حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430250408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470202721/1444
رقم الحكم:4430250408
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202721 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430250408 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470202721 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة،;ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/08/19ه الموافق 2021/04/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أواني منزلية بثمن إجمالي قدره (43,756.29) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، سُدد منها مبلغاً قدره (22,155) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1442/12/02ه الموافق 2021/07/12م بمبلغ قدره (21,601.29) واحد وعشرون ألفاً وستمائة وريالاً وتسعة وعشرون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2-أضرار التقاضي، وطالب إلزام المدعى عليه بـالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (21,601.29) واحد وعشرون ألفاً وستمائة وريالاً وتسعة وعشرون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد عميل تجاري والمتضمن الإفادة بأن مؤسسة المدعى عليه (مؤسسة (...)) ترغب في التعامل مع المدعية في شراء أواني منزلية، مُذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه وممهور بختم مؤسسته. 2- مصادقة على صحة الرصيد محررة على أوراق المدعية والمتضمنة مصادقة مؤسسة المدعى عليه الرصيد حسابها المدين مع المدعية والبالغ قدره (36,756.33) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وخمسون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة، موقعة بتوقيع منسوب للطرفين وممهورة بختمهما بتاريخ 2021/07/12م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/08ه: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أجاب: بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (21,601.29) واحد وعشرون ألفاً وستمائة وريالاً وتسعة وعشرون هللة مقابل توريد أواني منزلية إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريالاً، واستند إلى مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى فتح الحساب، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليه، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (21,601.29) واحد وعشرون ألفاً وستمائة وريالاً وتسعة وعشرون هللة. 2- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريالاً. وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (21,601.29) واحد وعشرون ألفاً وستمائة وريالاً وتسعة وعشرون هللة وذلك مقابل توريد المدعية أواني منزلية لصالح مؤسسة المدعى عليه، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث قدمت بينتها على ذلك والمتمثلة في مصادقة على صحة الرصيد بمبلغ يفوق محل المطالبة، مُذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وحيث ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليه سدد من المبلغ الإجمالي مبلغاً قدره (22,155) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً، مما يتبقى في ذمة المدعى عليه المبلغ محل المطالبة، واستناداً إلى ما جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 1443/05/24ه، والتي نصت على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية حجة على المدعى عليه بموجب نص المادة آنفة الذكر، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15-08-1441ه نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريالاً، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، وحيث أن المدعية وفي سبيل المطالبة بحقها أقامت عنها وكيلاً للمطالبة بدعواها؛ فإن الدائرة تغرم المدعى عليه ما تحملته المدعية لقاء إقامة الوكيل، واستناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، والتي نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي...)، لذلك كله تجيب الدائرة لطلب المدعية بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ قدره (2,000) ألفا ريالاً وترفض ما عداه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مايلي: 1-مبلغاً قدره (٢١,٦٠١.٢٩) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وواحد ريال سعودي و تسعة وعشرون. 2- مبلغاً قدره 2000 ألفا ريال أتعاباً للمحاماة ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث