حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430256026
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439391938/1443
رقم الحكم:4430256026
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439391938 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430256026 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439391938 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ 1442/12/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع للمدعى عليها دراجات هوائية بثمن إجمالي قدره (121,895) مائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/7هـ، وذكرت بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وبأن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/08هـ، وطلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (121,895) مائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-سند لأمر محرر لأمر مؤسسة المدعية بمبلغ (40,630) أربعون ألفاً وستمائة وثلاثون ريالاً المستحق بتاريخ 2021/08/15م والمذيلة بتوقيع مدير مؤسسة المدعى عليها وختم مؤسسة المدعى عليها. 2-سند لأمر محرر لأمر مؤسسة المدعية بمبلغ (20,315) عشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً المستحق بتاريخ 2021/08/22م والمذيلة بتوقيع مدير مؤسسة المدعى عليها وختم مؤسسة المدعى عليها. 3-سند لأمر محرر لأمر مؤسسة المدعية بمبلغ (20,315) عشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً المستحق بتاريخ 2021/08/29م والمذيلة بتوقيع مدير مؤسسة المدعى عليها وختم مؤسسة المدعى عليها. 4-سند لأمر محرر لأمر مؤسسة المدعية بمبلغ (20,315) عشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً المستحق بتاريخ 2021/09/07م والمذيلة بتوقيع مدير مؤسسة المدعى عليها وختم مؤسسة المدعى عليها. 5-سند لأمر محرر لأمر مؤسسة المدعية بمبلغ (20,320) عشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً المستحق بتاريخ 2021/09/15م والمذيلة بتوقيع مدير مؤسسة المدعى عليها وختم مؤسسة المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1443/11/13هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها. وفي الجلسة المؤرخة في 1444/03/06هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على ملف القضية أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن دعوى موكلته غير محررة حيث لم تبين المدعية حقيقة المبيع وبيان عدده وأوصافه وقيمة كل مبيع مع بيان ما يربطها بسندات الأمر محل الدعوى، وأحالت الدائرة الأطراف الى تبادل المذكرات، كما أفهمت الأطراف بـأن عليهم تقديم جميع بيناتهم، كما على المدعية تقديم بيان عن الدعوى المرتبطة وعن سبب عدم تقديم السندات محل الدعوى للتنفيذ مع ارفاق ما يثبت ذلك. ثم ورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ 1444/03/10هـ وفيها قدم الدعوى محررة حيث ذكر أن المدعى عليها اشترت من موكلته مجموعة من الدرجات الهوائية، تفصيلها على النحو التالي: 1- عدد (23) دراجة، موديل جنوط (6) مراوح، لون أحمر مع أسود، سعر الدراجة الواحدة بمبلغ (730) سبعمائة وثلاثون ريالاً. 2- عدد (26) دراجة، موديل جنوط (6) مراوح، لون أسود مع أبيض، سعر الدراجة الواحدة بمبلغ (730) سبعمائة وثلاثون ريالاً. 3- عدد (65) دراجة، موديل جنوط (3) مراوح، لون أحمر مع أسود، سعر الدراجة الواحدة بمبلغ (725) سبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. 4- عدد (12) دراجة، موديل جنوط (3) مراوح، لون أبيض مع أسود، سعر الدراجة الواحدة بمبلغ (725) سبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. 5- عدد (12) دراجة، موديل جنوط (3) مراوح، لون أبيض مع أزرق، سعر الدراجة الواحدة بمبلغ (725) سبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. 6- عدد (12) دراجة، موديل (...)، لون أحمر مع أسود، سعر الدراجة الواحدة بمبلغ (675) ستمائة وخمسة وسبعون ريالاً. 7- عدد (5) دراجات، موديل (...)، لون أصفر مع أسود، سعر الدراجة الواحدة بمبلغ (675) ستمائة وخمسة وسبعون ريالاً. 8- عدد (5) دراجات، موديل (...)، لون أزرق مع أبيض، سعر الدراجة الواحدة بمبلغ (675) ستمائة وخمسة وسبعون ريالاً. 9- عدد (10) دراجات، موديل (...)، لون أسود مع أبيض، سعر الدراجة الواحدة بمبلغ (675) ستمائة وخمسة وسبعون ريالاً. ليكون الثمن الإجمالي للعقد بمبلغ قدره (121,895) مائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً تلتزم المدعى عليها بسداده على خمس دفعات: الدفعة الأولى بمبلغ (40,630) أربعون ألفاً وستمائة وثلاثون ريالاً مُستحقة بتاريخ 2021/08/15م، والثانية بمبلغ (20,315) عشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً مُستحقة بتاريخ 2021/08/22م، والثالثة بمبلغ (20,315) عشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً مُستحقة بتاريخ 2021/08/29م، والرابعة بمبلغ (20,315) عشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً مُستحقة بتاريخ 2021/09/07م، والخامسة بمبلغ (20,320) عشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً مُستحقة بتاريخ 2021/09/15م، وقد حُرر من أجل هذه الدفعات عدد (5) خمسة سندات لأمر، مُثبَت بها التعاقد وموضوعه ومقدار كل دفعة وتاريخ استحقاقها، وذُيلَت تلك السندات بتوقيع المدعى عليها غير أنها لم تلتزم بسداد أيٍ من الدفعات؛ مما اضطر موكلته للتقدم بالسندات المذكورة لمحكمة التنفيذ بالرياض، بموجب طلب التنفيذ رقم (401014300080518) وتاريخ 1443/02/28هـ ولكنه قوبَل بالرفض، وسُبِبّ بما نصه: "يتعذر قبول طلب التنفيذ لكون الورقة التجارية المطلوب تنفيذها تحتوي على أكثر من دين في مضمون السند"، وعليه طلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغ قدره (121,895) مائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وأرفق في مذكرته صورة السندات لأمر المحررة لأمر المدعية، بالإضافة إلى صورة من رفض محكمة التنفيذ السندات لأمر. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/09هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (121,895) مائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بثمن المبيع، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه عدد (5) خمسة سندات لأمر محررة لأمر المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها، والمتضمنة موضوع التعاقد ومقدار كل دفعة وتاريخ استحقاقها وفق ما هو مفصل بوقائع الدعوى، ولما قرر وكيل المدعية بأن موكلته تقدمت بالسندات لأمر لمحكمة التنفيذ إلا أنها قوبلت بالرفض وذلك لأنها تحتوي على أكثر من دين في مضمون السند، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، واستناداً للمادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره: (121,895) مائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً.