حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430238716
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471307/1443
رقم الحكم:4430238716
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471307 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430238716 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439471307 لعام 1443هـ المدعي: الشركة السعودية للنقل السائب المحدوده المدعى عليه: شركة أناقتك التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/06/22هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (حمولة مقصورات كاملة تحتوى على بضائع وهي عبارة عن ملابس ومستلزماتها) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (1,914,692) مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (981,820) تسعمائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وعشرون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (981,820) تسعمائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1-أمر شراء (مترجم) صادر من المدعى عليها، ومذيل بختم المدعى عليها. 2-كشف الحساب (غير مترجم) مذيل بختم المدعية. 3-فواتير عددها (14) على مطبوعات المدعية، 2021/03/15م حتى 2021/09/30م بإجمالي مبلغ قدره (345,655.74) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وخمسون ريال وأربعة وسبعون هللة. وعقدت الدائرة جبسة مرئية في 1443/11/28هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (981,820) تسعمائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وعشرون ريال، وطلب أتعاب المحاماة بنسبة 10% ما يقارب (100,000) مائة ألف ريال، وبسؤاله عن بينته عن الدعوى أجاب قائلاً: أوامر الشراء، وكشف الحساب، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة أجاب قائلاً:أنه اكتفى بما ذكر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقرروكيل المدعية اكتفائه بما سبق تقديمه وطلب الفصل في الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية من مستندات رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعية وأفهمت الدائرة أن على وكيل المدعية إحضار ممثل الشركة لأداء اليمين فطلب مهلة لإحضاره. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/06هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وأحضر معه عمران محمد أحمد رضا بصفته مديرالشركة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للدعوى ونصها: (والله العظيم الذي لا إله غيره إننا تعاقدنا مع المدعى عليها شركة أناقتك التجارية على أن نقوم بصفتنا شركة نقل بضائع بنقل البضائع الخاصة بالمدعى عليها وهي عبارة عن (حمولة مقصورات كاملة تحتوى على بضائع وهي عبارة عن ملابس ومستلزماتها) عن طريق البر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل المتبقية في ذمتها مبلغا قدره (981,820) تسعمائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وعشرون ريال لم تسدد منه شيئا). فقرر المدير الحاضر بقوله: مستعد بأدائها، وبعد إذن الدائرة له حلف بالصيغة المذكورة، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الدعوى وبعد الاطلاع على ما قدمته المدعية من مستندات ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (981,820) تسعمائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وعشرون ريال، بالإضافة أتعاب المحاماة بنسبة 10% ما يقارب (100,000) مائة ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل، وقدم لإثبات طلبه أوامر الشراء بالإضافة إلى كشف الحساب، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنه قد تبلغت عن طريق نظام الإلكتروني؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات، وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعية هي في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين بما قدمه من مستندات والتي تتمثل في الآتي أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والفواتير الناتجة عن هذه الأوامر وتخلف المدعى عليها عن الحضور ولم تقدم جوابها على الدعوى، وبما أن الدائرة طلبت من مدير المدعية اليمين المتممة استنادا إلى المادة (93) من نظام الإثبات والتي نصت على (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) ولما نصت عليه المادة (105) من نظام الإثبات ونصها (توجه اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله) وقد أداها ممثل المدعية كما طلبت منه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: "ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها شركة أناقتك التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة السعودية للنقل السائب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨١,٨٢٠) تسع مئة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة أناقتك التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة السعودية للنقل السائب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة في هذه القضية. لما هو مبين من أسباب والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.