حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430250332

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470185828/1444
رقم الحكم:4430250332
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470185828 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430250332 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470185828 لعام 1444 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدمت وكيلة المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (٢٧٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة)وتعويضي بمبلغ قدره٢٧٥٠٠٠. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٧٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي ) وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها . ففي جلسة 8-4-1444هـ حضرت المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم / (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة . وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها، أحالت إلى لائحتها، وحصرت أسانيدها في الآتي : ( الحكم الصادر به الصك رقم ( 437763230 ) وتاريخ : 19 / 7 / 1443هـ العقد المبرم بين أطراف الدعوى المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الشركات مستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه الثاني (...) بشخصيته الطبيعية مديرا للشركة ) ثم قررت المدعية وكالة الاكتفاء بما قدمت، وطلبت الفصل في القضية، ورأت الدائرة صلاحية الفصل فيها، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي : الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية وبعد سماع الدعوى، وبعد حصر وكيلة المدعي طلباتها في إثبات مسؤولية المدعى عليه و إلزامه بمبلغ (٢٧٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وحيث طلبت المدعية وكالة إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ ولمّا نكل المدعى عليه عن تقديم الجواب عن الدعوى على الرغم من ثبوت التبلغ، ولمّا كان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها على المدعى عليه الممتنع عن الحضور بعد تبلغه، ومن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، فقد ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والممتنع لا عذر له، وبناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ثبت للدائرة صدور الحكم الصادر به الصك رقم ( 437763230 ) وتاريخ : 19 / 7 / 1443هـ والقاضي بإلزام شركة (...) التجارية بدفع مبلغ ( 250000 ) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي ومبلغ ( 25000 ) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي للمدعي (...)، لذا تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم ( ...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) في الحكم الصادر به الصك رقم ( 437763230 ) وتاريخ : 19 / 7 / 144 هـ بمبلغ ( 250000 ) مئتان وخمسون ألف ومبلغ ( 25000 ) خمسة وعشرون ألف ريال والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث