حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430250053
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470201376/1444
رقم الحكم:4430250053
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470201376 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430250053 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠١٣٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٩م،اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدات كهربائية لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٩١,٣٥٠.٠٠) واحد وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥٩,٨٥٠.٠٠) تسعة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسون ريال بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٠هـ لم تسدد منها شيء،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٣م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٩,٨٥٠.٠٠) تسعة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١-عقود الإيجار٢-محضر التسليم٣-محضر الإستلام،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية،كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر،وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ماورد بلائحة الدعوى، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعية ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٩,٨٥٠.٠٠) تسعة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدّم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها مع عدم تقديمها عذرًا تقبله المحكمة وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها قوة جانب وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها استنادًا إلى عقود الإيجار ومحاضر التسليم والاستلام، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي يجعل الدائرة تقضـي على ضوء ما قـدمه وكيل المدعية من مسـتندات وبيّنات، مما يؤيد بجموع ما سبق قوة جانب المدعية وضعف جانب المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب. وأما عن طلب اتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأت المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى حتى تحصل على حقها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:شركة (...) للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مايلي:١-مبلغاً قدره (٥٩,٨٥٠) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي. ٢- مبلغاً قدره بلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، أتعاب للمحاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.