حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430256994
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470229734/1444
رقم الحكم:4430256994
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470229734 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430256994 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470229734 لعام 1444 هـ المدعي: شركة نجم الميادين المحدودة المدعى عليه: فرع شركة سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/05/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات (رافعة) لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (4,085,709.76) أربعة ملايين وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة ريال وستة وسبعون هلله، بثمن إجمالي قدره (423,621.92) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وواحد وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (4,085,709.76) أربعة ملايين وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة ريال وستة وسبعون هلله بتاريخ 1443/09/16هــ سدد منه (173,912.16) مائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنا عشر ريال وستة عشر هلله، والمبالغ حالة السداد هي (4,085,709.76) أربعة ملايين وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة ريال وستة وسبعون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/05/19هـ حتى 1443/09/16هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (4,085,709) أربعة ملايين وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: كشف الحساب. خطاب تأكيد الرصيد بإجمالي مبلغ المطالبة، مذيل بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/09هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ قدم لائحة محرره وهذا نصها: (إنه بتاريخ 2021/12/07م اتفق أطراف الدعوى على تأجير معدات ثقيلة من نوع (رافعة) للمدعى عليها وذلك لمدة (10) عشرة أشهر بإجمالي قدره (7,683,081.94) سبعة ملاين وستمائة وثلاثة وثمانون ألف وواحد وثمانون ريال وأربعة وتسعون هلله. -تبدأ من تاريخ التأجير بتاريخ 2021/12/07م وتنتهي في تاريخ 2022/09/29م، وحالة العقد منتهي، وتم استلام معدات المدعية. -قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (3,597,372.18) ثلاثة ملاين وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وثمانية عشر هلله. -تبقى في ذمتها مبلغ قدره (4,085,709.76) أربعة ملايين وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة ريال وستة وسبعون هلله، لم تلتزم المدعى عليها بسداد باقي مستحقات المدعية. الأسانيد: 1-فواتير مستحقة الدفع ومصادق على صحتها من طرف المدعى عليها. 2-صورة أمر الشراء الصادر من المدعى عليها. 3-كشف حساب لبيان الفواتير والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها. 4- شهادة مطابقة رصيد بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ (4,832,006.24) أربعة ملايين وثمانمائة واثنان وثلاثون ألف وستة ريال وأربعة وعشرون هللة. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,832,709.76) أربعة ملايين وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة ريال وستة وسبعون هلله. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال أتعاب محاماة)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين خلوه من الاخطار والمصالحة، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم تقديمه؟ أجاب قائلاً: هو خطأ قد حدث، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بناءً على الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، ولما تضمنته المادة 69 من لائحة نظام المحاكم التجارية من وجوب الإخطار في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، ولما تضمنته الفقرة (2) من اللائحة الحادية والسبعون لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام)، وبما أن المدعي وكالة لم يستوف هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الفصل في الدعوى شكلا وفق الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.