حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430275858

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184266/1444
رقم الحكم:4430275858
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184266 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430275858 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439184266 لعام 1444ه المدعي: عبدالله محمد علي باجندوح المدعى عليه: محمد احمد عمر سباع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليه بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن يورد له أواني منزلية، بثمن إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال، إستلم المدعى عليه كامل المبيع وسدد جزءاً من قيمة المبلغ المذكور آنفًا وقدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (83,000) ثلاثة وثمانون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- فاتورة، صادرة من مؤسسة المدعي، مؤسسة عبدالله محمد علي باجندوح، متضمنة: قيمة الأعمال التي تم بيعها للمدعى عليه بإجمالي قدره (85,000) خمسة وثمانون ألف ريال، برقم (183). 2- حوالات بنكية، صادرة من مصرف الراجحي، متضمنة: التحويلات المالية من حساب المدعي للمدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إثبات صحة التعاقد المبرم بينهما، ونفي إستلامه كامل المبيع، ودفع بأنه استلم فقط (300) طقم قدور، و (4) كراتين زبادي، وقيمتها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، تم تسليمها للمدعي، وأما المبلغ المتبقي لم يتم سداده لأن المدعي لم يقم بتوريد الباقي المتفق عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/10/08ه. وملخصها: لم يحضر أي من طرفي الدعوى، وقررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم المدعي بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة، برقم (430866949)، وتاريخ 1443/10/14ه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/22ه. وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن إجابة المدعى عليه أجاب قائلاً: إقرار المدعى عليه باستلام البضاعة كاملة لنفس المطالبة في المحكمة العامة وحكم فيها بعد الإختصاص. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن المدعي لم يقدم سندات إستلام ولا عقود ولا فواتير. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن الفاتورة المقدمة فأجاب قائلاً: بأنها فقط للمبلغ المسلم، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة على ما قدمت أجاب قائلاً: فقط إقراره باستلامه كامل البضاعة فجرى إفهامه بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي إستلام البضاعة؛ فأجاب قائلاً: أرفض يمينه على ذلك وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها؛ قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (83,000) ثلاثة وثمانون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إثبات صحة التعاقد المبرم بينهما، ونفي استلامه كامل المبيع، ودفع بأنه استلم فقط (300) طقم قدور، و (4) كراتين زبادي، وقيمتها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، تم تسليمها للمدعي، وأما المبلغ المتبقي لم يتم سداده لأن المدعي لم يقم بتوريد الباقي المتفق عليه، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد، مع تحميله أتعاب المحاماة، وحيث أنكر وكيل المدعى عليه انشغال ذمته بأي مبلغ للمدعي، ولم يقدم المدعي البينة الموصلة على دعواه سوى تحويلات من قبله وفاتورة بمبلغ أقل من مبلغ المطالبة، وأنكرها المدعى عليه، وأفهمت الدائرة المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؛ فرفضها، وبما أنه من المستقر فقها وقضاءً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430275858 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439184266 لعام 1444ه المدعي: عبدالله محمد علي باجندوح المدعى عليه: محمد احمد عمر سباع الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيز الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (83,000) ثلاثة وثمانون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنِف استئنافَهُ والمتضمِّنُ إجمالاً أن الدائرة الابتدائية أغفلت في حكمها المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ: 26 / 05 / 1443ه، وطلبه سماع شهادة المدعو / فهد محمد إبراهيم الزويهري على استلام (المستأنف ضده) كامل المبيع محل الدعوى، و انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (83,000) ثلاثة وثمانون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة أمام الدائرة الابتدائية بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وأمام الاستئناف بمبلغ قدره (20.000) ريال . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 14 / 04 / 1444ه اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه والذي يتلخص بأن المدعى عليه سبق وأن أقر باستلام كامل البضاعة محل الدعوى في المحكمة العامة بصك الحكم رقم 421552576 وطلب بإلزام المدعى عليه كامل مبلغ البضاعة وقدره (83.000) ريال بالإضافة إلى مبلغ قدره (10.000) ريال أتعاب محاماة أمام الدائرة الابتدائية ومبلغ (20.000) ريال أتعاب محاماة أمام محكمة الاستئناف فعقب المدعى عليه بأنه قد سدد كامل قيمة البضاعة التي استلمها من المدعي وهي المذكورة في فاتورة البيع المرفقة بملف الدعوى فعقب المدعي بأن لديه بينه إضافية غير إقرار المدعى عليه تتمثل في شهادة الشاهد فهد محمد الزويهري على استلام المستأنف ضده لكامل المبيع محل الدعوى ثم حضر الشاهد فهد محمد إبراهيم الزويهري (هوية وطنية رقم (...) والذي شهد قائلا (وقال أشهد بالله تعالى أن المدعى عليه لا زال في ذمته للمدعي مبلغ حيث أقر في مكتبه أكثر من مرة بأن المبلغ المذكور في ذمته وأنه مستعد بالسداد والله على ما أقول شهيد)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها غير وجيه فإنه بالاطلاع على حكم المحكمة العامة المرفق نسخة منه بأوراق القضية تبين منه أنه أقر باستلام البضاعة بالكامل وهذا إقرار قضائي معتبر، ويضاف لذلك شهادة الشاهد الذي حضر وأدى الشهادة أمام هذه الدائرة على النحو المفصل في الوقائع أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم للمدعي بدعواه، وحيث إن المدعى عليه قد اضطر المدعي إلى إقامة هذه الدعوى لمطالبته بسداد مستحقاته فإنه يتعين تحميله أتعاب التقاضي والتي تقدرها هذه الدائرة باثني عشر ألف ريال وبه تقضي . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430015250 الصادر من الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليه/ محمد أحمد عمر السباع (هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ عبدالله محمد علي باجندوح (هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغ قدره (83.000) ثلاثة وثمانون ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ قدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث