بالوكالة بعد تعذر استلام الاخطار باللجوء للمصالحة في منصة تراضي بالرقم (٤٣٠٦٠٠٢٣٣٨-٠١) بتاريخ وحضر المدعى عليه وتعذر الصلح. (مرفق رقم ٤ تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح) وحيث أن شراكة موكلي مع المدعى عليه محددة المدة، وقد انتهت بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٩م أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون الف ريال. ٢- يحتفظ موكلي بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالأرباح و بأتعاب المحاماة. وأرفق بصحيفته ما يراه سندا لدعواه: وهي ١- عقد الشراكة الموقع بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م. ٢- كشف حساب التحويلات. ٣- إفادة من البريد السعودي برفض الإخطار وعدم الرغبة فيه. ٤- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح) وبإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ماورد بصحيفة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال، مع احتفاظ موكله بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالأرباح و بأتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى لتبليغ المدعى عليه والرد على الدعوى، ثم رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ ٠٨\١١\١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال الدائرة عما استمهل من أجله؟ أفاد أنه قدم رده عبر النظام وباطلاع الدائرة عليه أفهمته بأن ما قدمه غير ملاق للدعوى وأنه يجب عليه تقديم رد ملاق للدعوى أو توكيل محام للترافع عنه فاستعد بتقديم رد ملاق في الجلسة القادمة وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤ هـ وفيها حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة المدعى عليه عما طلب منه قدم مذكرة مفادها: (أقر أنه تم الاتفاق مع الأخ (...) وتم تحويل المؤسسة إلى شركة وتم نقل كفالة العمالة على الشركة واشتغل بعقود مع (...)، وكان له نصيب ٢٥% خمسة وعشرون في المئة وحول له مستحقاته في حسابه، ثم تغيرت الأنظمة والقوانين وتغيرت قيمة الإقامات ورسومها مما أثر عليه، وأبلغه بأن الدخل الشهري تغير، وأصبح عليه رسوم إقامه (١١,٦٠٠) احد عشر ألف وستمائة ريال للعامل الواحد مع السكن والاعاشة فسبب الخسارة هو رسوم الاقامات والتكفل بالسكن والاعاشة للعمالة، أما الحسابات فلم تكن اكتملت الشركة في ترتيب الأمور قانونياً ومحاسبياً، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت الخسارة فاستعد وطلب مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي الجلسة المنعقدة بتأريخ ١١/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة عن (...) برقم (...)كما حضر المدعى عليه الأصيل وبسؤاله عما طلب منه في الجلسة الماضية من تقديم ما يثبت الخسارة؟ أجاب بقوله تقدمت بطلب على القضية مرفق به خطابين من شركة نسما يفيدون أنه تم فسخ عقود تأجير العمالة الذين يعلمون معنا، لعدم تجديد الإقامات حيث بلغت رسوم تجديد الاقامات لمئة عامل مبلغ مليون ستمائة ألف مع العلم أن لدينا مائة وخمسين عامل، هذا مع التكاليف الأخرى من المواصلات والنقل والإعاشة، وبسؤاله هل يوجد لديه بينات أخرى تثبت الخسارة؟ أجاب بقوله: مصاريف النقل والإعاشة والسكن، وعقب بأنه لم يستطع ارفاقها، وعليه أمهلته الدائرة لتقديمها فاستعد بذلك، كما طلبت من وكيل المدعي الاطلاع عليها والرد ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة التي تليها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة الماضية؟ أجاب بقوله تقدمت بمذكرة عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع عليه وجدت الدائرة ما نصه: (مع التحيه لفضيلة القاضي أسباب الخسائر ارتفاع قيمة الإقامة بنظامها الجديد حيث بلغت ١١٦٠٠ ريال. ٢ كانت أجرة السكن والنقل في جدة على المستأجر العمالة وليس علينا تكاليف السكن والمواصلات والاكل والشرب والملابس وبعد انتقالنا للرياض أصبح السكن والنقل والأكل والملابس علينا وتعرفون أن السكن في شمال (...)غالي جدا والإقامة أصبحت مكلفة والنقل والسكن زاد من التكاليف ولم نستطع إكمال المشروع علما أننا من فضل الله اشتغلنا أول السنوات بتوفيق الله وكنا ندفع الأرباح شهريًا كما ذكر المدعي في دعواه والحمدلله وبعد الاضرار المذكورة سابقا خسرنا والحمدلله) فأفهمته الدائرة بتقديم جميع المستندات التي تثبت الخسارة لجميع ما ذكر من أسباب فاستعد بذلك، وبعرض ذلك على المدعي قدم المذكرة التالية: (أتقدم لفضيلتكم – حفظكم الله – نيابة عن موكلي بتقديم هذه المذكرة رداً على ما جاء في أجوبة المدعى عليه، وأجيز في الآتي: - قال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بِالْبَاطِلِ" وَعَنْ أَبي هُريرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإذَا أُتبِعَ أحَدُكُمُ عَلى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ) متفقٌ عَلَيْهِ. أولاً: - أفيد فضيلتكم بأن ما قدمة المدعى عليه من خطاب بفسخ العقد من قبل شركة (..)فمحتواه كان أسباب فسخ عقد وهو افاد في جوابة بأنها أسباب فسخ العقد بينه وبين شركة (..)فكل ما يقدمه المدعى عليه من عقود مفسوخة ورسوم إقامات وعقود إيجارات لسكن العمالة ومصاريف نقلهم وقيمة الإقامة لا تفيد بأي خسائر ولا تبين المركز المالي للشركة من ربحها أو خسارتها. ثانياً: - فمنذ نهاية عقد الشراكة بين موكلي والمدعى عليه وهو يماطل في سداد مستحقات موكلي مثل ما يتخذه الان من أسلوب في المماطلة وغيابه عن الجلسة الأولى وتقديمه في جلستين جواب غير ملاقي لصحيفة دعوانا ! ! وأخذ مهله في جلستين لنفس السبب على أن يقدم بينه ! ! فالمادة (٢٧/٢) من نظام المحاكم التجارية نصت على: " لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة " ! ! فالمدعى عليه يماطل وهذا لا يخفى على فضيلتكم من خلال خمس جلسات تقاضي وهذه السادسة ولمدة أكثر من ستة أشهر فالمادة (٣٨/أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه " فيما لم يرد فيه نص خاص يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي: أ – مائة وثمانون يوما في الدعاوى المقامة امام الدرجة الأولى عدا الدعاوى اليسيرة ". أصحاب الفضيلة،، أنتم أهلاً لإحقاق الحق ورفع الضرر فالمدعى عليه قد استوفى كافة الأعذار الممكنة فضلاً عن كون ما قدمة ليس بينه لما يدعيه من وجود خسائر في الشركة أو تقديم ما يبين مركزها المالي ولن يقدم لان ما يهدف له ليس إلا مماطلة بحق موكلي.عليه، أطلب من فضيلتكم في هذه الجلسة الفصل في الدعوى والحكم بطلبات موكلي الواردة في لائحة الدعوى وعدم إعطاء المدعى عليه فرصة للمماطلة أكثر من ذلك) فأفهمت الدائرة المدعى عليه بالرد على هذه المذكرة مع تقديم جميع المستندات التي تثبت الخسارة لما ذكره من أسباب وعليه أقفل المحضر، في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة واستعداده بتقديم ما يثبت الخسارة إلا أنه تخلف عن الجلسة وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم في وقائع الحكم ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بإعادة رأس المال الذي ستمله للمدعى عليه مقابل حصة (٢٥%) في شركة (...)للصيانة ذات السجل التجاري رقم (...) وعليه فإن الاختصاص ينعقد للدائرة بناء على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبالنسبة للموضوع فلما كان المدعى عليه قد أقر بالشراكة وأنه قد استلم المبلغ، إلا أنه دفع بالخسارة ولم يقدم ما يثبت الخسارة وقد طلبت منه الدائرة تقديم المستندات التي تثبت الخسارة عدة مرات إلا أنه لم يقدم شيئا ودأب على طلب المهل تلو المهل بدون تقديم مستندات تثبت الخسارة التي يدعيها، وبما أن الشركة محل الدعوى شركة نظامية مسجلة بوزارة التجارة، فيفترض أن يكون لها مركز مالي وقوائم مالية وعقود للأعمال التي تقوم بها فوافير وحسابات يثبت من خلالها ما إذا كانت الشركة قد خسرت أو لا، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت الخسارة بل أقر بعدم ترتيب أمور الشركة قانونيا ومحاسبيا الأمر الذي تعتبره الدائرة تفرطا منه وعليه تنتهي الدائرة إلى المنطوق الوارد في حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.