حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430259614

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480270/1443
رقم الحكم:4430259614
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480270 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430259614 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٢٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمصاعد والسلالم المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ١٤٣٧/٠٤/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مصعدين ركاب بثمن إجمالي قدره (٢٧٠,٠٠٠) مئتان وسبعون ألف ريال، سدد منه (٢٥٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وخمسون ألف ريال، واستلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، كما ذكر بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٩هـ، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محضر استلام وقبول نهائي الصادر من المدعية والمتضمن إقرار المدعى عليه بفحص وتشغيل المبيع والمذيل بتوقيع المدعي والمدعى عليه والممهور بختم المدعى عليها. ٢-شيك مقدم من مؤسسة المدعى عليه والمذيل بتوقيعها والمسحوب على مصرف (...) بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٢هـ برقم (٠٠٠٠٠٠٠٣) بمبلغ (٤٠,٥٠٠) أربعون ألفاً وخمسمائة ريال لصالح المدعية. ٣-شيك مقدم من مؤسسة المدعى عليه والمذيل بتوقيعها والمسحوب على مصرف (...) بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٢هـ برقم (٠٠٠٠٠٠٠٢) بمبلغ (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال لصالح المدعية.٤-سند قبض رقم (٥١٠٠١٦٠) صادر من المدعية والمتضمن استلام مبلغ (٤٠,٥٠٠) أربعون ألفاً وخمسمائة ريال من المدعى عليه. ٥-سند قبض رقم (٥١٠٠١٥٩) صادر من المدعية والمتضمن استلام مبلغ (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال من المدعى عليه. ٦-اتفاقية توريد وتركيب مصاعد وسلالم المبرمة بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٦/٠١/١١م على مطبوعات المدعية والمذيلة بتوقيع وختم طرفي العقد. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٠١هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة، وعليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ وفيها نفت صحة مبلغ المطالبة، حيث ذكر أن المدعية أشعرت موكله بدفع مبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال وعليه أصدر المدعى عليه شيك بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وتم استلامه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠م بموجب سند قبض حرر من المدعية، وبعد رفع القضية أحيلت إلى منصة تراضي، وقام المدعى عليه بزيارة الشركة المدعية وتم تأكيد وجود دفعة بمبلغ (٤,٣٨٥.٩٥) أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمس وتسعون هللة، كما ذكر بأن مدير المدعية تواصل مع موكله وأكد على الدفعة وتم المطالبة بمبلغ (١١,٦٤١) أحد عشر ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ريالاً، وأرفق صورة من شيك مقدم من المدعى عليه برقم (٠٠٠٠٠١٤١) والمذيل بتوقيعه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٩هـ المسحوب على البنك (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لصالح المدعية، كما أرفق سند قبض محرر على مطبوعات المدعية برقم (٥١٠٤٦٦٥) والمتضمن استلام مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من المدعى عليه. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ وفيها طلب تصحيح ما ذكره سابقا من أن مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال والصحيح هو (١١,٦٤١) أحد عشر ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ريالاً، حيث أقر بصحة ما ذكره المدعى عليه من قيامه بسداد (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٣هـ، ولكن ذكر أنه لم يبين للدائرة بأن عليه مديونيتين لعقدين مختلفين وهم: العقد الأول: رقم (٣٠٩٧-٣١٠٠) يخص مشاريع الصيانة في (...). والعقد الثاني: رقم (٩٧٤٩-٩٧٥٠) يخص مشاريع التركيب في جدة، وهو العقد محل الدعوى، وبين ان مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال الذي قام المدعى عليه بسداده تم تقسيمه على العقدين، إذ تم خصم مبلغ (٥،٦٤١.٦٩) خمسة آلاف وستمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسع وستون هللة من قيمة الشيك لإقفال المديونية المتبقية على المدعى عليه من العقد رقم (٣٠٩٧-٣١٠٠)، وتبقى مبلغ وقدره (٤،٣٥٨.٤٠) أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً وأربعون هللة تم سداد به جزء من المديونية الثانية بمبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وتبقى بذمة المدعى عليه بالعقد رقم (٩٧٤٩-٩٧٥٠) وهو العقد محل الدعوى مبلغ وقدره (١١,٦٤١) أحد عشر ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ريالاً، وأشار إلى خطاب المدعى عليه برقم (١٤/١٤٤٠) المرسل لموكلته بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ بعد سداده بعض المديونية وتبقى بعضها وهو محل المطالبة ولم يلتزم بالسداد حتى تاريخه، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١١,٦٤١,٦٠) أحد عشر ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ريالاً وستون هللة مقابل المبالغ المتبقية في ذمته من قيمة العقد. وأرفق في مذكرته صورة من العقد رقم (...) والعقد رقم(...) المبرمة بين طرفي الدعوى، كما أرفق الخطاب الصادر من المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ والمرسل للمدعية والمتضمن التقرير بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه مقابل المتبقي من عقد الصيانة، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي في أقرب فرصة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بنفي صحة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، ولما قرر في الجلسة التحضيرية حصر دعواه بما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة المطالبة بمبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين برقم (٩٧٤٩-٩٧٥٠)، ولما قدم بعد ذلك مذكرة رد وذكر فيها تفصيلات ودفوع لم تذكر في الدعوى منها وجود عقدين، ولما طلب تعديل لمبلغ المطالبة وذلك مخالف لما جاء في صحيفة الدعوى، ولما نصت المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)؛وبناء على تعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. حيث نص التعميم: بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية،حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث