حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430276482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449045291/1444
رقم الحكم:4430276482
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449045291 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430276482 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449045291 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله دفع مبلغا وقدره (50.000) خمسون ألف ريال للمدعى عليه ليضارب فيها، على تكون مدة الاتفاقية سنة تبدأ من 1/5/1442هـ، وتنتهي بتاريخ 30/5/1443هـ، إلا أن المدعى عليه لم يسلم موكلي شيئا، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم رأس المال الذي يبلغ (50.000) خمسون ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ17/02/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 1444/11/10هـ، وأنها صادرة الكترونيا، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1446/03/20هـ. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤاله عن دعوى موكله قدم ما نصه: أبرم موكلي / (...) مع المدعى عليه عقد مضاربة بتاريخ 1/5/1442ه والذي تم الاتفاق فيه: بأن يدفع موكلي مبلغ وقدره (50.000) ريال وذلك لشراء مواد البناء لعمارة (...) وأن تكون مدة الاتفاقية سنة تبدأ من 1/5/1442ه وتنتهي بتاريخ 30/5/1443ه وعليه تم دفع مبلغ وقدره (50.000) ريال بموجب إيداع نقدي على مصرف (...) بتاريخ 20/7/2020م وبيان ذلك ما ورد في عقد المضاربة بأن موكلي قام بسداد المبلغ، ولم يتم تسليم موكلي قيمة رأس المال بعد انتهاء العقد المبرم بين موكلي وبين المدعى عليه حتى الان عليه أطلب من الدائرة الحكم على المدعى عليه بتسليم موكلي رأس المال الذي يبلغ (50.000) خمسون ألف ريال، ثم سألته الدائرة هل هو شريك في أصل العقار؟ فأجاب بالنفي، ثم سألته الدائرة عن آلية اتفاقهم وسبب تحديدهم الربح وطريقة العمل التي ينتج عنها الربح وهل تم تحديد حصة معية في الشراكة بينهما؟ فأجاب بأنه يستمهل لتقديم تحرير لدعواه، فأجابته الدائرة لطلبه، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 1444/11/10هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1446/03/20هـ. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه المودع في القضية والذي أشار فيه إلى بيعه للمؤسسة بما لها وما عليها، وبعرضه على وكيل المدعي أجاب بأن موكله يحصر دعواه بطلب رد رأس المال وقدره خمسون ألف ريال (50.000)، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال سعودي والذي يمثل رأس المال المدفوع للشراكة. ولما أن المدعي قرر بسؤال الدائرة له أن المال من المدعي والعمل من المدعى عليه، ما يتبين معه أن الشراكة بين الطرفين شراكة مضاربة داخلة في اختصاص المحاكم التجارية كما هو منصوص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبما أنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه وتخلفه عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوى حضوريا في حقها استنادا للفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وبما أن المدعي قدم على صحة دعواه عقد الشراكة المحرر بينه وبين المدعى عليه، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال وقدره (50.000) خمسون ألف ريال وذلك بموجب إيصال الإيداع النقدي وبموجب العقد الموقع بينهما، وبما إن الأصل سلامة رأس المال، وبما أن المدعى عليه قد أجاب عن الدعوى بالمذكرة التي أودعها ولم يحضر والتي أفاد فيها بأنه قد قبض المال من المدعي ثم قام ببيع المؤسسة بما لها وما عليها ويرى أن ذلك يعفيه من عقده مع المدعي، وبما أن المدعي لم يكن موضع شراكته المؤسسة وإنما مال دفع لمالكها ليضارب به، وحيث أهمل المدعى عليه مراعاة حق المدعي حين البيع، فإن ذلك تعده الدائرة تفريطاً منه كمضارب يوجب عليه ضمان رأس المال الذي قبضه، ولا ينال من ذلك بيعه للمؤسسة، إذ أن نشاطها التجاري لا يختص بتشغيل الأموال والمضاربة بها، وبما إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسات رغم تبلغه، فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وعليه فإن الدائرة رأت ذلك كافياً لثبوت الحق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسون ألف ريال (50.000)، لما هو مبين بالأسباب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث