حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430162726
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459577/1443
رقم الحكم:4430162726
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459577 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430162726 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439459577 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (أعمال التجارة بالذهب بأنواعه المختلفة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أعمال التجارة بالذهب بأنواعه المختلفة، وقد بدأت الشراكة في (...) الموافق (...)، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد و حواله بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (...) الموافق (...) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (اخلال المدعى عليه ببنود العقد) استنادًا على (فقرة ١ من البند ٣ والفقرة ٢ من البند ٥ من العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٠). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 15/03/1444 حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ (...)، وأنها صادرة من (الخدمات الالكترونية لوزارة العدل) وله فيها حق (المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبينات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - طلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام المبالغ بشيك شيك باسمي - استلام صكوك الأحكام -طلب تنحي القاضي -طلب الإدخال والتداخل -طلب إحالة الدعوى -لدى المحاكم -لدى المحكمة العليا الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -وله حق توكيل غيره)، وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ (...)،وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، والتي طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال، وأتعاب المحاماة في هذه القضية. ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين. ويطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-.وبما أن المدعي قدم إثباتا يتضمن صورة إخطار قدمه للمدعى عليه بطلب إنهاء الشراكة، كما نص على ذلك العقد المبرم بينهما، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وأما ما يخص أتعاب المحاماة، فإن استحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر في الجلسة الأولى ولم يقدم جوابه على الدعوى قبل الجلسة، وعليه يتبين للدائرة مماطلة المدعى عليه، وعليه فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي لنفقات هذه الدعوى، وبما أن الدائرة الخبير الأول في تقدير الأتعاب، فإنها تلزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثون ألف ريال (30000). وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: حكـمت الدائـرة عبر الاتصال المرئي: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال (330.000) لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.