حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430195940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813425/1442
رقم الحكم:4430195940
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813425 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430195940 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٤٢٥ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه في تاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٩ م وبمُوجب عقد مُبرم بينَ المدعية وبينَ اَلْمُدَّعَى عليها، ووفقاً لأوامر الشراء رقما (FMSCO/ P- ٢٨٨٣) وأمر الشراء رقم (FMSCO/ P- ٢٩٠٥)، تعاقدت اَلْمُدَّعَى عليها مع المدعية على تأجير عدد (٣) مُعَدَّات عبارة عن عدد (١) مُولد ديزل ٥٠٠ كيلو فولت أمبير (٣٨٠ فولتا، ٦٠ هيرتز، ٣ مراحل)، وعدد (٢) مولد ديزل ٨١٥ كيلو فولت أمبير (٣٨٠ فولتا، ٦٠ ميرتيز، ٣ مراحل)، قامت المدعية بتأجير اَلْمُعَدَّات لِلْمُدَّعَى عليها وأصدرت فواتير بذلكَ تَمَّ استلامها وختمها وتوقيعها مَنَّ اَلْمُدَّعَى عليها، صادقت اَلْمُدَّعَى عليها على قيمة الفواتير بختمها والتوقيع عليها بالاستلام، وهذا دليل على صِحَّة اَلْمَدْيُونِيَّة في ذِمَّتهَا بحسب المرفقات السابقة، طالبت المدعية اَلْمُدَّعَى عليها بسداد ما تبقى في ذِمَّتهَا من مبلغ وقدره (٢١٥،٥٦١) مائتان وخمسةَ عشرَ ألفاً وخمسمائة وواحدٌ وستونَ ريالاً، وَتَمَّتْ مُطالبةِ اَلْمُدَّعَى عليها مراراً وتكراراً ولم تستجب لدفع ما تبقى في ذِمَّتهَا، تَمَّ التقدم لِلصُّلْحِ عبرَ مِنَصَّة (تراضي) كإحدى اَلطُّرُق اَلْوِدِّيَّة التي طرقت أبوابها المدعية للحُصول على حقها المشروع، إِلَّا أَنَّ اَلْمُدَّعَى عليها لم تتجاوب لِلصُّلْحِ معَ المدعية (وَتَمَّ صُدور تقرير بذلكَ من مِنَصَّة تراضي)، ورفضت أن تدفع ما عليها للمدعية بدونَ وجه حق أو سبب مشروع، وأنهى مذكرته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٠٤،٥٣٩) مائتان وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالا، والزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وقدم لدعواه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م حتى تاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢١٥،٥٦١) مائتان وخمسةَ عشرَ ألفاً وخمسمائة وواحدٌ وستونَ ريالاً. ٢- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٨/٠٩/٢٠١٩م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٣- أوامر شراء عدد (٢) بمبلغ إجمالي قدره (٣٠،٠١١) ثلاثون ألف واحدي عشرة ريالات. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بإجمالي قيمة التعامل هو مبلغ (١٥٥،٤٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفا وأربعمائة ريال، وبأن المتبقي في ذمة المدعى عليها هو مبلغ (٨٨،٥١٤) ثمانية وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً، والدفع بأن المدعى عليها سددت مبلغ (٦٦،٨٨٦) ستة وستين ألفا وثمانمائة وستة وثمانين ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١١/١٤٤٣ه جاء فيها: حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أفاد أنها المرفقة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أقر بمبلغ قدره (٨٨،٥١٤) ثمانية وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً وطلب مهلة للجواب التفصيلي. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهم بعاليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن إجمالي مبالغ التعاقد فذكر بأنه مبلغ (٢٨٢،٤٧٧) مائتين واثنين وثمانين ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعين ريالا وأن المسدد بمبلغ (٦٦،٨٨٦) ستة وستين ألفا وثمانمائة وستة وثمانين ريالا وبعرض ذلك على وكيل المدعي عليها أفاد بأن إجمالي التعامل مبلغ (١٥٥،٤٠٠) مائة وخمسة وخمسين ألفا وأربعمائة ريال وأن المسدد بمبلغ (٦٦،٨٨٦) ستة وستين ألفا وثمانمائة وستة وثمانين ريالا، ثم استمهل الطرفين لمراجعة الفواتير الفارقة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وذلك لندب الخبرة وتشير الدائرة إلى أنه وردها عدة عروض من بيوت الخبرة وباطلاع الدائرة عليها، طلب الأطراف ندب المكتب الأقل سعراً، وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) و (...)للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على أوامر الشراء والفواتير واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر على أتعاب قدرها (١٧،٢٥٠) سبعة عشر ألفا ومائتان خمسون ريالاً تدفع مناصفة بين الطرفين ابتداءً ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية ويكون مدة إعداد التقرير شهر من تاريخه ويزود الأطراف بملاحظاتهم عليه إن وجدت ويقوم الخبير بإعداد التقرير النهائي قبل الجلسة بإسبوع مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، وبتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ قدم الخبير تقريره النهائي في موضع النزاع، ومرفق في ملف الدعوى الالكتروني، وأجاب على كافة الملاحظات من الطرفين وفي جلسة هذا اليوم: حضر أطراف الدعوى وكالة، وحضر ممثل الخبير، وأفاد وكيل المدعية بأنه يكتفي بتقرير الخبير ويطلب الحكم لما ورد بمضمونه ويطلب الحكم بأتعاب الخبير وأتعاب المحاماة، كما اكتفت وكيلة المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير بتقريره الصادر، ووجه وكيل المدعي سؤالا للخبير مفاده أن هناك فاتورة بمبلغ (٨،٤٧٠) ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعين ريالا رقمها (١٣٠١١٥٥١ (FVXS، ما السبب في عدم إضافتها في تقرير الخبير الصادر فأجاب الخبير بان السبب في عدم اعتمادها من قبلهم لعدم وجود توقيع وختم المدعى عليها على هذه الفاتورة، وأفاد وكيل المدعية بان هناك مراسلات لهذه الفاتورة عبر الإيميل وأنهم استلموا هذه المراسلات وأنهم يتنازلون عن هذه الفاتورة وحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠٤،٥٣٩) مائتان وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وأتعاب الخبرة التي قاموا بدفعها مبلغ قدره (٨،٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وفي اتعاب المحاماة. ولصلاحية القضية للحكم فيها، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠٤،٥٣٩) مائتان وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالا. ٢- أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (٨،٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا. ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في: الإقرار بإجمالي قيمة التعامل هو مبلغ (١٥٥،٤٠٠) مائة وخمسة وخمسين ألفا وأربعمائة ريال، وبأن المتبقي في ذمة المدعى عليها هو مبلغ (٨٨،٥١٤) ثمانية وثمانين ألفا وخمسمائة وأربعة عشر ريالا، والدفع بأن المدعى عليها سددت مبلغ (٦٦،٨٨٦) ستة وستين ألفا وثمانمائة وستة وثمانين ريالا. وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية واستندت على ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب البودي والعمر، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ (٢٠٤،٥٣٩) مائتين وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وثلاثين ريالاً، كما هو مبين بالتفصيل في تقريره المرفق في ملف القضية، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، ولما أن وكيل المدعية حصر طلبه في ما توصل إليه تقرير الخبير، ولما أن العبرة في الطلبات الختامية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب الخبرة بمبلغ قدره (٨،٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا، ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بما يقارب كامل مبلغ مطالبتها وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، وحيث إنه بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمة في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٥،٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وحيث إن الدائرة قد توجهت إلى قبول طلبه الأصلي، وقبول طلب أتعاب الخبير، وحيث أن الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها كانت مقرة بجزء من المبلغ، وكان هناك خلاف على بعض الفواتير بين الطراف، وحيث إن الحق لم يثبت إلا بعد بعث الخبرة المحاسبية، مما ينفي معه مماطلة المدعى عليها في أداء الحق الذي عليها، كما أن المدعى عليها أقرت بالنتيجة التي توصل لها الخبير، فانتفى بذلك المماطلة واللدود في الخصومة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ٢٠٤.٥٩٣ ريال لما هو موضح بالاسباب، ثانيا- الزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٦٢٥ ريال تمثل اتعاب الخبير في هذه الدعوى لما هو موضح بالاسباب، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث