حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430185559
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431529/1443
رقم الحكم:4430185559
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431529 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430185559 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431529 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولد بقدرة إنتاج ٣٤٤كيلو فولت امبير لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي يبدأ من (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٥هـ وترتب بذمة المدعى عليها مبلغًا قدره(٦٩,١٣٣) تسعة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سددت منه (٢٠,٩٣٣) عشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٤٨,٢٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٨,٢٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تأجير معدات الطاقة (...) المبرم بين الطرفين بتاريخ 23/10/2014م على أوراق المدعية والممهور بختم المدعى عليها وتوقيع الطرفين. 2- مجموعة من الفواتير عددها (10) عشرة فواتير على أوراق المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وتوقيع المستلم. 3- أمر شراء صادر من المدعى عليها والمؤرخ في 28/10/2014م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19\12\1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغها، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليها. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ 9 / 2 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/(....) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى قال: أطلب مهلة للاطلاع على المستندات والإجابة على الدعوى، ورفعت الجلسة لإمهاله. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(...) المدونة بياناته سابقا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٨,٢٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان ريال تمثل أجرة مولد وردته المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها. وقدمت المدعية في سبيل إثبات صحة دعواها بينتها المتمثلة في عرض سعر صادر من المدعى عليها بتاريخ 23 / أكتوبر / 2014م المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. كما قدمت خمسة فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (29115) وتاريخ 31 / 10 / 2015م بمبلغ قدره (12,133) اثنا عشر ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالا، وفاتورة برقم (29342) وتاريخ 5 / 1 / 2016م بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وفاتورة برقم (29305) وتاريخ 30 / 12 / 2015م بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وفاتورة برقم (29230) وتاريخ 30 / 11 / 2015م بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وفاتورة برقم (29220) وتاريخ 31 / 10 / 2015م بمبلغ قدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال، وجميعها مذيلة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث إن وكيل المدعى عليها حضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 / 2 / 1444هـ وطلب مهلة للإجابة عن الدعوى ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور دون عذر رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وينزل في منزلة النكول عن الجواب. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها منذ أكثر من خمس سنوات، وحيث حضر وكيل المدعى عليها ولم يجب عن موضوع الدعوى وطلب المهلة وتخلف بعد الحضور رغم تبلغه دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية وذلك بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨,٢٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.