حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430251580
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470055830/1444
رقم الحكم:4430251580
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055830 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251580 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٥٨٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بـــــعقد الدائرة الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعي، (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٣٤٥٦٢٢٤) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٧/٤/١٤٤٤هـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأنها تحصر طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي هكذا أجابت ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في ١- عقد اتعاب محاماة ٢- وثيقة صلح ٣- حكم المحكمة التجارية ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأجابت إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ على أن أقوم بـ(تمثيله في رفع التماس إعادة نظر إمام المحكمة التجارية بالرياض ضد / شركة(...)) في الدعوى المقامة من (شركة (...) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٨٨٠٨٤٥٤) وتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(التماس إعادة نظر على الحكم رقم (۳۸۹۱٦۱۸٦۲) الصادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٣٨٨٠٨٤٥٤) وتاريخ ١٦/٧/١٤٣٨هـ والقاضي منطوقه إلزام(...) بأن يدفع لشركة (...) الكيماويات، مبلغاً وقدره (١٧٧,٩٢٠) مائة وسبعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً...) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: تمثيل المدعى عليه في رفع التماس إعادة نظر إمام المحكمة التجارية بالرياض ضد / شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مقابل مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال، يدفع المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال كمقدم أتعاب عند توقيع هذا العقد وتكون غير مستردة بأي حال من الأحوال. ب/ يدفع المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، عند صدور حكم نهائي.؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي متى عند صدور حكم قطعي، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٨٤٤٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، وعليه أستحق (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي. هكذا أجابت وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى أتعاب محاماة لالتماس يخص قضية أصلية نظرتها الدائرة فإن القضية تكون من اختصاص ذات الدائرة، ولأن المدعي انتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له المتبقي من أتعاب المحاماة وفق العقد المبرم بينهما وقدر المتبقي ألفان وخمس مئة ريال، ولأن الدائرة بعد فحصها العقد المبرم بين طرفي الدعوى تبين لها أن الدفعة الأخرى من الأتعاب وهي محل المطالبة تستحق بمجرد صدور حكم قطعي يخص الالتماس، وحيث صدر ذلك بعد الاطلاع على ملف القضية المشار لها في الدعوى، ولأنه ثبت الاستحقاق بذلك كله، ولم يثبت السداد والأصل عدمه، ولأن المدعى عليه تبلغ بالدعوى ولم يحضر دون عذر تقبله الدائرة ودون أن يرسل جواباً على الدعوى فقد ترك حقه في الدفع بما ينال من صحة دعوى المدعي، سيما وأن المدعي قدم بينة موصلة وهي العقد المبرم بين الطرفين حيث تضمن العقد استحقاق المدعي دفعته بمجرد صدور حكم قطعي، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه ((...)) بأن يدفع للمدعي ( (...)) مبلغًا قدره (ألفان وخمس مئة ريال)؛ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم