حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430280516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470213650/1444
رقم الحكم:4430280516
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213650 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430280516 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٣٦٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتكنولوجيا المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤١هـ اتفق موكله على أن يورد للمدعى عليه اكسسوارات الهاتف المحمول بثمن إجمالي قدره (٢٣٤،٥٣٤.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ١٢اثنا عشر شهرًا، وتاريخ نشوء الحق كان في ٠١/٠٩/١٤٤١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤،٥٣٤) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١-عقد بيع بضاعة بالأجل، محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م، وممهورًا بتوقيع الطرفين. ٢-كشف حساب على مطبوعات المدعية، برقم (١٨٠٥٣٧)، وتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٠م، وممهورًا بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم توكله، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤،٥٣٤) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال، وتأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ولما كان وكيل المدعية قد حصر المطالبة الأصلية بالمبلغ المذكور، وبما أنه قدم لإثبات دعوى موكلته أصل العقد المذكور وكشف الحساب الممهورين بختم المدعى عليه، وبناء على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق)، كما يعتبر المصادقة على الكشف بختم المؤسسة التابعة للمدعى عليه إقرار بما فيه، والإقرار حجة قائمة بذاتها، كما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بالجلسة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣٤،٥٣٤.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال لشركة (...) للتكنولوجيا المحدودة لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث