حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531175733
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571415677/1445
رقم الحكم:4531175733
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571415677 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531175733 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٥٦٧٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى بين أطراف الدعوى لدى الدائرة التاسعة والعشرون برقم (٤٤٧١١٨٨٧١٢) حيث أنه بتاريخ ١٧ /٠٧ /١٤٤١هـ اتفق الأطراف على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بضائع حديد) بثمن اجمالي قدره (٩٩,٠٤٢.٤٠) تسعة وتسعون ألفاً وأربعة وعشرون ريال وأربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وحيث أن المدعية قد طالبت المدعى عليه بالطرق الودية لسداد المستحقات وامتنع دون وجه حق، مما أدى إلى رفع دعوى في المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التاسعة والعشرون المقيدة برقم (٤٥٣٠٣٨٩٧٤٠) وتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٤هـ حيث حكمت الدائرة: بإلزام المدعى علية (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠.٤٠) خمسون ألف ريال وأربعون هللة وحكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض، حيث أن المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل محامي لاستحصال حقها من المدعى عليه، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد (أتعاب) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١هـ والمبرم بين (شركة (...)، وشركة المحامي (...) للمحاماة والاستشارات القانونية) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- صك حكم برقم (٤٥٣٠٣٨٩٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ في القضية رقم (٤٤٧١١٨٨٧١٢) الصادر من الدائرة التاسعة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض. ٣- صك حكم برقم (٤٥٣٠٧٠٣٨٩٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٠هـ في القضية رقم (٤٤٧١١٨٨٧١٢) الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (ما ذكرته المدعية في دعواها من الدعوى السابقة وما حكم به فصحيح وأما ما ذكرت من المماطلة من أجل اقامة الدعوى وثبوت الحق عن طريق اقامة دعوى في المحكمة وثبوتها بحكم شرعي فغير صحيح وذلك لأن ما تم إقامة الدعوى من اجله هو مبلغ (٩٩,٠٢٤.٤٠) تسعة وتسعون ألفا وأربعة وعشرون ريال وأربعون هللة وهو المبلغ الذي تدعيه المدعية في دعواها والذي أنكره في تلك الجلسات وذكر أن ما تم الاتفاق عليه للمدعية قبل رفع الدعوى في المحكمة وتستحقه هو مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠.٤٠) خمسون ألف ريال وأربعون هلله ولذلك تم الحكم للمدعية بما أقررت به لها من مبلغ مستحق بموجب جدولة السداد فلذلك ما كان من اقامة الدعوى في المحكمة من المدعية إلا التعنت واشغال القضاء والمطالبة بأموال لا تستحقها المدعية ولذلك أطلب رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق) . وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه اصالة، وبسؤال المحكمة المدعية وكالة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت بحصر طلبها في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، ثم سألتها المحكمة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت بحصر البينة في عقد الخدمات القانونية وصك الحكم السابق والحوالة البنكية، وبسؤال المدعى عليه ما هي دفوعه فأحال على مذكرته المرفقة، ثم جرى سؤالهما عن محل المنازعة فأحالا على ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين هي دعوى تعويض عن أضرار ناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة، فتكون من اختصاص المحكمة بموجب نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة، وحيـــث إن الدائرة تعتبر ناظرة أصل موضوع الدعوى؛ فإنها تكون مختصة بنظر ما تفرع عنها من دعوى التعويض، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، تعويضًا عن مصاريف التقاضي للقضية رقم (٤٤٧١١٨٨٧١٢) ، التي صدر فيها حكم من هذه الدائرة برقم: ٤٥٣٠٣٨٩٧٤٠ وتاريخ: ١٥/٠٥/١٤٤٥ه، بالرياض وقد اكتسب الحكم القطعية، ولأن الحكم كان بنص التالي حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٥٠٠٠٠.٤٠) خمسون ألف ريال وأربعون هللة ، مما يتبين معه الحكم بجزء من دعوى المدعي، ولأن الحكم ارتكن إلى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ولأن المدعي عجز عن اثبات اشتراط السداد المبكر في الدعوى، ولأن القضية بحاجة لفصل جهة القضاء، وحيث إن من المقرر في القواعد العامة استحقاق المضرور التعويض عن أية أضرار ناشئة عن الفعل الضار وهو ما قررته المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولأن ذلك يستوجب استيفاء عناصر المسؤولية والتحقق منها، ولأن هذا النوع من الأضرار المتعلقة بالتقاضي؛ يستدعي بيان ركن الخطأ، ولا يكفي في هذا الشأن الارتكان على مجرد الحكم بجزء من مبلغ الدعوى، ولأن ركن الخطأ يتعلق ببيان الخطأ الذي استوجب المسؤولية بمراعاة القواعد المقررة في هذا الشأن، ومن ذلك حق إقامة الدعوى والتعسف في استعماله وكيدية الدعوى أو المماطلة ونحو ذلك من عناصر، وخصوصاً مع مراعاة الأصل العام وهو إتاحة حق التقاضي، وعند التحقق من ركن الخطأ؛ فإنه وفقًا لقواعد إثبات الضرر وتقديره لم يثبت للمحكمة تحقق ركن الخطأ من المدعى عليه، كما لم تتحقق العلاقة السببية بين الضرر المدعى به والخطأ؛ إذْ لا بد أن يرتبط أي ضرر بالخطأ الذي جرى الادعاء به بما يبين نشوؤه عنه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات ونصها (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) ، واستنادًا إلى قرار المحكمة العليا رقم ٦٨٦٢٤٥٧ وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٥٧١٤١٥٦٧٧) ؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم.