حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430419953
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430419953
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439379601لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430419953 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم439379601لعام1443ه المدعي: (شركة شخص واحد) شركة (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: بأنه تعاملت موكلته مع مورث المدعى عليهم (...) – رحمه الله – سجل مدني رقم (...) والذي كان مالكاً لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...).وحيث قامت موكلته بتوريد الإسمنت لمؤسسة المورث وذلك بموجب عقد تسهيلات محرر بتاريخ (07/03/2011) الموافق 02/04/1432ه، بحيث تقوم مؤسسة المورث بالشراء والسداد بثمن أجل، وإشارة لما سبق فقد ترتب في ذمته رحمه الله مبلغاً وقدره (5.505.852.61) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة الف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال و واحد وستون هللة، وذلك استنادا للمصادقة الممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المورث بتاريخ 31/05/2021 الموافق 19/10/1442، وثبت هذا المبلغ في ذمة مورث المدعى عليهم بتاريخ 18/04/2012.حيث ثبت هذا المبلغ في حياة المورث والذي انتقل الى رحمة الله تعالى بتاريخ 18/04/2019الموافق 12/08/1440 ثم بدأ مورث المدعى عليهم بالسداد بشكل دفعات، وأمهلت موكلتي مورث المدعى عليهم للسداد بشكل دفعات متقطعة والمصادقة على صحة هذا الرصيد بشكل دوري فقام بالمصادقة على صحة هذا الرصيد بالشكل التالي: - مصادقة على الرصيد بمبلغ وقدره (10.577.377.36) عشرة ملايين وخمسمائة وسبعة وسبعون الفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال و ستة وثلاثون هلله بتاريخ 09/01/2017 - مصادقة على الرصيد بمبلغ وقدره(10.177.377.36) عشرة ملايين ومئة وسبعة وسبعون الفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال وستة وثلاثون هلله بتاريخ 02/01/2018 - مصادقة على الرصيد بمبلغ وقدره (7.827.377.36) سبعة ملايين وثمانمائة وسبعة وعشرون الفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال و ستة وثلاثون هلله بتاريخ 09/10/2018 - مصادقة على الرصيد بمبلغ وقدره (6.733.377.36) ستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال وستة وثلاثون هلله بتاريخ 08/04/2019 - و توالت المصادقات على صحة الرصيد حتى تاريخ المصادقة الأخيرة بمبلغ وقدره (5.505.852.61) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال و واحد وستون هلله، الممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المورث بتاريخ (31/05/2021) الموافق 19/10/1442.وقد انتقل مورث المدعى عليهم إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 12/08/1440ه، بموجب صك حصر الورثة رقم 40795164 الصادر من الدائرة الإنهائية الرابعة بمحكمة الأحوال الشخصية بشرق الرياض، وانحصر ورثته بالمدعى عليهم في هذه الدعوى.وصدر بعد ذلك صك الحكم الصادر بالقضية رقم (401385533) من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض والمتعلقة بقسمة تركة مورثهم، و التي تتجاوز قيمة العقارات فيها أكثر من مئة مليون ريال. وغيرها من الأموال المنقولة، والتي تم توزيعها على الورثة بموجب الحكم المشار له وتم بيع العقارات عن طريق مركز الإسناد والتصفية. ولما كانت المؤسسات الفردية ترتبط مع مالكها بذمة مالية واحدة، ولما كانت المصادقات على الرصيد الموقعة والممهورة بختم مؤسسة المورث هي مصادقات متسلسلة وموصلة للمصادقة الأخيرة بتاريخ 31/05/2021 بصحة المبلغ و ثبوتها بذمته وهي دليلاً كافياً لثبوت المبلغ بذمته استناداً لما ورد بنص المادة 42 من نظام المحاكم التجارية، وما استقر عليه العرف التجاري والقضائي، وحيث أن هذا المبلغ مستحق الأداء منذ تاريخ 18/04/2012 أي قبل وفاته بعدة سنوات. صك الحكم الصادر بالقضية رقم (401385533) من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض والمتعلقة بقسمة تركة مورثهم، وحيث تبين بموجب الحكم المشار له أن تركة المورث تزيد عن المبلغ المطالب به، وأن التركة تكفي لسداد الدين الذي في ذمته. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ وقدره (5.505.852.61) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة الف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال و واحد وستون هلله، وفقاً لأنصبتهم في هذه التركة والمقسمة الى 48 سهماً، لكل زوجة 3 أسهم ولكل أبن 4 أسهم ولكل بنت سهمان.. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر (...) وكيلاً عن المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليهم (...) و(...) و(...) أبناء (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده على الدعوى؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكلاء المدعى عليهم؟ أجابا قائلين: نطلب مهلة للاطلاع على الدعوى والاسانيد وتقديم الجواب الملاقي، وافهمت الدائرة بإحالة الطرفين لتبادل المذكرات ورفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...)، كما حضر (...) وكيلا عن المدعى عليها (...)، وحضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليهم كل من: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) أبناء (...) بالوكالات رقم (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها (...) عن جوابه عن موضوع الدعوى؟ أرسل مذكرة جوابية هذا نصها: (إشارة إلى دعوى المدعية/ شركة (...) (...) المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم (439379601) ضد المدعى عليهم/ ورثة (...) -رحمه الله-، وبصفتي وكيلاً عن زوجة المورث المدعى عليها/ (...)، وإشارة إلى طلب فضيلتكم في الجلسة السابقة تقديم جواب موضوعي على دعوى المدعية، فإنني أتمسك بدفعي السابق بعدم تحقق الصفة في موكلتي لإقامة هذه الدعوى عليها، وتنكر موكلتي دعوى المدعية وتجيب عنها بما يأتي: -أولاً: المؤسسة منتهية بوفاة المورث: جاءت دعوى المدعية ضد ورثة (...) -رحمه الله- ومنهم موكلتي عن دين تزعم المدعية ثبوته في ذمة مؤسسة المورث -مؤسسة (...)-، وقدمت في سبيل ذلك مستنداً ذكرت أنه يثبت هذا الدين مؤرخ في 19/10/1442!! وهو تاريخ لاحق لوفاة المورث بأكثر من سنتين!! والأصل انتهاء المؤسسة التجارية بوفاة صاحبها، ما لم يتفق الورثة على الاستمرار فيها وتحويلها إلى شركة، ولذا جاءت المادة 7 من نظام السجل التجاري بالنص على أنه (يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي -حسب الأحوال- أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري لشطب القيد في الأحوال الآتية: 1-... 2- وفاة التاجر...)، فمؤسسة المورث -رحمه الله- منتهية بقوة النظام من تاريخ وفاة المورث في 12/8/1440هـ ولم يتفق الورثة على الاستمرار فيها أو تحويلها إلى شركة، بل إن موكلتي قد طلبت بعد أسبوعين من وفاة المورث تصفية مؤسسات المورث، وذلك في دعواها بطلب قسمة تركة مورثها رقم 401385533 المقيدة لدى الدائرة الثلاثية بمحكمة الأحوال الشخصية، والتي صرفت النظر عن هذا الطلب لعدم الاختصاص، وهذا تأكيد من موكلتي على عدم قبولها باستمرار المؤسسة ورفضها أيضاً لإدارة بعض الورثة لها، واستئثارهم بذلك دون موافقة موكلتي وإذنها.وقد سألت موكلتي محامي الورثة الزميل: (...) بعد وفاة المورث عن المؤسسة ووضعها؟ فذكر أنها متوقفة عن العمل، وأن المعدات التابعة لها مؤجرة!! فإذا كانت المؤسسة متوقفة منذ وفاة المورث والمعدات مؤجرة!! فكيف يمكن قبول دعوى نشوء هذا الدين في ذمتها لفترة لاحقة لوفاة صاحبها!! وما يتبعه من مطالبة الورثة به!! وهذا يطعن في صحة الورقة المقدمة من المدعية والتي تزعم أنها ممهورة بختم المؤسسة وتوقيعها!! وتؤكد موكلتي في هذا المقام إنكارها ونفيها لدعوى المدعية.-ثانياً: المسؤولية لا تقع على موكلتي: جاء في طلب التسهيل الائتماني المرفق بدعوى المدعية ما نصه (يلتزم العميل بمطابقة أرصدته لدى (...) بصفة دورية خلال العام) وهذا يعني أن الديون الناشئة كل عام تسدد في حينها، وأن الطلبات الجديدة المقدمة من مؤسسة (...) للشركة المدعية سترفض آلياً طبقاً للمنصوص عليه في طلب التسهيل من أنه (يتعهد مقدم الطلب بسداد أية مبالغ مستحقة لـ(...) في تاريخ استحقاقها بدون أي تأخير مع علمه التام بأن النظام المطبق سوف يرفض آلياً أية طلبات جديدة ما لم يتم تسديد كامل المبالغ المستحقة في مواعيدها المحددة...)، وعليه: فإن المبالغ السابقة المستحقة على المورث تم سدادها كاملة، وهذه المبالغ المزعومة ناشئة بعد وفاته، ولم تصادق عليها موكلتي، أو تفوض من يصادق عليها. وبما أن إدارة مؤسسة (...) منذ وفاة المورث وحتى يومنا هذا تتم من قبل وريثين من الورثة وهما: (...) و(...)، دون تفويض من موكلتي أو موافقة منها على إدارتهما أو ما يقومان به من إجراءات في المؤسسة، مع علمهما التام برفض موكلتي لاستمرار عمل المؤسسة بعد وفاة مورثهم مباشرة، والمتمثل في طلبها تصفية المؤسسة مع التركة في دعوى قسمة الإجبار وتنضيض التركة -المشار إليها-، وبما أن استمرارهما في الاستئثار بإدارة المؤسسة مع قيام النزاع بين الورثة عقب الوفاة مباشرة -والحال ما ذكر- دون احتياطهما بتطبيق النظام فيها، بقفل سجلها التجاري عقب الوفاة كونها مؤسسة، أو تصحيح وضعها القانوني بتحويل كيانها إلى شركة بين كافة الورثة وتعيين مدير لها وفق نظام الشركات، فإن المسؤولية في المطالبة بدين المدعية -حال ثبوته- تكون في مواجهتهما، لتعديهما وتجاوزهما في ذلك، ولا علاقة لموكلتي به. نتيجة لما سبق وتأسيساً عليه: فإن الصفة في إقامة هذه الدعوى تتحقق في مديريها وهما المسؤولان عن ديون المؤسسة الناشئة بعد وفاة المورث، فموكلتي خارج دائرة المسؤولية في سداد هذه المستحقات المزعومة، والصفة غير متحققة فيها لإقامة هذه الدعوى عليها، وتطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بما يأتي: 1. أصلياً: عدم قبول الدعوى في حق موكلتي، لرفعها على غير ذي صفة. 2. احتياطاً: رد الدعوى. 3. إلزام المدعية بسداد أجرة الترافع البالغة (30.000) ثلاثين ألف ريال) أ.هـ، وبعرض دعوى المدعية على وكيلة باقي المدعى عليهم أرسلت مذكرة جوابية هذا نصها: (نفيد فضيلتكم بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث أنه صدر حكم في الدعوى رقم (439062053) وتاريخ 24/5/1443هـ بالصك رقم 437630187 وتاريخ 2/7/1443هـ بتعيين حارس قضائي بحيث يتولى الحراسة والتصفية لمؤسسة (...) وهو مركز الإسناد والتصفية. عليه نطلب رد الدعوى) أ.هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما قدم، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال وكيلي المدعى عليهم هل تم قسمة تركة مورث المدعى عليهم أو جزءاً منها فأجابا قائلين: تم قسمة جزء من تركة مورث المدعى عليهم، فجرى سؤالهما عن مقدار ما قُسم؟ فأجابا قائلين: لا نعلم مقدار ما قسم من التركة ونطلب مهلة للرجوع إلى موكلينا وسؤالهم، كما أضاف وكيل المدعى عليهم (...) أن قيمة التركة أعلى من مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال وكيلي المدعى عليهم عما استمهلا من أجله في الجلسة الماضية؟ أجابا قائلين: أن المبلغ الذي تم استلامه من قبل المدعى عليهم قدرهـ ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون ريال. (383.000.000) ريال حصيلة بيع عقارات لمورث المدعى عليهم، وباطلاع الدائرة على صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية -بشرق الرياض برقم (40795164) وتاريخ 04/09/1440 والمرفق بملف القضية وجد أن المدعى عليهم هم ورثة (...)، كما جرى الاطلاع على مطابقة الرصيد المرفق بملف القضية والموقع والمختوم عليه من قبل مؤسسة مورث المدعى عليهم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليهم ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليهم بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره (5.505.852.61) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال و واحد وستون هللة.يمثل قيمة توريد إسمنت لمؤسسة مورث المدعى عليهم بموجب مطابقة الرصيد المصادق عليها من مؤسسة مورث المدعى عليهم بتاريخ (31/05/2021) الموافق 19/10/1442. المذيلة بختم وتوقيع مؤسسة مورث المدعى عليهم. ولما كانت مؤسسة مورث المدعى عليهم صادقت على استحقاق المدعية بأن ختمت على مطابقة صحة الرصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما أن المدعى عليهم لم يطعنوا في صحتها؛ ومن ثم تهدي قناعة الدائرة إلى أن مطابقة صحة الرصيد المقدمة من المدعية كافية لإثبات صحة الدعوى هذه، وأن اطراح تلك البينة الجلية، عدول عن الحق وجور على المدعية، وبما أن وكيلي المدعى عليهم أقرا أن موكليهم استلموا من تركة مورثهم مبلغاً وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون ريال. حصيلة بيع عقارات لمورث المدعى عليهم، وهذا المبلغ المستلم من قبل المدعى عليهم يفوق مبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة ثابت بذمة مورث المدعى عليهم قبل وفاته، ولما كانت الديون المتعلقة بذمة المورث تنتقل إلى أعيان أمواله وإلى ذمة الورثة من بعده اذا تصرفوا بالمال وخلو بين الدائنين وحقهم. ولقوله تعالى بسورة النساء (ِمنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، فإذا مات المدين انتقلت ذمته المدينة بسداد حق الدائن في التركة، ويكون حقه مقدماً على جميع الورثة، إذ لا تركة الا بعد سداد الديون، وقد قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية، فأول شيء يبدأ به: قضاء الدين، ثم تنفيذ الوصية الشرعية، ثم الإرث، ولما ثبت تصرف الورثة بالتركة، واستلامهم منها مبالغ تفوق مبلغ المطالبة، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعية المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد كلٌ حسب حصته من الفريضة الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام كلاً من: 1- (...) هوية وطنية رقم:(...) 2- (...) هوية وطنية رقم:(...) 3- (...) هوية وطنية رقم:(...) 4- (...) هوية وطنية رقم:(...) 5- (...) هوية وطنية رقم:(...) 6- (...) هوية وطنية رقم:(...) 7- (...) هوية وطنية رقم:(...) 8- (...) هوية وطنية:(...) 9-(...) هوية وطنية رقم:(...) 10- (...) هوية وطنية رقم:(...) 11-(...) هوية وطنية رقم:(...) 12- (...) هوية وطنية رقم:(...) 13-(...) هوية وطنية رقم:(...) 14- (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفعوا مبلغاً قدره: (5.505.852.61) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً وواحد وستون هللة للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) كلٌ حسب حصته من الفريضة الشرعية، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430419953 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم439379601لعام1443ه المدعي: (شركة شخص واحد) شركة (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية -شركة (...) (شركة شخص واحد)- للمدعى عليهم –ورثة (...)- [بدفع مبلغ وقدره 5.505.852.61) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة الف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال و واحد وستون هللة]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ رقم 4430244139 وتاريخ 8/ 4/ 1444هـ المنتهي إلى [إلزام كلاً من: 1- (...) هوية وطنية رقم:(...) 2- (...) هوية وطنية رقم:(...) 3- (...) هوية وطنية رقم:(...) 4- (...) هوية وطنية رقم:(...) 5- (...) هوية وطنية رقم:(...) 6- (...) هوية وطنية رقم:(...) 7- (...) هوية وطنية رقم:(...) 8- (...) هوية وطنية:(...) 9-(...) هوية وطنية رقم:(...) 10- (...) هوية وطنية رقم:(...) 11-(...) هوية وطنية رقم:(...) 12- (...) هوية وطنية رقم:(...) 13-(...) هوية وطنية رقم:(...) 14- (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفعوا مبلغاً قدره: (5.505.852.61) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً وواحد وستون هللة للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) كلٌ حسب حصته من الفريضة الشرعية] وباستلام المحكوم عليهم نسخة من الحكم؛ تقدم وكيل المحكوم عليها (...) بطلب استئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب حاصلها [أنه صدر حكم نهائي بتصفية مؤسسة (...) وإسناد أعمال التصفية لمركز الإسناد والتصفية، وأن الحكم بالإلزام مستند على استلام الورثة جزءاً من نصيبهم في عقارات المورث ولم تستلم شيئاً من المؤسسة لأجل أن تلزم بسداد ديونها.. وطلب نقض الحكم والحكم بعد قبولها لعدم الصفة واحتياطياً الحكم بإدخال مركز الإسناد والتصفية]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفياً للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، فقد جرى عقد جلسة في هذا اليوم عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه؛ لأن ذمة المؤسسة لا تستقل عن ذمة مالكها، وما دام ترك مالًا يفي بسداد دينه كان الواجب وفاؤه، ولأن بقية المحكوم عليهم لم يتقدموا باستئناف مما يجعل الحكم نهائيًا في حقهم بفوات أجل طلب الاستئناف، وعليه فإن نظر هذه المحكمة مقصور في ما حكم به على المستأنفة وهو ما يعادل مبلغًا قدره ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريالًا وتسع وسبعون هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430244139) وتاريخ 08 /04 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من الحكم [إلزام كلاً من: 1- (...) هوية وطنية رقم:(...) 2- (...) هوية وطنية رقم:(...) 3- (...) هوية وطنية رقم:(...) 4- (...) هوية وطنية رقم:(...) 5- (...) هوية وطنية رقم:(...) 6- (...) هوية وطنية رقم:(...) 7- (...) هوية وطنية رقم:(...) 8- (...) هوية وطنية:(...) 9-(...) هوية وطنية رقم:(...) 10- (...) هوية وطنية رقم:(...) 11-(...) هوية وطنية رقم:(...) 12- (...) هوية وطنية رقم:(...) 13-(...) هوية وطنية رقم:(...) 14- (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفعوا مبلغاً قدره: (5.505.852.61) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً وواحد وستون هللة للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) كلٌ حسب حصته من الفريضة الشرعية] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.