حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430281867
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4380746/1444
رقم الحكم:4430281867
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380746 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281867 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٧٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله ورد للمدعى عليها مواد بترولية (ديزل) بموجب أمر الشراء رقم (٥٦٧٨) وتاريخ ١٩/ ٠٢/ ٢٠١٩م وأمر الشراء رقم (٥٨٨١) وتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م بإجمالي مبلغ قدره (٦٠٤,٨٠٠) ستمائة وأربعة ألفًا وثمانمائة ريال، وقد تم سداد مبلغ قدره (٤٦٦,٢٠٠) أربعمائة وستة وستون ألفًا ومئتان ريال، وقد تبقى في ذمتهم مبلغ قدره (١٣٨,٦٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٢) عقود مبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها والمذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة. ٣- مجموعة فواتير وسندات تسليم بضاعة وسندات قبض على مطبوعات المدعية. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى ذكر فيها: (سبق وأن أثيرت المطالبة مع غيرها من المبالغ، ولا صحة لما تدعيه المدعية في هذه الدعوى، وتم الحكم في الدعوى لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بمدينة (...) بالقضية رقم (٤٤١٨) من عام ١٤٤٢ه حيث أن موكلتي قامت بالإقرار بالمبلغ المستحق للمدعية بكامل عقودها واتفاقياتها مع المدعية والمبلغ المتبقي في ذمتها لكافة التعاملات والعقود بين الطرفين، وأقرت بذلك المدعية وحصرت بها دعواها، وعليه صدر على إثره حكم من الدائرة القضائية مما تنتهي بذلك المطالبة بين الطرفين وانتهاء كافة المديونيات وهو بمثابة المخالصة النهائية بينهما وعدم وجود أي مطالبات مالية بين الطرفين)، وأرفق صورة من الحكم والتي تضمنت: (مطالبة المدعي بذات المبلغ في صحيفة الدعوى مع المطالبة بمبالغ نقل خرسانات أسمنتية وقد دفعت المدعى عليها بعدم التحرير وجود سدادات بمبلغ (١٤٧,٠٠٠) ريال، وقد أقرت المدعى عليها بمبلغ مستحق قدره (٥٠٨,٢٠٤) ريال دون تحديد، وقد أقر المدعي وكالة باستلام مبلغ (١٤٧,٠٠٠) ريال نقدا على قسمين ١- مبلغ قدره (٤٦,٢٠٠) ريال موضح في كشف الديزل ٢- المتبقي (١٠٠,٨٠٠) ريال وذكر بأنه لا يطالب فيها ثم حصر المدعي دعواه في المطالبة بالمطالبة بقيمة نقل خرسانة أسمنتية، ثم عدل وحصر دعواه فيما أقرت به المدعى عليها، وقد أصرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليها بالمبلغ التي أقرت به للمدعي)، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة رد ذكر فيها: (أن القضية التي سبق الفصل فيها لا تتعلق بهذه القضية لكون هذه القضية تتعلق بشراء مواد بترولية (ديزل). وأرفق لكم أوامر طلبات الشراء من المدعى عليها مع الترجمة، عليه أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدرة (١٣٨.٦٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة ريال سعودي والذي يمثل المتبقي من المستحقات على المدعى عليها من توريد مواد بترولية (ديزل) حسب طلبات الشراء.)، ثم رأت الدائرة حاجة الدعوى لخبير محاسبي للنظر في حسابات بين الطرفين نظراً لكثرة المستندات، وبعد ورود عروض الخبرة وعرضها على الأطراف قررت الدائرة ندب شركة (...)، ثم قدم الخبير تقريره النهائي وتضمن: (اولا: أ- بعد الاطلاع على العقود مرفق (۸) تبين لنا أنها عقود نقل وليست عقود توريد وتم ارسال استفسار الى المدعي حول علاقة عقود النقل بتوريد الديزل، أجاب بأن عقود النقل ليس لها علاقة بتوريد الديزل وانما تم توريد الديزل للمدعي عليه بموجب أمر شراء صادر من المدعي عليه الى المدعي، وبعد الاطلاع على أمر الشراء رقم ٥٨٨١ بتاريخ ۲۰۱٩/٠٣/٢٤ م تبين لنا بأنه مصدر من المدعي عليه وموجهه الى المدعي يطلب منه توريد (٨٦٤,٠٠٠) لتر ديزل بسعر ٠.٥ ريال للتر وبإجمالي قيمة (٤٥٣,٦٠٠ ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة ٥%). ب- تم الاطلاع على كشف الحساب والفواتير المصدرة من المدعي وسندات الاستلام تبين لنا بأن الفواتير محل المطالبة هي فاتورة رقم ٤١٣ وفاتورة رقم ٤١٥، بإجمالي مبلغ ١٣٨,٦٠٠ ريال سعودي وبعد دراسة الفواتير اتضح لنا بأن الفواتير محل المطالبة مرفق معها سندات استلام المواد الموردة (الديزل) ومختومة من قبل المدعي عليه تفيد الاستلام أي أن الدورة المستندية المحاسبية مكتملة ابتداء من أمر الشراء وسندات التوريد والاستلام (المعتمدة من المدعي عليه) وأخيرا الفواتير، كما لم نلاحظ أحداث غير منطقية متعلقة بتسلسل الفواتير وتاريخها. ثانياً: بعد الاطلاع على كشف الحساب المرسل من المدعي عليه ووكيله (مرفق ٧) تبين لنا بأن الكشـف مرفق به تعاملات أخرى مع المدعي بموجب عقود النقل الموقعة بينهم، وأن اجمالي المبالغ المستحقة (الغير المسددة) للمدعي كما هي في كشف حساب المدعي عليه مبلغ (٦٠٩,٠٠٤ ريال سعودي (ستمائة وتسعة ألفاً وأربعة ريال سعودي)، وأن من ضمنها فواتير توريد الديزل البالغ قيمتها ١٣٨,٦٠٠ريال.)، وأرفق في التقرير صورة من كشف الحساب الصادر من المدعى عليها والمتضمن بأن المبلغ المستحق للمدعية قدره (٥٠٨,٢٠٤) ريال ويوجد مبلغ معلقة قدره (١٠٠,٨٠٠) ريال، وفي جلسة اليوم ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه سألت الدائرة وكيل المدعي هل اطلع موكله على كشف الحساب الصادر من المدعى عليها في الدعوى السابقة فأجاب بنعم وبعد اطلاع الدائرة على كشف الحساب تبين بأن مبلغ المطالبة داخل ضمن المبلغ الذي تقر به المدعى عليها في الدعوى السابقة، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وصدر عن الدائرة حكمها بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ه ومنطوقه: " حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابق الفصل فيها وبالله التوفيق. "، وصدر حكم الاستئناف بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه ونصه: " إلغاء حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ه وإعادة القضية إليها لنظرها وذلك لما هو مبين بالأسباب." وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وطلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم جواب عن الدعوى وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وأكد وكيل المدعى عليها على ما سبق تقديمه، وأنَّ مبلغ المطالبة ما زال منظوراً في التنفيذ مع الحكم السابق، وقرروا الاكتفاء، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن دائرة الاستئناف حكمت بإلغاء حكم الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر موضوع الدعوى استنادًا على ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (٨٥) من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في موضوع الدعوى فإن المدعي يطالب بالمتبقي من أجرة نقل مواد بترولية كما هو مفصل في وقائع، وقد دفعت المدعى عليها بإقرارها كما هور وارد في أوراقها ودفعت بصدور سند تنفيذي وهو الحكم السابق وأنه رفع أمام محكمة التنفيذ، ونظراً لوجود عدة تعاملات بين الأطراف مما استدعى تعين الدائرة بيت خبرة للنظر في النزاع بينهما ومراجعة الحسابات، وقد قام الخبير المحاسبي بالعمل المطلوب منه، والذي انتهى بأن الفواتير محل المطالبة وردت في كشف المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على تفاصيل كشف الحساب المقدم من المدعى عليها للخبير المحاسب والذي تضمن إقرارها بمبلغ (٥٠٨,٢٠٤) ريال وأما المبلغ المعلق المذكور في الكشف وقدره (١٠٠,٨٠٠) ريال فقد أقر المدعي وكالة باستلامه في مذكرتها، وقد نص في الكشف على الفواتير محل المطالبة بذات المبالغ والتاريخ وأقر المدعي وكالة بأن الكشف سبق تقديمه في الدعوى السابقة، وعليه فإن الثابت للدائرة بأن مبلغ المطالبة التي تطالبه المدعية سبق أن صدر فيه سند تنفيذي نهائي، ولكي لا يترتب من صدور هذا الحكم تكرار إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ مرتين، وهذا منافياً للعدل، ولقوله تعالى: (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من اختلاف الموضوع وحصر دعواه في الدعوى السابقة لإنه باطلاع على الوقائع في الحكم السابق يظهر أن إقرار المدعى عليها بمبلغ كان قبل حصر المدعي لدعواه وقد عدل المدعي عن الحصر إلى المطالبة بما أقرت به المدعى عليها، والإقرار كان مجملاً وفُصل في كشف الحساب الصادر من المدعى عليها وقد أقر المدعي وكالة بأن الكشف سبق تقديمه في الدعوى السابقة وتبين ورود فواتير محل المطالبة في الكشف، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430281867 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٧٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة(...) شركة شخص واحد الوقائع: محل الدعوى المطالبة بمتبقي قيمة توريد مواد بترولية (ديزل) بموجب أمر الشراء رقم (٥٦٧٨) وتاريخ ١٩/ ٠٢/ ٢٠١٩م وأمر الشراء رقم (٥٨٨١) وتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م بإجمالي مبلغ قدره (٦٠٤,٨٠٠) ستمائة وأربعة ألفًا وثمانمائة ريال، وقد تم سداد مبلغ قدره (٤٦٦,٢٠٠) أربعمائة وستة وستون ألفًا ومئتان ريال، وقد تبقى في ذمتهم مبلغ قدره (١٣٨,٦٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة ريال، ويطلب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد أصدرت الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها برفض الدعوى، فتقدم وكيل المدعية بلائحة اعتراض ورد فيه ما مضمونه: أن الحكم قد شابه القصور في تحقيق الدعوى حيث حصل خلط بين موضوع وسبب هذه الدعوى (المتمثل في المطالبة بقيمة توريد مواد بترولية (ديزل) ودعوى أخرى سابقة أقامها موكلي ضد المدعى عليه تمثل موضوعها في مطالبة موكلي المدعي بقيمة نقل خرسانات اسمنتية لصالح المدعى عليها (المعترض ضده) أولاً: أوجه الاختلاف بين القضية محل النظر والقضية السابقة أن القضية السابقة تتعلق بتوريد خرسانات اسمنتية أما هذه القضية فهي تتعلق بتوريد مواد بترولية (ديزل). ثانياً: أن هناك تقرير محاسبي وضح أن الدورة المستندية المحاسبية مكتملة ابتداء من أمر الشراء وسندات التوريد والاستلام المعتمدة من المدعى عليها واكد استحقاق موكلتي للمبلغ المدعى به. ثالثاً: أنه قد أشير في القضية السابقة الى فصل المطالبة بين دعوى المطالبة بقيمة توريد مواد بترولية (ديزل) عن المطالبة بقيمة توريد خرسانات اسمنتية بدعوى مستقلة وقد قامت موكلتي بذلك في هذه الدعوى محل النظر. وطلب: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لرفعه في الميعاد المحدد نظاماً. ثانياً: النظر في الاستئناف مرافعةً. ثالثاً: قبول الاعتراض موضوعاً وإلغاء الحكم الصادر في حق موكلتي المدعية والحكم بالسير في نظر الدعوى. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/٠٤/١٥ ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف (...) وكيل المدعي كما حضرها المستأنف ضده (...) وكيل المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وقال المستأنف والمستأنف ضده نكتفي بما قدمناه سابقاً في الدائرة الابتدائية وما قدم للاستئناف هكذا قررا . وعليه خلت الدائرة للمداولة . الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المحدد نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم، وبناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف في الاعتراض الوارد في ملف القضية. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه القاضي برفض الدعوى محمولاً على أسبابه .