حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430274574

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠١٩٥٠٦١/١٤٤٤
رقم الحكم:4430274574
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470195061لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274574 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٥٠٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (الإدارة)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الالتزام ببنود العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد توريد فواكه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد توريد فواكه على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن رقم (...) والاتفاق بين الطرف الأول/ شركة (...) والطرف الثاني/ (...)، حيث أن الطرف الأول متخصص في تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة والطرف الثاني يرغب في توريد مع الطرف الأول في هذا المجال، مدته (٠٥) خمسة أشهر ميلادية تبدأ من: ٢٠٢٠/٠٩/١٧م وتنتهي في ٢٠٢١/٠٢/١٨م دفع الطرف الثاني للأول مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريالٍ، ممهورة بالتوقيع المنسوب لشركة(...) وختمها. ٢- سند لأمر المتضمن التعهد من / شركة (...) بالدفع بموجب هذا السند لأمر/ (...) مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريالٍ، ممهورة بالتوقيع المنسوب لشركة (...) وختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على لائحتها، وقدمت المدعية وكالة أسانيدها على الدعوى والمتضمنة: عقد توريد فواكه وسند لأمر كلها مذيله بختم المدعى عليها، ثم حصرت وكيلة المدعية مطالبتها برد رأس المال، ثم قررت المدعية وكالة الاكتفاء بما قدمت، وطلبت الفصل في القضية وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك. وأما عن موضوع الدعوى فقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، و بناءً على ما تقدم من الدعوى، ولمّا كان وكيلة المدعية قد طالبت بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولما قدمه في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمتضمن في مادته الخامسة: "تسلم المدعى عليها كامل رأس مال المدعي"، وقدم كذلك سند لأمر محرر من قبل المدعى عليها بكامل رأس المال وكلاهما جاء ممهورًا بختم وتوقيع المدعى عليها، ولمّا نكلت المدعى عليها عن تقديم الجواب عن الدعوى على الرغم من ثبوت التبلغ، ولمّا كانت المدعية وكالة قد طلبت سماع دعواها والنظر في بينتها والحكم بموجبها على المدعى عليها الممتنعة عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، فقد ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والممتنع لا عذر له، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، ولمّا كانت المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وبناءً على المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي تنص على أنه: "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وعليه فقيام المدعى عليها بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفة لأحكام النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على ذلك من احتمال إعادة رأس المال ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها لاسيما في هذا الزمان، ولأن الطعن بها حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) لقاء رد رأس المال في شركة مضاربة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث