حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430879487

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470994102/1444
رقم الحكم:4430879487
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994102 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430879487 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470994102 لعام 1444هـ المدعي: شركة هامة العرب للمقاولات المدعى عليه: شركة مطوفي حجاج الدول الافريقية غير العربية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن دعواه نصها كالاتي: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتحريراً لصحيح دعوانا نوجز لفضيلتكم ما يلي: سبق وأن اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بعقد مكتوب ومؤرخ في 17/10/1438هـ الموافق 12/07/2017م (مرفق1) تقوم بموجبه موكلتي بتشييد وتأهيل خيام مطورة بمشعر عرفات على أن يتم تسليمها في موعد اقصاه 25/11 من كل عام، مقابل 11.700.000 ريال (أحد عشر مليون وسبعمائة ألف ريال) مقسمة على دفعات موضحة بباطن العقد، ولمدة 4 مواسم حج عام 1438هـ وحج عام 1439هـ وحج عام1440هـ وحج عام1441هـ، ومن ثم تم تجديد العقد بعقد آخر مكتوب ومؤرخ في 29/06/1441هـ الموافق 23/02/2020هـ (مرفق2) بذات الشروط والأعمال ولمدة موسمين حج عام 1442هـ وحج عام 1443هـ، وفي تاريخ 01/12/1441هـ الموافق 22/07/2020م تم الاتفاق على كتابة ملحق للعقد (مرفق3) تتنازل بموجبه موكلتي عن مستحقاتها المادية في موسم حج عام 1441هـ لوقوع جائحة كورونا مقابل تمديد العقد لموسمي حج اضافيين لينتهي بنهاية موسم حج 1445هـ، وقد التزمت موكلتي بكافة التزاماتها المنصوص عليها في العقد، إلا أنها تفاجأت أن المدعى عليها قد قامت بالتعاقد مع مقاول آخر على نفس الأعمال المتعاقد عليها سابقاً بالعقد المذكور، لذلك كله ولما ذكر بعاليه فإننا نطلب من فضيلتكم إيقاف المدعى عليها عن أي الحداثات أو أنشاءات في الموقع لحين الفصل في دعوى فسخ العقد والمنظورة لدى المحكمة التجارية بمدينة جدة والمقامة من المدعى عليها ضد موكلتي) ثم سألته الدائرة إضافة إلى مستندات الدعوى فأجاب بأنه ليس لديه أي إضافة على المستندات المرفقة؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: برفض الدعوى المقيدة برقم: (4470994102) ؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث