حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430239760
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029504/1444
رقم الحكم:4430239760
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029504 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430239760 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 449029504 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذه الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية للمحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، حيث تضمنت ما نصه: "1-قامت موكلتي بتوريد وتطبيق نظام (...) للمدعى عليها بموجب أربعة أوامر شراء صادرة من المدعى عليها بتاريخ 2020/03/18م وتاريخ 2020/12/28م وتاريخ 2021/03/11م وتاريخ 2021/05/05م، إجمالي أوامر الشراء ثمانمائة وواحد وأربعين ألف وثمانمائة وثمانين ريال (841،880رس). نرفق لكم أوامر الشراء كمرفقات مدعية (1). 2- امتنعت المدعى عليها من سداد مبلغ مائة وثلاثة عشر ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال (113،179رس)، مع العلم بأن موكلتي أرسلت للمدعى عليها ثلاث خطابات تطالب فيها بسداد المديونية. نرفق لكم كشف الحساب كمرفقات مدعية (2)، نرفق لكم خطابات الإشعار كمرفقات مدعية (3)."، وحصر طلباته فيما يلي: "إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة بذمتها البالغة قيمتها (113،179رس) مائة وثلاثة عشر ألفا ومائة وتسعة وسبعون ريالا"، وبعد قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه عقدت لنظرها جلسة بتاريخ 23/2/1444ه، وفيها جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للإجابة، هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة إمهاله ورفعت الجلسة لذلك، ثم في تاريخ 6/4/1444ه، عقدت جلسة حضر فيها (...) [هوية وطنية: (…)، بصفته ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 14/10/1442ه، كما حضر (...) [هوية وطنية: (...) بصفته ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 16/2/1444ه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ما طلب منه في الجلسة السابقة أحال على الطلب المرفوع للدائرة ونصه: "ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة عملا بالمادة 17 / الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية والمادة 38 من نظام المرافعات الشرعية، وعملا بالمادة 75 من نظام المرافعات، وقبل ابداء أي طلب ودفاع بالدعوى نتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ وذلك كون ان موكلتي المدعى عليها يقع مقرها الرئيسي بمدينة جدة ولا يوجد لها أي فروع أخرى بالمملكة حسب سجلها التجاري المرفق، … مع تحفظنا بالرد بموضوع الدعوى بعد فصل الدائرة الموقرة في مسألة الاختصاص باعتبارها من المسائل الأولية … وبناءً عليه تطالب المدعى عليها بالتالي: الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص المكاني"، وأرفق سجل الشركة والمبين فيه أن مقرها مدينة جدة، وغير مبين فيه أي فرع لها بالرياض، وبعرض ذلك على المدعي طلب سجل المدعى عليها وعنوانها الوطني، وباطلاعه على ذلك أبدى استعداده لرفع الدعوى في مدينة جدة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها؛ لما يلي من أسباب. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (113,179) مائة وثلاثة عشر ألفا ومائة وتسعة وسبعون ريالا، وبما أن النزاع بين تاجرين فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما دفعت به المدعى عليها من عدم الاختصاص المكاني وأن مقرها بمدينة جدة وأنه ليس لها أي فرع بمدينة الرياض، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية من أنه: "في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة … ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع"، ولما هو موضح في السجل التجاري للمدعى عليها من أن مقرها الرئيس بمدينة جدة، ولما نصت عليه المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية من أن: "الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني …، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها"، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل أي دفاع في الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من أنه لا يعلم هل للمدعى عليها فرع بمدينة الرياض أم لا، ولما أبداه من أنه مستعد لرفع الدعوى بمدينة جدة بعد اطلاعه على السجل التجاري للمدعى عليها وعنوانها الوطني، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين في الأسباب، وأفهمت الدائرة المدعية بأن لها حق الاعتراض خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.