حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430271091

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439531566/1443
رقم الحكم:4430271091
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531566 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430271091 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439531566 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه إنه بتاريخ 17/٠٩/1425هـ الموافق 31/١٠/2004م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل 17/٠٩/١425هـ الموافق 31/١٠/2004م بثمن إجمالي قدره (٥٢٨,٤٧٤) خمس مئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٥٢٠,٠٤٩) خمس مئة وعشرون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 22/٠٩/1436هـ الموافق 09/٠٧/2015م بمبلغ قدره (٨,٤٢٥) ثمانية آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/٠٨/1436هـ الموافق 09/٠٦/2015م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤,٨٦٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي، عن الفترة من 20/٠٧/1433هـ الموافق 10/٠٦/2012م إلى 11/٠٩/١433هـ الموافق 30/٠٧/2012م، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 20/12/1443هـ افتتحت هذه الجلسة في موعدها المحدد، ولم يحضر أحد من أطراف الدعوى، رغم تبلغ المدعي بموعد الجلسة حسب مهمة التبليغ المقيدة بنظام تقاضي رقم (164736878)، لذا قررت الدائرة شطب الدعوى؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الحادية والثلاثين) ونصها: "إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها"، ولكيلا يخفى جرى بيانه وإثباته، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى شطب الدعوى في الجلسة الماضية واعتذر وكيل المدعية داخل المدة وحينما ظهرت حدد لها جلسة في هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد دهانات ومشتقاتها للمدعى عليه عام 1425هـ الموافق 2004م وتبقى من المبلغ الإجمالي للتوريد 8425ريال تطلبه موكلته وأفهمت الدائرة بأن لموكلته حق طلب يمين المدعى عليه فقرر بأنه يطلبها. وفي جلسة هذا اليوم 14/04/1444هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم إبلاغه بالحضور لإداء اليمين وفي حال عدم حضوره ستعده الدائرة ناكلاً، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشئا عن توريد بضاعة المدعية للمدعى عليه في عام 1425هـ، وتذكر المدعية أنه تبقى في ذمة المدعى عليه 8425ريال لم يسدده وتطلبه، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر65)، وإذ كان سكوت المدعية عن مطالبة المدعى عليه رغم انتهاء مدة العقد سنين عديدة بلا مبرر يجعل الدائرة لا تعول على أقوالها وما قدمته، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير ((ومنه): أي من العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فإذا مضى زمن يقضي العرف بأن المشتري لا يصبر لمثله في أخذ السلعة أو أن البائع لا يصبر لمثله في أخذ الثمن، فالقول لخصمه في الإقباض، والظاهر أنه لا يحد بعامين ولا بأكثر بل يراعى في ذلك أحوال الناس وأحوال الزمن.) وجاء في الكاشف 1/513 على أنه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة)، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما قرره أهل العلم وكان جانب المدعى عليه الأقوى فإنه حينئذ ليس للمدعية إلا يمين المدعى عليه على نفي دعواها، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر في قصة الحضرمي والكندي (فلَكَ يمينُهُ)..الحديث ورواه مسلم، وإذ طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وتخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين بالرغم من إبلاغه بالحضور لأدائها دون تقديم عذر، وبما أن المادة (113/2) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية تنص على أن من تخلف عن الحضور لأداء اليمين بغير عذر عد ناكلاً، كما جاء في المغني لابن قدامة: (وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينة أقيمها، أو حساب أستثبته، لأحلف على ما أتيقن، فذكر أبو الخطاب، أنه لا يمهل، وإن لم يحلف جعل ناكلاً)، فإن الدائرة تعده ناكلا عن أداء اليمين، ولما كان النكول بينة شرعية تثبت دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسدادها. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره 8425 ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث