حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430264636

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430264636

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42821366لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430264636 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 42821366 لعام1442ه المدعي: مؤسسة التسامح الأمثل للمقاولات المدعى عليه: شركة الاعمار والتنمية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية –أعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعى عليها –أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية نصها ما يلي: "أولا: قامت المدعى عليها باستئجار شدات معدنية وسقالات وملحقاتها بموجب العقد المبرم معها (مرفق 1 نسخة من العقد) وقامت بإستلام المعدات بتاريخ 06/03/2018م. ثانياً: بتاريخ 11/11/2019م. قامت المدعى عليها بالتوقيع على كشف حساب يوضح الكميات التي استأجرتها ولا زالت بحوزتها حتى تاريخه (مرفق 2 نسخة من كشف الحساب)، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المتبقية المذكورة بآخر الكشف التي بلغت (634،189) ستمائة وأربعة وثلاثون ومائة وتسعة وثمانين وبعد توقيع المدعى عليها على كشف الحساب المذكور أعلاه بفترة وجيزة قامت بسداد مبلغ وقدره (200،000) مائتان الف ريال ليصبح الإجمالي المتبقي حتى تاريخ 11/11/2019م هو مبلغ وقدره (434،189) اربعمائة وأربعة وثلاثون الف ومئة وتسعة وثمانون ريال. ثالثاً: بتاريخ 27/10/2020م أصدرت المدعية كشف حساب بقيمة الأجرة المستحقة حتى تاريخه شامل المبلغ المتبقي من الكشف السابق ليصبح اجمالي المستحق بعد خصم المبالغ المسددة مبلغاً وقدره (621،830) ستمائة وواحد وعشرون الف وثمانمائة وثلاثون ريال وهذا المبلغ شامل جميع المبالغ المستحقة للأجرة حتى تاريخه 27/10/2020م. رابعاً: قامت المدعى عليها بالتوقيع على ملحق للعقد اتفق فيه الطرفان على قيمة المعدات المفقودة والمتلفة حسب البند رقم (10) و(11) من العقد وبما أن المدعى عليها لم تقم بإعادة المعدات رغم أن العقد نص في بنده رقم (9) على أن نقل الكميات ذهاب وعودة مسئولية الطرف الثاني (المستأجر) من والى المستودع فقد قامت المدعية بإصدار فاتورة شرائية للمواد المفقودة مبلغ اجمالي وقدره (312،283) ثلاثمائة واثنا عشر ومائتان وثلاثة وثمانون ريال حيث أن العقد نص في البند رقم (11) على أن يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بإعادة الكميات كاملة وبنفس حالتها ونوعيتها ومقاساتها خالية من العيوب وإذا فقد او تلف أي جزء من الكميات يحاسب عليها الطرف الثاني طبقاً لأسعار البيع لدى الطرف الأول ونص العقد أيضا في بنده رقم (13) بان الطرف الثاني (المستأجر) مسئولاً عن سلامة الكميات وكل ما ينتج عن العمل عليها. خامساً: وعلاوة على ما ذكر أعلاه فإننا نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لم تقم بإعادة المواد المؤجرة حتى تاريخ اليوم ولم تقم بدفع أجرتها ولا قيمتها رغم أن العقد نص ان إعادة المواد هو مسؤولية المستأجر"هذا نصها وخلصت إلى المطالبة بما يلي: "الزام المدعى عليها بدفع مبلغ اجمالي وقدره (1،074،113) مليون وأربعة وسبعون الف ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي. 1- سداد قيمة الأجرة المتبقية مبلغ وقدره (621،830) ستمائة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال سعودي. 2- سداد قيمة الكميات المفقودة أو التالفة والغير مرتجعة مبلغ وقدره (312،283) ثلاثمائة واثنا عشر ومائتان وثلاثة وثمانون ريال سعودي. 3- سداد أتعاب المحاماة التي تكبدتها بسبب مماطلة المدعى عليها عن سداد الأجرة ومخالفتها للعقد من عدة نواحي مبلغ وقدره (140.000) مائة واربعون ألف ريال سعودي. وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة وبإحالتها إلى الدائرة السابعة باشرت النظر فيها وفي الجلسة الأولى: المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ثم عقب وكيل المدعى عليها مجيبا إن موكلتي تدفع بعدم الاختصاص المكاني لأن المقر الرئيسي في الرياض، فعقب وكيل المدعية بأن العقد نص فيه على السجل التجاري لفرع المدعى عليها في جدة، وبالاطلاع على العقد والسجل التجاري المرفق رأت الدائرة صحة ما ذكره وكيل المدعية، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن عليه تقديم جوابا موضوعيا في الدعوى، فاستعد بذلك، ثم أفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعى عليها فاستعدا بذلك وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها ونصها: "نقدم لفضيلتكم المذكرة الجوابية رقم (1) من المدعى عليها، ونظرا لعدم كفاية الأحرف بنظام القضاء التجاري، فسوف نذكر هنا بخانة (ملخص المذكرة) ملخص الوقائع والدفوع الشكلية، وفي الخانة التالية (محتوى المذكرة) الدفوع الموضوعية والطلبات، ويمكن الرجوع للمذكرة المرفقة حيث تحتوي على كافة دفوعنا بشكل منسق وفي طيها المرفقات المشار إليها. ملخص الوقائع: بتاريخ 28/ 02/ 2018م الموافق 12/ 06/ 1439هـ أُبرم عقد من صفحتين بين المدعية وموظف من شركة موكلي غير مختص ومفوض بإبرام العقود، ويوجد بها بيان بأسعار المعدات وهذه هي نسخة العقد التي لدى المدعى عليها وهي لا تظهر رقم السجل التجاري لفرع جدة، حيث ان المعتاد أن العقود توقع من المدير العام ومقره بالرياض. (مرفق – 1 - العقد وبيان أسعار المعدات). أولاً: الدفوع الشكلية: 1- الدفع بمخالفة المدعية للمادة (58/ ب) من لائحة نظام المحاكم التجارية: بما أن هذه الدعوى متعلقة بعقد بين تاجرين، وبما أن قيمة المطالبة الأصلية (934) ألف ريال تقريباً، مما يعني أن يتم نظرها من قِبل الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد بناءً على ما نصت عليه المادة (11/ 1/ أ) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبالتالي فإنه يجب اللجوء لإجراءات المصالحة قبل قيد الدعوى عملاً بالمادة (58) من لائحة النظام والتي نصت على الآتي: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة". وبناءً عليه وحيث لم يصل لموكلتي تبليغ لحضور المصالحة ولم تبدأ هذه المرحلة، وحيث ان هناك مجال بإذن الله للصلح، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى. 2- الدفع برفع الدعوى على غير ذي صفه: حيث إن التعاقد -على فرض صحته- تم مع مقر الشركة الرئيسي وليس مع فرعها بمنطقة جدة، ونقدم لفضيلتكم نسخة من العقد والتي ارفق معها بيان بالأسعار -مرفق (1) العقد-، وتم كتابة "شركة الاعمار والتنمية المحدودة"مرتين! ولم يتم الإشارة لفرعها، وأما العقد الذي أرفقته المدعية مع صحيفة دعواها فإن موكلتي تنكره ولا تعلم مصدره، ولفضيلتكم توجيه الاستفسار للمدعية للتأكد من مصدر الدفعة المالية ومقدارها (200،000) ريال والتي تقر المدعية باستلامها، وهل صدرت وتمت عن طريق المركز الرئيسي أم الفرع في جدة؟ 3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً لنظر الدعوى: امتداداً للجلسة الأولى والتي تمسكنا فيها بعدم الاختصاص المكاني لنظر النزاع، وحيث أثبتنا بالفقرة السابقة أعلاه أن التعاقد -على فرض صحته- تم مع مقر الشركة الرئيسي وليس مع فرعها بمنطقة جدة، وبالتالي فإن انعقاد الاختصاص المكاني يكون بمقر الشركة الرئيسي وهو بمدينة الرياض استناداً للمادة [17/ 2] من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء..."، وهو المتخذ قضاءً كما في حكم الاستئناف رقم [177 لعام 1442ه] والذي نص على "وبما أن الشركة المستأنفة تدفع في اعتراضها بعدم الاختصاص المكاني لكون مقرها الرئيسي في مدينة جدة، وأنه وفقاً للسجل التجاري للمدعى عليها رقم (...) المرفق صورته بملف القضية، فإن مقرها الرئيس في محافظة جدة، ولم تقدم المدعية ما يدل أن للمدعى عليها فرع بمكة المكرمة، وبما أن المدعى عليها دفعت بهذا الدفع في بداية الترافع وتمسكت به حتى تاريخ إصدار الحكم، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى نقض حكم دائرة أول درجة لعدم الاختصاص المكاني."-مرفق (2) حكم الاستئناف- وبناءً على ذلك كله نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى. -نكمل في الفقرة التالية الدفوع الموضوعية والطلبات، ونحيل للمذكرة المرفقة للإطلاع على كامل الدفوع بشكل منسق مع احتوائها على المرفقات المشار إليها-اكمالا للفقرة السابقة أعلاه والتي احتوت على ملخص الوقائع والدفوع الشكلية، نقدم لفضيلتكم- ثانياً: الدفوع الموضوعية: 4- الدفع ببطلان العقد لوجود عدة عيوب شرعية ونظامية: (أ) أول هذه العيوب وأهمها هو عدم وجود صلاحية للتعاقد من قِبل (المهندس سعد)، حيث يجب أن يكون مفوضاً بالتعاقد أثناء ابرام العقد، وبالتالي وفي حال ثبوت التعامل التجاري بين الطرفين، فإن النزاع يحال لمكان ومقر المركز الرئيسي للمدعى عليها -للتفاصيل: انظر للدفع (2) أعلاه من الدفوع الشكلية- وتوقيع المدعية ودخولها للعقود دون التحقق من الصفة النظامية لممثل الطرف الثاني ما هو إلا تفريط منها، وقد اجمع علماء المسلمين على أن "المفرط أولى بالخسارة". (ب) جهالة في العقد، حيث إن العقد: (1) لا يحتوي على تاريخ التعاقد. (2) ولا يحتوي على تاريخ بداية ونهاية العقد. (3) ولم يحدد قيمة العقد بدقة نافية للجهالة، وجميع هذه الأمور تؤدي للجهالة المنهي عنها شرعاً، والمترتب عليها بطلان العقد جاء في الهداية: "والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز، هذا هو الأصل."(الهداية شرح بداية المبتدي 6/ 260). وجاء في المغني لأبن قدامه – رحمه الله: "أنه يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا. لا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا، كالثمن في البيع، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من استأجر أجيرًا، فليعلمه أجره» "(5/ 327). 5- الدفع بأن المستندات المقدمة لا ترقى لدرجة إثبات الحق للمدعية ويوجد تناقض في مستنداتها: امتداداً بأن العقد المقدم في الدعوى من المدعية مجهول وتنكر المدعى عليها معرفتها به وجهالة العقد والعيوب العديدة بالتعاقد، فإن المدعية (أ) لم تقدم ما يثبت تسليم المعدات بموجب (محاضر استلام وبدء الإيجار [التركيب]) وذلك حسب المنصوص عليه في البند الأول من العقد. ونتمسك بطلب تقديم المدعية محاضر الاستلام. (ب) تزعم في الفقرة رابعاً من صحيفة الدعوى بأن المدعى عليها قامت بالتوقيع على ملحق للعقد، وفيه تناقض بالمستندات المقدمة من المدعية لأننا لم نجد ملحق للعقد كما يزعم، وإذا كان مقصده مستند (بيان أسعار المعدات) – فنحن نكره ولا نقره – وهذا المستند تم توقيعه بتاريخ توقيع العقد الأساسي 28/ 2/ 2018م ومكتوب عند التوقيع حسب العقد المرفق من الجهة المدعى عليها، والمدعية قدمت عقداً مختلفاً عن الذي لدينا، والذي ننكره ولا نعلم مصدره ونقدم لفضيلتكم نسخة العقد الأصلي والتي توضح عدم ذكر السجل التجاري لفرع جدة دلالةً على أن إرادة المدعية كانت التعاقد مع المركز الرئيسي بالرياض. ومن غير المستغرب ذلك حيث إن التعاقد مع المدعية يشوبه الغموض وعدم الوضوح في جميع مواضعه، ومن جانبٍ آخر فإن المدعية تحاول اكل أموال المدعى عليها بغير حقٍ كما سنبينه في الفقرة التالية. 6- محاولة المدعية أكل أموال المدعى عليها بالباطل: حيث أصدرت المدعية كشف حساب بتاريخ 11/ 11/ 2019م يحتوي على اجمالي قيمة التعامل، ومجموع المبالغ المستحقة، واستلمت موكلتي نسخة منه استعداداً منها لسداد المبالغ بعد مراجعة المستحقات والتأكد من سلامة كشف الحساب، وبناءً عليه قامت بسداد مبلغٍ وقدره (200،000) ريال وهو المبلغ الذي أقرت به المدعية بصحيفة الدعوى باستلامه. إلا أن المدعية أصبحت تصدر كشوف حسابات وفواتير بتواريخ لاحقه لم تقدمها وتسلمها للمدعى عليها! وذلك في مرفق كشف حسابٍ جديد مؤرخ في 27/ 10/ 2020م، فلا يحتوي على توقيع استلام من المدعى عليها ولا ختمها، فهي دليل مصطنع من المدعية لتغطية العجز في مستودعها على حساب المدعى عليها، ولإكمال المستندات قامت بإصدار فاتورة شراء بنفس التاريخ بقيمة (312،283) ريال. وقيام المدعية بإصدار كشف حساب جديد وفواتير لاحقة بعد صدور كشف حسابٍ نهائي، ما هو إلا دلاله على تخبط المدعية وعدم إلمامها بعقودها ومحاولة تعديها على أموال الآخرين بتكرارها لإصدار فواتير وكشوفات حساب لتغطية العجز في مستودعاتها. ثالثاً: الطلبات: بصفة أصلية: الحكم بعدم قبول الدعوى، بناءً على الفقرات (1 حتى 3) من الدفوع الشكلية بهذه المذكرة. بصفة احتياطية: (أ) رد دعوى المدعية لعدم صحتها، كما هو موضح بالفقرات (من 4 حتى 6) من الدفوع الموضوعية. (ب) الحكم بأتعاب المحاماة لصالح موكلتي بقيمة (45،000) ريال، نظراً لمحاولة المدعية التعدي على أموال موكلتي دون حق والتسبب بتحمل الأخيرة أعباء الترافع. "هذا نص مذكرة المدعى عليها الجوابية كما تشير الدائرة إلى مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعية ونصها: "أولا: بخصوص الدفوع الشكلية: 1- فيما يخص الصلح: فقد تم التقدم بطلب لمنصة تراضي ولم تحضر المدعى عليها وأفاد المصلح بأنه حاول التواصل معهم ولم يجد من إجابة وافية ولهذا أصدر تقريره بتعذر الصلح الذي تم إرفاقه لفضيلتكم من ضمن المستندات المقدمة مع لائحة الدعوى حيث أن هذا المستند إلزامي لقبول الدعوى. 2- فيما يخص الدفع بإنعدام الصفة: الفرع مرتبط بأصله والدعوى مقامة على الشركة والصفة صحيحة ولا حاجة للنص إلى الفرع ولا يدل مصدر الدفعات المالية على انعدام الصفة. 3- فيما يخص الدفع بعدم الإختصاص المكاني: الحكم المرفق من قبل المدعى عليها نص على أن الشركة ليس لها فرع بالمدينة المقامة بها الدعوى وهذا لا ينطبق أبداً على الدعوى المنظورة حيث أنه ذكرنا في الجلسة الماضية أن الشركة لها فرع بمدينة جدة ولا علاقة للحكم المرفق بما نتداوله هنا، كما أن العقد المرفق من قبلها هو لذات الموضوع ولا يعني وجود عقد أخر عدم صحة العقد المقدم من قبلنا ولم تقدم المدعية ما يثبت عدم صحة العقد خصوصاً وأنه موقع من ذات الشخص ومختوم من الشركة وسنوضح لفضيلتكم باقي التفاصيل أدناه حتى لا تختلط الدفوع الشكلية مع الموضوعية. ثانياً: بخصوص الدفوع الموضوعية: 1- فيما يخص بطلان العقد: أ‌) إذا كان المفرط أولى بالخسارة فالمفرط الأول هو المدعى عليها حيث أن المهندس/ حسن سعد هو المسؤول في موقع المشروع وهو من يقوم بالتوقيع وإعتماد المبالغ والدليل القاطع على ذلك هو تقديم المدعى عليها لنسخة العقد وعلمها بتوقيعه على عقود خصوصاً وأن العقد موقع منذ عام 2018م، كما أن المدعى عليها صرفت مبالغ كثيرة للمدعية وصلت إلى 554 ألف ريال كما هو موضح بكشف الحساب الأخير المرفق من قبلنا وهذا المبالغ يقارب لـ 50% من إجمالي المبالغ ولا يعقل أن تقول المدعى عليها أن الشخص الموقع غير مفوض وتصرف مبالغ بهذا الحجم. ب‌) أما بخصوص عدم وجود تاريخ فالمدعى عليها هنا تناقد نفسها حيث أنه في بداية المذكرة ذكرت بأن تاريخ التعاقد بدأ في 28/ 02/ 2018م أي ان التاريخ معروف لديها كما أن انتهاء العقد يكون بإعادة المواد للمؤجر وهذا متعارف عليه في تأجير السقالات. وأما قيمة العقد فيها واضحة وصريحة جدا حيث ان العقد نص على ان الأجرة الشهرية لـ 700م2 هي 4،25 ريال للمتر المربع الواحد وما هذه الا محاولات من المدعى عليها للتنصل من حقوق المدعية. يتبع ادناه فيما يخص المستندات المقدمة فهي كالتالي: إجمالي المستحق حتى تاريخه 57/ 988.189 ريال إجمالي المسدد من قبل المدعية 354.000 ريال إجمالي المتبقي للسداد 57/ 634.189 ريال كشف حساب بتاريخ 11/ 11/ 2019م موقع ومختم من قبل المدعى عليها للمراجعة ولم تعترض المدعى عليها خلال الخمس الأيام المذكور بأخر كشف الحساب: كشف حساب بتاريخ 27/ 10/ 2020م قامت المدعى عليها بسداد (200) ألف ريال بعد تاريخ الكشف الأول أعلاه: إجمالي المستحق حتى تاريخه 14/ 1.175.830 ريال إجمالي المسدد من قبل المدعية 554.000 ريال إجمالي المتبقي للسداد 14/ 621.830 ريال وسداد المدعى عليها لمبالغ مالية بموجب كشف الحساب بحد ذاته كافي لإثبات حيازتها للمواد ولا حاجة لتقديم إستلامات يزيد عددها عن 100 ورقة لغرض تضليل الدائرة. وملحق العقد هو بيان أسعار المعدات – في حال فقدنها أو تلفها من المستأجر، والمدعى عليها أرفقت نسخة منه وذكرت بأنها لم تجد ملحق وانه يوجد تناقض بالمستندات؟؟ العقد المقدم من قبل المدعى عليها مطابق للعقد المقدم من قبلنا وسبب وجود عقد أخر هو أن مدير المشروع المهندس / حسن سعد طلب تعديل العقد بحيث يكون بعبارة (700م2 للسقف الواحد) عوضاً عن عبارة (مساحة الدور الواحد 700م2) حتى تكون أوضح تعاقدياً حيث أن السقالات المؤجرة هي كدعامات لصب الأسقف ولذلك فالعقد المقدم من قبلنا هو الاصح والمكمل للعلاقة وإضافة إلى أنه لا يناقض العقد المقدم من قبل المدعية بأي شكل من الأشكال، ولم تقدم المدعية ما يثبت عدم صحة هذا العقد ولا أنها وضحت سبب تمسكها بالعقد الأخر سوى ان ذلك فيه رقم سجل والأخر لا يوجد به رقم سجل. وأخيراً فيما يخص أكل الأموال بالباطل: أقر وكيل المدعى عليها ضمنياً بصحة العلاقة وبحصة الكشف وأن المدعى عليها سددت مبلغ 200 ألف بموجب الكشف لذلك فكل ما ذكرناه صحيح وجميع الدفوع والاتهامات المذكورة أعلاه لا حاجة لها والخلاف هو فقط على المبلغ المضاف في كشف الحساب الأخير وقيمة المواد المفقودة ونوضح لفضيلتكم الخلاف في النقاط التالية: كشف الحساب الثاني يتضمن المبالغ المستحقة من الكشف الأول الذي أقرت به المدعى عليها بالإضافة إلى أجرة السقالات التي لم تقم المدعى عليها بإعادتها حتى تاريخه ولا زالت تستفيد منها بالمشروع. فاتورة قيمة المواد المفقودة هي قيمة المواد التي فقدتها المدعى عليها ومرفق لفضيلتكم كشف بالمفقودات موقع من المدعى عليها، والخلاف هنا أن المدعى عليها قامت بحساب قيمة المواد بسعر مختلف عن بيان الأسعار المتفق عليه مع العقد ولهذا هي تقول إن قيمة المواد تعادل (150) ألف وموكلتي تقول بأن قيمة المواد حسب بيان الأسعار (312.283) ألف ريال والاختلاف على السعر وليس الكمية. فضيلتكم من الواضح جداً ان المدعى عليها تحاول التنصل من حقوق المدعية فالمستندات واضحة وصريحة وجميع دفوعها تناقض بعضها ولا يوجد بها دلائل على عدم صحة الدعوى أو ما يناقضها. ولهذا لا جئت لإستخدام ألفاظ واتهامات غير لائقة بالقول إن المدعية تحاول أكل الأموال بالباطل وهذا أمر غير مقبول وتحتفظ موكلتي بحقها في هذا الشأن. وأيضاً نود أن وضح لفضيلتكم بأنه تواصل معي أحد الوكلاء للشركة وطلب الاصطلاح على مبلغ يقارب (590) ألف ريال حيث أن هذا هو المبلغ المستحق للمدعية حسب قوله على أن يكون تقسيطه على 6 أشهر وهذا ما لم توافق عليه المدعية والان يفاجئونا الوكيل الحاضر بمثل هذه الدفوع التي لا صحة لها ابداً. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المطالب بها في لائحة الدعوى وهي الآتي: سداد قيمة الأجرة المتبقية مبلغ وقدره (621،830) ستمائة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال مع إحتفاظها بحق المطالبة بالأجرة إلى حين إعادة السقالات. سداد قيمة الكميات المفقودة أو التالفة والغير مرتجعة مبلغ وقدره (312،283) ثلاثمائة واثنا عشر ومائتان وثلاثة وثمانون ريال وفقاً لبيان الأسعار. سداد أتعاب المحاماة التي تكبدتها بسبب مماطلة المدعى عليها عن سداد الأجرة ومخالفتها للعقد من عدة نواحي مبلغ وقدره (140.000) مائة واربعون ألف ريال فمطل الغني غرم."وفي الجلسة بتاريخ 11/11/1442هـ: وفي هذه الجلسه ذكر وكيل المدعيه بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه وقدره 200.000 ريال وتبقى في ذمتها مبلغا قدره 421.830 ريال بموجب كشف الحساب المؤرخ في 11/11/2019م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ثم افهمت الدائره وكيل المدعى عليها الجواب على المستندات المقدمه من وكيل المدعيه بشكل مفصل وواضح فستعد بذلك ثم افهمت الدائره طرفي الدعوى بتبادل المذكرات الكترونيا فستعدا بذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ 03/12/1442هـ: وفي هذه الجلسه اكد وكيل المدعى عليه على ان المدعيه تستحق مبلغ 359.217ريال المتبقي من قيمة كامل التعامل بين الطرفين ثم طلبت الدائره من وكيل المدعيه هل لدى موكلته مزيد بينة تثبت استحقاقها للمبلغ الزائد الذي اقر به وكيل المدعى عليها وطلب مهلة لذلك. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات جرى فيها تناول موضوع ندب خبير محاسبي وفي الجلسة بتاريخ 02/05/1443هـ: افتتحت الجلسة بحضور طرفي الدعوى وحيث لم يتفق الأطراف على ندب خبير معين وطلبا من الدائرة ندب خبير وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستندب خبير في هذه القضية وأن على الطرفين التعاون معه وتسليمه كافة المستندات في هذه القضية حتى يتسنى له إصدار تقريره قبل موعد الجلسة القادمة كما أفهمت الدائرة الطرفين بأن الأتعاب تدفع مناصفة وفي حال امتناع المدعى عليها فإن الذي يتحمل الأتعاب كاملة هي المدعية على أن يتحملها الطرف الخاسر في هذه القضية وعليه ورفعت الجلسة. وتشير الدائرة إلى التقرير المبدئي الصادر من الخبير المحاسبي بعد هذه الجلسة والذي خلص إلى أن صافي المبالغ التي تطالب بها المدعية المدعى عليها محاسبيا هي: (753.284)رس كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها ونصها: الموضوع: طلب يمين المدعية في مبلغ الخلاف (62،613) ريال. بالإشارة إلى الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليها/ شركة الاعمار والتنمية المحدودة من قِبل المدعية/ مؤسسة التسامح الأمثل للمقاولات والمقيدة بالرقم (42821366)، وحيث وردنا خطاب تكليف من أحد الخبراء لبحث القضية وكانت أتعابه مبلغ (28.750) ريال تدفع مناصفة بين الأطراف المتنازعة. وحيث أن الخلاف في القضية هو على مبلغ (62،613) ريال، بموجب إقرار وكيل المدعية في محضر الجلسة الخامسة المؤرخ في 11/11/1442هـ بأن المبلغ المتبقي الذي يطالب به هو (421.830) ريال، وقد أقرت موكلتي في محضر الجلسة السادسة بأن للمدعية مبلغ (359،217) ريال فقط؛ وحيث أن الفرق بينهما هو مبلغ (62،613) ريال، وما يطالب به الخبير المحاسبي المعين من أتعاب هو بمبلغ (28.750) ريال وهي تقريباً نصف المبلغ المختلف فيه! وعليه وتخفيفاً علينا وعلى المدعية، فنحن نرضى بيمين المدعية مالكة المؤسسة على صحة مطالبتها بفرق المبلغ (62،613) ريال. دون الحاجة لتعيين خبير وتحميل الأطراف تكاليف مادية إضافية."هذا نصها وفي الجلسة بتاريخ 01/06/1443هـ: افتتحت الجلسة بحضور المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى تقرير الخبير المبدئي المرفق في ملف القضية وحيث اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها الأخيرة والتي يقرر فيها طلبه ليمين المدعي كما أضاف وكيل المدعية بأن المطالبة أكثر من 421.830 ريال بناء على تقرير الخبير فجرى إفهامه بأنه حصر طلبه في ذلك المبلغ وذلك في الجلسة المؤرخة بتاريخ 11/11/1442هـ وأنه المبلغ الذي بناء عليه تم مخاطبة الخبير المحاسبي فأجاب قائلا: بأنه يتمسك بالمبلغ الوارد في تقرير الخبير هكذا أجاب كما قرر مندوب الخبير بأنه على استعداد لإعادة نصف المبلغ المدفوع من المدعية كأتعاب وأنه يكتفي بنصف الأتعاب 14375رس وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم؛ للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليها بقيمة أجرة شدات معدنية وسقالات وملحقاتها أجرتها المدعية للمدعى عليها، ولما كانت المدعية قد أقرت عن طريق وكيلها في الجلسة المؤرخة بتاريخ 11/11/1442هـ بأن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو مبلغ وقدره (421.830) ريال، ولما كانت المدعى عليها تنازع في صحة ذلك المبلغ وتدفع بأن المبلغ الصحيح هو مبلغ وقدره (359،217) وحيث أن المبلغ المختلف فيه بين طلب وكيل المدعية وإقرار وكيل المدعى عليها هو مبلغ وقدره (62،613) ريال، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي لحساب ذلك المبلغ المتنازع عليه وحيث جاء التقرير على استحقاق المدعية على ما يزيد عن ذلك المبلغ، وحيث أن تكليف الخبير قد صدر لحساب المبلغ المتنازع فيه وهو مبلغ وقدره (62،613) ريال وحيث جاء تقرير الخبير يؤكد استحقاق المدعية لذلك المبلغ وزيادة، لذا فإن الدائرة تكتفي بأن تأخذ من التقرير ما هو متعلق بقرار التكليف المتعلق المبلغ المتنازع فيه وهو مبلغ وقدره (62،613) ريال، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أنه يطالب بما جاء في تقرير الخبير وهو مبلغ وقدره (753.284) ريال إذ أن ذلك يناقض إقراره الصادر بتاريخ 11/11/1442هـ والذي يقر بأن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو مبلغ وقدره (421.830) ريال، ولما طلبت المدعى عليها يمين المدعية على المبلغ المتنازع عليه بينهما وهو مبلغ وقدره (62،613) ريال فإن هذه يدل على خلو ساحة المدعى عليها من بينة تؤكد دفعها وعيله فإن الدائرة تكتفي بالتقرير الابتدائي الصادر من الخبير المحاسبي، وحيث أن الدائرة قد ندب الخبير وأفهمت الطرفين بأن أتعابه يتحملها الطرف الخاسر في هذه القضية لذا فإن المدعى عليها هي من تتحمل أتعاب الخبير، الأمر الذي تنهي معه الدائرة إلى القناعة بما توصلت إليه في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة الاعمار والتنمية المحدودة (سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة التسامح الأمثل للمقاولات (سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (421.830 ريال) أربع مائة وواحد وعشرون ألفا وثمانمائة وثلاثون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة الاعمار والتنمية المحدودة (سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة التسامح الأمثل للمقاولات (سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (14.375رس) أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430264636 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 42821366 لعام1442ه المدعي: مؤسسة التسامح الأمثل للمقاولات المدعى عليه: شركة الاعمار والتنمية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعي: مؤسسة التسامح الأمثل للمقاولات، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 17/08/1443هـ، لأسباب حاصلها أنه يوجد طلبات لم يتم الفصل فيها وأن هذه الدائرة مختصة بنظرها وختم لائحته بطلب قبول التماس إعادة النظر، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة 13/04/1444هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تبين من خلال الاطلاع على الالتماس المذكور أنه لم يأت بأسباب تسوِّغ إعادة الـنظر فـي الـحكم مـحل الالتماس، إذ إن ما أورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامة الحكم المكتسب للصفة النهائية، كما أنه لا ينطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشـرعية بشأن طلب الالتماس، مما تنتهــــــــي مـــــعه الـــــدائرة إلـــى عــدم قــــبوله. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعي شكلاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث