حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430252884
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173561/1443
رقم الحكم:4430252884
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173561 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430252884 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٥٦١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بالإعلان عن إعلانات لبرنامج سكني بواسطة تصميم في الرياض ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم ، بمبلغ قدره (٣٥٦,٥٩٢) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال ولم تسلم المدعى عليها الثمن للمدعي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٤هـ ،وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٦,٥٩٢) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عدد (٦) من أوامر الشراء على مطبوعات مؤسسة المدعي. ٢- عدد (٦) من الفواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي وممهورة بختمه. ٣- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ م٢٦/٠١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٣٥٦,٥٩٢) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بالنظر في هذه الدعوى.)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف ثم أصدرت دائرة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة لما هو مبين في أسبابه، وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة عقدت جلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى فقدم مذكرة ما نصها: "ما ذكرة المدعي بانه تم التعاقد مع موكلتي صحيح ولكن ما ذكره بأنه لم يتسلم أي مبلغ من موكلتي فهو غير صحيح والصحيح هو أنه تم تحويل عدة دفعات وهي كالتالي: ١- تم تحويل مبلغ وقدره (٢٥,٣٠٠) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال بتاريخ م٢٨/١٢/٢٠٢٠. ٢- تم تحويل مبلغ وقدره (٤٠,٨٢٥) أربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالاً بتاريخ م٢٩/١٢/٢٠٢٠. ٣- تم تحويل مبلغ وقدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً بتاريخ م٢٢/٠٣/٢٠٢١. ٤- تم تحويل مبلغ وقدره (١١,٥٠٠) بتاريخ م١٢/٠٤/٢٠٢١. ٥- تم تحويل مبلغ وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً بتاريخ م٢٣/٠٦/٢٠٢١ حيث بلغت جميع المبالغ وقدرها (١٤٦,٦٢٥) مائة وستة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً،" وأكد وكيل المدعى عليها بأن مبلغ التعاقد هو (٣٥٦,٥٩٢) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال، وأن المبلغ المتبقي للمدعي هو (٢٠٩,٩٦٧) مائتان وتسعة آلاف وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً، وطلب وكيل المدعية الاطلاع على صور الحوالات وذكر بوجود تعاملات سابقة فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم نسخة من الحوالات ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وذكر وكيل المدعي بأن موكله يحصر الدعوى بما أقرت به المدعى عليها بالمبلغ المتبقي على أن يرفع موكله بالمبالغ التي دفعت للمدعى عليها بالسداد في دعوى مستقله، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن دائرة الاستئناف حكمت بإلغاء حكم الدائرة بعدم الاختصاص وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى استنادًا على ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (٨٥) من نظام المحاكم التجارية وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من أجرة أعمال إعلانات وحصرت المدعي دعواه بمبلغ (٢٠٩.٩٦٧) ريال، وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بهذا المبلغ وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، ويعد الحكم نهائي بيناء على اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية (٣/٧٠). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٩.٩٦٧) مئتان وتسعة آلاف وتسعمائة وسبعة وستون ريالا.