حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430242803

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449020848/1444
رقم الحكم:4430242803
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020848 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430242803 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٢٠٨٤٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، وطلب أجل لتفصيل دعواه تفصيلا كافيًا فأفهمته الدائرة بأن يتقدم بذلك مع إرفاق كافة المستندات، ثم إن وكيل المدعي تقدم بطلب عبر النظام رقم (٤٤١٠٢٦٦٤٩٢) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٤ ونصه ما يلي: [افيد فضيلتكم انه بتاریخ ۲۰۱۹/۳/۳۱م يوم الاحد تم الاتفاق بين موكلي ومؤسسة (...) على ان يسلم موكلي للطرف الثاني مبلغ وقدره ثمانون ألف ريال وذلك من اجل الاستثمار وذلك في بيع وشراء البطاقات والاجهزة الكهربائية بالتقسيط والاجل بنسبة ارباح (٦٠%) ويكون للطرف الثاني منها عمولة إدارة وتشغيل بنسبة (١٠%) ويلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول بيان شهري موضحا فيه الأرباح وعلى الطرف الثاني متابعة الاقساط الشهرية ومراجعة الدوائر الحكومية ذات العلاقة بتحصيل المبالغ المتأخرة على العملاء وعلى ذلك تم الاتفاق والتوقيع. وكما اوضح لفضيلتكم ان انتهاء العقد يكون بين الطرفين بعد ١٦ شهر وهذا المتفق عليه وحيث ان الطرف الثاني لم يلتزم باي بند من بنود العقد ولم يسلمني شي من الارباح ولا رأس المال حيث ان الأرباح وصلت الى آخر برنت تم ارساله من قبل الطرف الثاني مبلغ وقدره (٦٥٧.٢٤٥.٠٠) يكون اجمالي رأس المال مع الأرباح من بادية العقد الى وقتنا هذا واليكم ارفق صورة من البرنت المرسل من قبل الطرف الثاني كما اوضح لفضيلتكم وجود شهود على صحة العقد حيث يوجد شاهدين على العقد ومكتوبه اسمائهم وموقعين على ذلك كما اوضح ان الشهود شغالين في نفس المكتب لدا الطرف الثاني. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم لي براس المال والأرباح]، ثم إنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدمه عبر الطلبات على القضية، لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يعيد له إجمالي رأس المال المسلم للمدعى عليه وقدره (ثمانون ألف ريال) لإنتهاء المدة المتفق عليها، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في العقد المؤرخ في ٢١/٠٩/٢٠١٩م المتضمن استلام المدعى عليها من المدعي مبلغًا قدره (ثمانون ألف ريال)، والسند القبض المؤرخ في ٢٥/٠٧/١٤٤٠هـ، المذيلة بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، فإن الدائرة تنتهي بذلك إلى إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم لها، وأمّا بخصوص المطالبة بالأرباح فإن الدّائرة تنتهي إلى عدم قبول المطالبة بها دون إخلال بحق المدعي في معاودة المطالبة بها متى حصل على مستندات تدل على تحصيل المدعى عليها على الأرباح. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالكة/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ثانيًا: عدم قبول المطالبة الأرباح؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث