حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4531176214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571396508/1445
رقم الحكم:4531176214
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571396508 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4531176214 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٦٥٠٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: ففي يوم الأحد ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي الجلسة التحضيرية لاستيفاء ما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ والتي حضرها وكيل المدعية، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديريها بموعد هذه الجلسة وإرسال الرابط الذي من خلاله يصلان للجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ الموافق ٤/ ٦/ ٢٠٢٤م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها عهِدت للقاضي/ (...) تحضير الدعوى وفقاً للوارد في المادة (٢٨) من نظام المحاكم التجارية, وكذلك تكليفه بمباشرة كافة أنواع الإجراءات على أن تكون له كافة الصلاحيات وفقاً للمادة (٨) من نظام الإثبات والمادة (١٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر أنه بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضائع عبارة عن مواد بلاستيكية, وأن المدعية قامت بتسليم المدعى عليها بضائع بثمن إجمالي قدره (٤٧,٦٥٢.٥٠) سبعة وأربعون ألفاً وست مئة واثنان وخمسون ريالاً وخمسون, وأن المدعى عليها سددت منها مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال, وبقي بذمتها مبلغاً قدره (٢٧,٦٢٥.٥٠) سبعة وعشرون ألفاً وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً وخمسون هللة لم يسدد حتى تاريخه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي بذمتها, وذكر بأنه يحصر دعوى موكلته بهذا الطلب, عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع مذكرة بدفاعه طبقاً للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر مستندات موكلته وبيناتها على الدعوى فذكر بأن موكلته تستند إلى مصادقة المدعى عليها على أن رصيدها مدين للمدعية بمبلغ المطالبة والمختومة بختمها. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى؛ استناداً للمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى -وفقاً للحصر الوارد في الجلسة- إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٢٧,٦٢٥.٥٠) سبعة وعشرون ألفاً وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً وخمسون هللة والذي يمثل المتبقي من قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (مواد بلاستيكية) قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها. وبما أن النزاع في هذه الدعوى قائم بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يخص الدعوى موضوعاً: وحيث إن المدعية –على لسان وكيلها- استندت في سبيل إثبات دعواها إلى مصادقة المدعى عليها على أن رصيدها مدين للمدعية حتى تاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٧,٦٢٥.٥٠) سبعة وعشرون ألفاً وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً وخمسون هللة والمختومة بختم المدعى عليها, وبما أن الأصل في مصادقة الرصيد المقدمة من المدعية أنها صادرةٌ عن المدعى عليها؛ ما دامت لم تنكر صراحةً التوقيع المنسوب إليها فيها؛ إعمالاً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ والتي جاء فيها ما نصه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة). وبما أن المادة (٢١) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ ولما كانت المدعى عليها قد مُكنت من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنها لم تفعل ذلك؛ فلم تودع إجابتها عن الدعوى قبل انعقاد الجلسة التحضيرية بيوم واحد على الأقل مخالفةً بذلك ما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، بالإضافة إلى عدم حضور من يمثلها للجلسة التحضيرية رغم تبلغ مديريها بموعدها وعدم تقديمها ما يبرر التخلف عن الحضور وعن الإجابة؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة الدعوى، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت لدى الدائرة وقدمت ما يفيد عدم صحتها، الأمر الذي يثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة؛ وتنتهي الدائرة إلى إلزامها بدفعه. وبما أن هذه الدعوى لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن مبلغ خمسين ألف (٥٠,٠٠٠) ريال؛ فبالتالي تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض عليها أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه آنفاً والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم المشروبات -سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة -سجل تجاري رقم: (...)- مبلغاً قدره (٢٧,٦٢٥.٥٠) سبعة وعشرون ألفاً وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً وخمسون هللة. والله الموفق.