حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430277012
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232389/1444
رقم الحكم:4430277012
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232389 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430277012 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470232389 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: عصائر (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد قامت المدعية بتأجير حاوية جمع نفايات للمدعى عليها بتاريخ 2021/12/21م، بأجرة قدرها (3٫600) ثلاثة آلاف وستمائة ريالاً، وقد دفعت المدعى عليها مبلغاً قدره (1٫800) ألفاً وثمانمائة ريالاً فقط، وطالب المدعي وكالة بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1٫800) ألفاً وثمانمائة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد جمع نفايات برقم: (2112001417) وتاريخ 2021/12/21م مبرم بين المدعية والمدعى عليها ومحرر على مطبوعات أمانة جدة، 2-اتفاقية خدمة صادرة من شركة (...) للخدمات البيئية برقم: (21123000) وتاريخ 2021/12/21م وممهور بتوقيع منسوب للعميل، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/15هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد قرر المدعي وكالة بأن موكلته متنازلة عن هذه الدعوى، وطلب إثبات تنازلها؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من الأجرة وقدره (1٫800) ألفاً وثمانمائة ريالاً، وبما أن المدعي وكالة قرر أثناء الجلسة تنازل موكلته عن الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أوتنازل عنها، واستناداً للمادة (92) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أوتقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أوبيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أومن وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أوبإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى المقامة ضد عصائر (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هوموضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.