حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430510694
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439299224/1443
رقم الحكم:4430510694
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439299224 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430510694 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٩٢٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال. وجرى الاتفاق بين الطرفين على تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمئة ألف ريال. وقد قام المدعى عليه بالعمل (بناء العمارة)، إلا أن المدعى عليه لم يدفع لموكله شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار ومقاولات، وأن الشراكة بدأت في ١٤٣٤/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٠م، والشركة حالياً قائمة. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بما يلي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ٣-دفع أرباح موكله في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمئة ألف ريال. واستند في دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن الأسانيد أحال على ما تم ارفاقه مع صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعي صحيح حيث ساهم المدعي بالمبلغ المذكور بالتاريخ المذكور في مساهمة عمارة (...) بـ(...)وقد تم بناء العمارة وهي معروضة للبيع منذ أكثر من خمس سنوات ولم يتم البيع علماً أن قيمة المساهمة خمسة عشر مليون ريال وأنا أكثر المتضررين من عدم البيع حيث أني أملك أكثر من نصف المساهمة وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: صحيح أن العمارة معروضة للبيع ولكن المدعى عليه مقصر في تسويق وبيع العمارة حيث لم يعرضها للبيع إلا قبل سنة تقريبا وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح فالعمارة تم عرضها للبيع بعد اكتمال بنائها مباشرة قبل خمس سنوات تقريبا؛ ولصلاحية ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وبرفع القضية إلى الاستئناف أصدرت حكمها المتضمن إلغاء هذا الحكم وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم، وذلك لأن المدعي قد أسس دعواه بفسخ الشراكة واسترداد رأس المال على أساس ما نسبه للمدعى عليه من تقصير وتفريط بالتسويق والبيع، وأن الدائرة مصدرة الحكم لم تبحث هذا الجانب في أسبابها ولم تجرِ عليه المقتضى الشرعي والنظامي. فجرى من الدائرة عقد جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المشار إليهما أعلاهـ، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي هل لديه البينة على ما نسبه للمدعى عليه من تقصير وتفريط بالتسويق والبيع للعمارة محل الدعوى، فأجاب قائلاً: أطلب مهله للرجوع لموكلي وسؤاله عن ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفتح تبادل المذكرات. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية ملخص ماجاء فيها أن عقد الشراكة بين الطرفين مدته ٢٤ شهراً إلا أن المدعى عليه فرط وقصر في أموال الشراكة حيث تأخر المشروع ولم ينته إلا بعد تسع سنوات، كما أن المدعى عليه لم يقدم المستندات المرتبطة في الشراكة وأعمال المشروع من فسوحات وتراخيص كما لم يقدم مايفيد قيامه بتسويق العقار محل الدعوى. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المشار إليهما أعلاهـ. وذكر المدعي وكالة بأنه يحصر المطالبة بإعادة رأس المال وأتعاب التقاضي كما ذكر بأن سبب المطالبة بإعادة رأس المال هو تفريط المدعى عليه في تحقيق غاية الشراكة بشكل عام. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأن ذلك غير صحيح وأنه لم يصدر منه أي تفريط وأن سبب التأخر في بيع العقار محل الدعوى يعود لوجود ركود عقاري في (...) لكثرة العرض وقلة الطلب، كما ذكر بأن العقار محل الدعوى هو عبارة عن ٣٦ شقة و ٦ دبلوكسات وثمان محلات تجارية وأنه قام بفرز الشقق والدبلوكسات والمحلات التجارية بصكوك مستقلة عددها ٥٢ صك. وأنه لا يمانع من تقييم العقار سوقياً وتسليم المدعي ما يعادل نصيبه من الشقق أو المحلات. وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أنه موكله يرفض ذلك، ويتمسك بإعادة رأس المال وفقاً لما تقدم به من أسباب. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وحيث أن وكيل المدعي حصر مطالبته بإعادة رأس المال وقدره مليونا ريال بالإضافة إلى أتعاب التقاضي، وذلك لتفريط المدعى عليه في تحقيق غاية الشراكة بشكل عام. وأجاب المدعى عليه أن ذلك غير صحيح وأنه لم يحصل منه أي تفريط. وبما أن المدعى عليه قام بتنفيذ المشروع محل الدعوى، وصادق على ذلك وكيل المدعي وأن العمارة محل الدعوى معروضة للبيع منذ سنة تقريباً، وحيث دفع المدعى عليه بأن التأخر في بيع المشروع محل الدعوى وسداد مستحقات المدعي يعود لضعف في النشاط العقاري بـ(...)، وأنه لايمانع من تسليم المدعي ما يعادل نصيبه في المساهمة في المشروع من الشقق أو المحلات، كونه قام بفرز الشقق والدبلوكسات والمحلات التجارية في العقار محل الدعوى بصكوك مستقلة عددها ٥٢ صك، إلا أن المدعي رفض ذلك. مماتنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت التفريط، وأن سبب التأخر يعود إلى أمر خارج عن إرادة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430510694 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٩٢٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٢٤٥٩٢٨) وتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الشراكة البالغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال في مساهمة بناء عمارة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال. وكان مستنده العقد المبرم بين الطرفين، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم وكيل (المدعي) (...) (هوية وطنية (...)) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعترض عليه وبإلزام المدعي عليه برد رأس المال البالغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ودفع الأرباح المتفق عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال لأسباب تتلخص في عدم تحقق الدائرة من تفريط المدعى عليه في تحقيق غاية الشراكة وتناقض أقواله، ولم تراع في حكمها الأسباب التي بنت عليها الحكم أو التي تثبت عدم وجود تفريط من المدعى عليه، ومن أن أسباب التأخير خارجة عن إرادته. وتم عقد عدة جلسات عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف، وفي جلسة ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، فسألت الدائرة المستأنف وكالة عن هل سبق وأن صدر حكم من المحكمة العامة بذات النزاع؟ فأجاب: بأنه سبق وأن صدر حكماً يقضي بعدم الاختصاص النوعي فطلت منه الدائرة تزويدها بنسخة من الحكم الصادر، وفي جلسة ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من ممثل المدعي أثناء الأجل المحدد نظامًا؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها محل نظر، حيث أن المدعي يطلب الحكم له بإعادة رأس ماله، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليه دفع بتنفيذ المشروع، وصادق على ذلك المدعي، وعليه فلا يمكن القبول بالمطالبة بإعادة رأس المال والتضمين للتفريط، إلا بعد التصفية ـ للتحقق من سلامة المال أو عدمه، مما نرى معه الدائرة إلغاء الحكم، والحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٢٤٥٩٢٨) تاريخ ١٣ /٠٤ /١٤٤٤هـ . ثانياً: عدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.