حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430267762

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201291/1443
رقم الحكم:4430267762
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201291 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430267762 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439201291 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدمت المدعية وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكرت فيها: (إنه بتاريخ 1443/02/7هـ الموافق 2021/09/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة ومعدات ومركبات، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/7هـ الموافق 2021/09/14م بثمن إجمالي قدره (1177319) مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة عشر ريال، سدد منه (749252) سبعمائة وتسعة وأربعون ألف ومئتان واثنان وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(4) أربعة أشهر، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/12هـ الموافق 2021/12/16م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير - عرض سعر)؛ انتهت فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (428067) أربع مائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريالًا. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 21/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 28/10/1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستنادًا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والأسانيد فيها وقد أبرزت تقرير المصالحة عن طريق شاشة التيمز بتعذر الصلح فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم فعقبت وكيلة المدعي بأنه لا يوجد عقد ينص على شرط التحكيم والموجود فقط عرض سعر ونطلب مهلة لتقديم جواب تفصيلي عن دفع وكيل المدعى عليها. وفي جلسة 02/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 22/02/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعي بأنها أرفقت مذكرتها الجوابية في خانة الطلبات بتاريخ 19/12/1443هـ جاء فيها: بأن الفقرة الحادية عشر (تسوية الخلافات) من عرض السعر المصادق عليه من الطرفين نصت على: (في حالة عدم التمكن من حل هذا الخلاف بصورة ودية بين الأطراف خلال أسبوع واحد من تاريخ الإشعار فسيتم تقديم هذا الخلاف إلى أي مكتب استشاري مقترح من خلال كلا الطرفين ويجب أن يتم قبول نتيجة القاعدة من خلال الطرفين كما يتم مشاركة التكاليف بالتساوي) وهذا اتفاق صريح وملزم لكلا الأطراف ولا يجوز تجاوز (شرط) الخبير الاستشاري إلى غيره، كما أن المادة السادسة من نظام المحاكم التجارية أعطت أحقية للأطراف بالاتفاق على إجراءات معينة مع عدم إخلال بواجبات العدالة حيث نصت على أن (للأطراف في التعامل التجاري متى كان كل منهم تاجراً الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به)، كما نصت الفقرة (د) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن (تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة).كما نود أن نوضح لفضيلتكم بأنه لا يوجد عقد بين الطرفين إنما عرض سعر. ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن ندب المكتب الاستشاري لابد أن يتم عن طريق المحكمة ناظرة الدعوى بالتالي نؤكد بأن اختصاص نظر الدعوى للمحاكم التجارية. وكل ما سبق نطلب من فضيلتكم النظر في الدعوى وندب خبير محاسبي من المحكمة للاطلاع على الخلاف المحاسبي بين الطرفين وإعداد تقرير بذلك على أن يكون التقرير نهائي. فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يسبق له الاطلاع عليها ويطلب مهلة للإجابة على ما ورد فيها. في جلسة 13/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد استمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بما نصه: (أن المذكرة المقدمة من وكيل المدعي لم تأتي بجديد، حيث أن جل ما ذكرته وكيلة المدعي لا يؤثر على الدفع الشكلي الذي سبق وقمنا بالدفع به وهو شرط التحكيم المنصوص عليه صراحةً في العقد المبرم بين الطرفين. أما بالنسبة إلى ما أثارته وكيلة المدعي بأنه لا يوجد عقد وأن العلاقة بين الطرفين أسست بناءً على عرض السعر، نرد على ذلك بأن عرض السعر هو عبارة عن إيجاب وقبول بين الطرفين، وهو بمثابة العقد الذي ينبثق منه التزامات وحقوق كلا الطرفين، ولما كان عرض السعر يتضمن اللجوء إلى التحكيم في حال النزاع بين طرفيه وعليه نتمسك بالدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.) وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة 07/04/1444 حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعي ما قد طلبت مهلة لأجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجابت بعد الرجوع لموكلها بأنها تكتفي بما سبق تقديمه ثم قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء وأن موكلته تتمسك بشرط التحكيم وتشير الدائرة إلى أنه عند تصفح المرفقات تبين عدم ظهور عرض السعر المشار إليه بوجود شرط التحكيم فطلب وكيل المدعى عليها مهلة لإرفاقه. وفي جلسة 13/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 13/ 04/ 1444هـ جاء فيها: 1- لما كان عرض السعر المرفق من المدعية والذي استندت عليه في تأسيس دعواها نص في البند الحادي عشر (تسوية المنازعات) على: (في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين في أي وقت فيما يتعلق بعرض السعر السابق - أمر الشراء - العقد، يتعين على أحد الأطراف إخطار الطرف الآخر بتحديد نوع وطبيعة النزاع وفي حالة عدم إمكانية تسوية النزاع بشكل ودي من كلا الطرفين خلال أسبوع من تاريخ الإشعار المذكور أعلاه، يتم إحالة المنازعة لأي مكتب استشاري مقبول من كلا الطرفين أو يتم تسوية هذا النزاع وفقا لقوانين التحكيم المطبقة في المملكة العربية السعودية)، وباستقراء ما ورد في النص المشار إليه أعلاه في عرض السعر المقدم من المدعية والذي أشار إلى أنه في حال وجود نزاع أو خلاف بين الطرفين لا يمكن تسويته وديًا فيما بينهما فيتم تسويته وفقًا لنظام التحكيم، ولا يخفى عليكم بأن الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفاصل بينهما ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه. 2- وقد نص نظام التحكيم السعودي في مادته الأولى على: (اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة). ولكل ما سبق نطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. وذكر بأنه تصحيحًا لما ورد في مذكرته فإن المدعي هو صاحب مؤسسة وليس شركة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء وذكر بأن موكلته تتمسك بالحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما أنه قد دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم، كما نص البند الحادي عشر في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين في أي وقت فيما يتعلق بعرض السعر السابق - أمر الشراء - العقد، يتعين على أحد الأطراف إخطار الطرف الآخر بتحديد نوع وطبيعة النزاع وفي حالة عدم إمكانية تسوية النزاع بشكل ودي من كلا الطرفين خلال أسبوع من تاريخ الإشعار المذكور أعلاه، يتم إحالة المنازعة لأي مكتب استشاري مقبول من كلا الطرفين أو يتم تسوية هذا النزاع وفقا لقوانين التحكيم المطبقة في المملكة العربية السعودية)، وبما أن البين من مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذاً عليهما، ولما كان اتفاق الطــــرفين على الاحتكام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً للمادة (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ كمان نصت المادة الخامسة على: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ؛وحيث ان الدائرة قد رأت وجاهة ما تقدم به وكيل المدعى عليها من دفع وفق ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى الأمر الذي يجعل طلب المدعى عليه وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى والمقيدة برقم (439201291) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث