حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430267747
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184259/1444
رقم الحكم:4430267747
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184259 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430267747 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركه (...) للنظم المحدودة (شركة شخص واحد) شركه (...) للحاسبات الاليه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تأسيس الشركة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة اعمال مقاولات خاصة بشبكات الحاسب الالي وصيانة الحاسب الالي وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٤/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٠٣/٠٦/١١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات سابقة بالارباح)، ونوعها (شراكة)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا.) وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (١٦%) ستة عشر في المئة، في (شركة (...) للحاسبات الآلية)، وأسند دعواه إلى: حوالات سابقة فقط. فعقدت لها الدائرة الجلسة المؤرخة في ١٨/٨/١٤٤٣ ه من خلال الترافع الالكتروني فحضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وفي سبيل التحقق من الأمور الشكلية الواجب توفرها في الدعوى، تبين بأن الاخطار المرسل للمدعى عليهم غير متضمن لأسانيد المطالبة وغير مذيل بتوقيع مصدره ولم يقدم ما يثبت وصوله للمدعى عليهم مخالفا بذلك ما شرطه نظام المحاكم الجارية ولائحته التنفيذية فعقب المدعي وكالة بأنه تم إرسال الإخطار على بريد المدعى عليه الإلكتروني فعقب المدعى عليه وكالة بأن الإخطار غير قانوني حيث لم توضح فيه بيانات الأطراف وأسانيد المطالبة وخالي من التوقيع وصفة مرسل الخطاب فعقب المدعي وكالة بأنه لا حاجة من ذكر الأسانيد في الإخطار وإنما تقدم الأسانيد لدى المحكمة فعقب المدعى عليه وكالة بتمسكه بالمادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم فحكمت الدائرة بما منطوقه(عدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ لما هو موضح بالأسباب) وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ ه حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها جمال بوكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها (...) بوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى انها تعيد فتح باب الترافع بعد إعادة القضية من محكمة الاستئناف و الغاء دائرة الاستئناف الثانية لحكم الدائرة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها على وفق المرسل منه عن طريق المحادثة ونصه:(يملك موكلي (...) اسهم بحصة ١٦ % من شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...) مقابل مساهمته في رأس مال الشركة، والتي كانت مسجلة منذ التأسيس باسم المدعى عليه (...) بصفته شريك، إلا أن موكلي لم يستطع تسجيل حصته رسمياً باسمه، وما زالت حصة موكلي ١٦ % في هذه الشركة باسم المدعى عليه (...) فكان يعطيه أرباحه من الشركة حسب حصته المحددة، إلا أنه نكل فجأة عن صرف أرباح موكلي . الطلبات: لما تقدم أعلاه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نطلب ما يلي: إلزام المدعى عليه (...) بإثبات شراكة موكلي في الشركة وتسجيل حصته البالغة ١٦% من اسهم الشركة باسمه) وبسؤاله عن ما يحصر به أسانيد موكله ذكر بأنها تتمثل في شهادة الشهود وهم كلا من الشاهد الأول (...) واسم الشاهد الثاني (...) وحوالات بنكية صادرة من (...) إلى موكله عبارة عن أرباح عن عدة سنوات ومراسلات البريد الالكتروني وعن طريق الجوال وبسؤاله متى تم الاتفاق على الشراكة ومكانه فأجاب بان الاتفاق تم في شهر ٦ - ٢٠٠٣م ومكانه (...) وبطلب الجواب من وكيل (...) ذكر بأنه لا يوجد هناك أي اتفاق على الشراكة مع المدعي ويطلب تزويده بالمراسلات التي أشار اليها المدعي في دعواه كما أنه سبق وان فصل في هذه الدعوى وسيرسل نسخة من الحكم مع المذكرة التفصيلية للجواب عن الدعوى كما طلبا المدعى عليهما مهله للجواب فأفهمتهما الدائرة بتقديم جوابهم بعد ٥ أيام من تاريخه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ ه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة عن شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الحوالات المشار لها في صحيفة الدعوى والتي يذكر المدعي بانها عبارة عن أرباح مقابل حصته في الشركة وبيانها (جزء من الحوالات المقدمة ١-حوالة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧ بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة ألف ريال ٢-حوالة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦ بمبلغ وقدره ٧٣٩.٥١٧ سبعمائة وتسعة وثلاثون الف وخمسمائة وسبعة عشر ريال ٣-حوالة بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧ بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف ريال سعودي) فطلب المدعى عليه وكالة مهله لرجوع إلى موكله وتحرير جواب مفصل بكامل الحوالات فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال مدة ٥ أيام، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤ ه ي الجلسة المنعقدة عنُ بعد حضر اطراف الدعوى وحضر عن شركة (...) (...) بوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعي وكالة عن مذكرة المدعى عليه الأخيرة، طلب عدة أيام حتى يتمكن من إرفاق بينه موكله على أن ما استلمه إنما هو عبارة عن أرباح للشراكة محل الدعوى، ثم افهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ٣ أيام من تاريخه فأستعد بذلك. واستعد المدعى عليهم بالجواب عنها، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٩-٠٢-١٤٤٤ ه وملخصها: حضر (...) هوية رقم (...) ووكالة رقم (...) كوكيل لشركة (...)، وفيها جرى سؤال المدعي عما استمهل لأجله فقدم مذكرة هذا نصها (التاريخ: ١٩/٠١/١٤٤٤ ه أصحاب الفضيلة وبعد الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ ومقدمة من المدعي (...) ويمثله المحامي (...) . إجابة على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه (...) وهي كالاتي: أولا / ذكر المدعى عليه بأنه سبق الفصل بموضوع هذه القضية وهذا غير صحيح وللدائرة الاطلاع على صك الحكم الذي يدعيه، حيث ان القضية المشار لها مختلفة من حيث طرف المدعي والوقائع. ثانيا / لم يجيب المدعى عليه على المراسلات البريدية وشهادة الشهود بالمذكرة المقدمة بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه كما انه لم ينكرها "والسكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان" رغم تقديمها عبر ناجز واطلاعه عليها. ثالثا / ذكر موكلي بأنه استلم مبلغ وقدره ٧٣٩.٥١٧ سبعمائة وتسعه وثلاثون الف وخمسمائة وسبعة عشر الف ريال بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦م ومن ثم مبلغ وقدره ٤٩.١٩٩ تسعة واربعون الف ومائة وتسعة وتسعون ريال حوالة بتاريخ ٧/١٢/٢٠٠٦م واصلة من (...) تمثل أرباح عام ٢٠٠٤م و عام ٢٠٠٥م، في حين قام المدعى عليه بالافصاح عن أرباح الشركة لعام ٢٠٠٦م وادعى انها غير ملاقيه للمبلغ المحول، رغم إقرار المدعى عليه بصدور الحوالة منه الا انه يحاول تحريف الحقائق وأجاب بإجابة غير ملاقيه ولم يتطرق موكلي بأن الحوالة الواردة له بعام ٢٠٠٦م تمثل أرباح تلك السنتين، كما ان الحوالة الواردة لموكلي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦م قبل اقفال السنة المالية لعام ٢٠٠٦م مما يتعين بطلان دفع المدعى عليه بأن الحوالة لا تتناسب مع أرباح ٢٠٠٦م، بل انها متوافقة مع أرباح عام ٢٠٠٤م و عام ٢٠٠٥م، حيث بلغ اجمالي الأرباح في تلك السنتين مبلغ وقدره ٣.٩٤٤.٧٠٦ ريال وبضرب نسبة موكلي السابقة والتي تمثل ٢٠% عن سنة ٢٠٠٤ و سنة ٢٠٠٥م يعطي الناتج ٧٨٨.٩٤٢ ريال ويعتبر مطابق للدفعة التي استلمها موكلي في الحوالتين الموضحة أعلاه (مرفق رقم (١) بيان الأرباح صادر من الشركة) والمرسل عبر البريد الالكتروني (مرفق رقم (٢) البريد الالكتروني). -فقد يتوارد تساؤل لدى الدائرة لماذا كانت نسبة موكلي في عام ٢٠٠٤م تمثل ٢٠% في حين ان النسبة المطالب بها في هذه الدعوى ١٦.٤٨% ؟ فالاجابة هي كالاتي: كانت حصص الشركاء في الشركة آنذاك مسجلة باسم المدعى عليه (...) بنسبة ٨٠% والمدعى عليها شركة النخبة ٢٠% بموجب عقد التأسيس (مرفق رقم (٣) عقد التأسيس)، فكان موكلي يملك نسبة ٢٠% مسجلة تحت نصيب (...) ، قبل دخول المدعى عليها شركة اجادة، ومن ثم قامت شركة اجادة بالاستحواذ على المدعى عليها شركة النخبة التي تملك نسبة ٢٠% وشراء حصة وقدرها (٥٠٠) حصة من حصص موكلي والمدعى عليه (...) مقابل مبلغ وقدره ٤.٩٦٣.١٠٠ ريال سعودي بموجب اتفاقية بيع حصص بشركة (...) للحاسبات الالية (مرفق رقم (٤) الاتفاقية) فأصبح نصيب موكلي ١٦.٤٨% كما هو مذكور في محل هذه الدعوى. رابعا / ذكر موكلي بأنه استلم حوالة بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧م وقيمتها ٥٠٠،٠٠٠ خمسمائة الف ريال، ومن ثم حوالة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧م وقيمتها ٥٠٠،٠٠٠ خمسمائة الف ريال وهي مقابل أرباح عن عام ٢٠٠٦م والصحيح في ذلك ان الحوالة الواردة من الشريك المستتر (...) لصالح موكلي بمبلغ وقدره ٧١١.٤١٦ ريال بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٩م هي تمثل معظم نصيب موكلي من أرباحه عن عام ٢٠٠٦م والبالغ قدرها ٤.٦٦٤.٠٤٢ ريال وفق القوائم المالية المبرزة من المدعى عليه لعام ٢٠٠٦م (مرفق رقم (٥) الحوالة البنكية)، في حين ان الحوالتين الواردة من (...) أعلاه هي كانت مقابل بيع جزء من الحصص للمدعى عليها شركة اجادة بمبلغ وقدره ٤.٩٦٣.١٠٠ ريال كما هو موضح أعلاه وبضرب نسبة ٢٠% في مبلغ البيع يعطي الناتج للحوالتين الواردة من المدعى عليه (...) . واستنادا لاحكام المادة السادسة والاربعون من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها:" ١- لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها. ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ٢- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة" نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليهم بالافصاح عن أرباح سنة ٢٠٠٤م وسنة ٢٠٠٥م ليتم مقارنتها بالحوالات الواردة لموكلي وإظهار الحق فيها. خامسا / ذكر المدعى عليه بأن موكلي تقدم بحوالتين بنكية فقط لعام ٢٠٠٦م ولعام ٢٠٠٧م في حين ان اجابته كانت عن ثلاث حوالات وغير ملاقيه، وموكلي تقدم بأربع حوالات بنكية، مما يتضح للدائرة محاولة المدعى عليه الى صرف نظر الدائرة عن الحوالات البنكية بأي وسيلة كانت، واسترسل المدعى عليه في إقراره عن السنوات التي لم يستلم موكلي فيها الأرباح ويحتفظ موكلي بحق الرجوع والمطالبة بها في دعوى مستلقة، كما ان المدعى عليه لم ينكر الحوالات بل ادعى انها مقابل مساعدات وتعاملات مالية خارج المملكة فهذا كلام مرسل وغير صحيح، وماهي هذه المساعدات التي يتم تحويلها بالريال والهللة ؟ وما نوع التعاملات المالية ؟ وما هو مقدار تلك التعاملات مالية وكذلك المساعدات؟ أصحاب الفضيلة: يظهر لكم جليا تهرب المدعى عليه من الإجابة عن حقيقة هذه الحوالات البنكية والمراسلات البريدية وشهادة الشهود المقدمة في المذكرة بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه ويحاول تشتيت الدائرة قدر الإمكان بخلط الحقائق والادعاءات المتناقضة والتي لا تتناسب مع الظاهر، فظاهر الحال من تلك الحوالات البنكية والمراسلات البريدية وشهادة الشهود هي الغالبة. أخيرا: سبق وان اجتمع اطراف القضية لبحث مساعي الصلح بينهم لحفظ الود والعلاقة وحل النزاع القائم، وبالفعل اتفق الأطراف على تعيين كلا من الدكتور (...) رئيس اللجنة والأعضاء الدكتور (...) والأستاذ (...) والأستاذ (...)، وتوصلت اللجنة بعد جلوسهم مع الأطراف المعنيين وسماع ما لديهم بأن موكلي (...) شريك بنسبة ١٦.٤٨% كما هو ثابت في محضرها بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤١ه (مرفق ٦ - القرار)، الا ان (...) نكل عن الوفاء بالتزامه رغم تعهده بما تراه اللجنة من توصيات. كما ان اللجنة خصت الاجتماع مع (...) لانه صاحب القرار المتفرد على بقية الأطراف، كما لا يخفى على فضيلتكم تكرار اسمه في المراسلات البريدية بشكل واضح ومستمر وهو المسؤول الأول لدى المدعى عليهم، وعليه فإننا نطلب إدخال (...) استنادا لاحكام المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها:"يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: أ- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه." ولما كان المدعو (...) ممن يصح اختصامه، وادخاله في هذه الدعوى لغرض اظهار الحق بعد استجوابه امام الدائرة. وبناء على ما تقدم نطلب ما يلي: ١-الزام المدعى عليه بالافصاح عن أرباح سنة ٢٠٠٤م وسنة ٢٠٠٥م ٢-ادخال المدعو (...) ٣-الزام المدعى عليه (...) باثبات شراكة موكلي وتسجيلها باسمه) كما قدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرة بالطلب المؤرخ في ٠٣/٠٢/١٤٤٤ هذه نصها (بوكالتنا عن المدعى عليه (...) وجواباً على مذكرة المدعي أعلاه، نوضح لفضيلتكم ابتداءً أن الباعث الحقيقي لإقامة هذه الدعوى هي الكيدية لموكلي بسبب الخلافات العائلية والزوجية مع المدعي وأخيه (...) الذي استقال من الشركة بعد أن كان عامل فيها، وتآمر مع أحد الشركاء (...) وقاموا بإنشاء شركة منافسة لشركة موكلي حتى وصل بهم الأمر لتقليد الاسم وتسميتها باسم (شركة (...)) ، وحاول في هذه الدعوى استغلال بعض المعلومات والبيانات التي لدى أخيه والشريك المتخارج، لتبني هذه الدعوى بعد أن عجزوا عن التأثير على سمعة الشركة وسحب عملائها وكذلك سبق أن تقدم أخيه بعدة دعاوى يزعم فيها أنه شريك وتم ردها لبطلانها. وتأكيد لزيف وبطلان هذه الدعوى كسابقاتها من الدعاوى أن المدعي تجاوز الجواب على ما قدمناه من دفوع إذ لم يقدم جوابه على ما طرحناه من استجواب واستفسار، هل هو شريك مع الشركة أو مع موكلي؟ وهل يوجد بينه وبين الشركة اتفاق على الشركة؟ وهل يوجد بينه وبين موكلي أتفاق على الشركة؟ وهل يوجد ترخيص استثمار من عدمه لدى موكلة وقت الشراكة التي يدعيها؟ حيث أنه كان عامل وتحت الكفالة!! لان ذلك له أثر نظامي في بطلان ما يدعيه من وفقاً لنظام العمل الذي يمنع العامل من العمل أو الاستثمار لدى الغير وكذلك نظام الاستثمار الأجنبي الذي يمنع الاستثمار دون وجود ترخيص فما يزعم من شراكة غير صحيح لمخالفته الأنظمة والتعليمات بالإضافة إلى ما ورد في جوابه محل الرد من تناقض فاضح وكاشف وفقاً للتفصيل الآتي: أولاً: أنكر المدعي واقعة سبق الفصل في الدعوى، وباطلاع فضيلتكم على وقائع وأسباب الحكم الصادر في القضية رقم (٥٤٦٠) فالثابت فيه أن المدعي (...) زعم فيه أن شقيقه (...) يملك (١٦%) من حصص الشركة....، وهي ذات الحصص محل النزاع التي صدر فيها حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر المؤيد من محكمة الاستئناف القاضي منطوقة برفض الدعوى، وهو الأمر الثابت بصك الحكم، فلا نعلم كيف يجرؤ المدعي ووكيله على إنكاره!! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم]. ثانياً: قدم المدعي ذات المراسلات البريدية وشهادة الشهود والحوالات البنكية التي سبق تقديمها في ذات الدعوى التي سبق الفصل فيها والمقيدة برقم (٥٤٦٠) وتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٢ه، وتم الرد عليها في حينه، وتصدت الدائرة الموقرة للرد عليها في أسباب الحكم وانتهت إلى رفض شهادة الشهود والمراسلات البريدية والحوالات البنكية، مما يثبت لفضيلتكم أن هذه المطالبة سبق الفصل فيها تقديم المدعي ذات الطلبات والبينات والدفوع المقدمة في هذه الدعوى المتعلقة بالشراكة بهذه النسبة التي يدعيها المدعي وأخيه، واحتياطاً فأن هذه المستندات ليست سند صحيح لأثبات ما يدعيه. ثالثاً: حاول المدعي أن يربط بين الحوالات البنكية التي وصلت إليه عام ٢٠٠٦م بهذه الدعوى دون سند، ومع ذلك قدم موكلي ما ينفي علاقة هذه الحوالة بحساب الشركة. وبعد أثبات زيف ما يدعي وكشاف بطلانه حاول المدعي إعادة توظيف هذه الحوالات بشكل آخر في الدعوى لتتوافق مع حسابات الشركة التي قدمها موكلي في جوابه، إلا أن المدعي وقع في تناقضات جديدة تنفي ما يدعيه بشأن تلك المبالغ والنسبة محل المطالبة وهي كالتالي: أ- ذكر المدعي في لائحة دعواه أنه يملك (١٦%) من أسهم الشركة عند التأسيس، وفي هذه المذكرة في الفقرة ثالثاً ذكر: [أن نسبة موكله السابقة هي ٢٠%] خلاف لما زعم في لائحة الدعوى بأن نسبة موكله عند التأسيس ١٦% فهذا تناقض فيما يدعيه من نسبة عند التأسيس!!! فهل يملك المدعي عند التأسيس (١٦%) كما ورد في لائحة الدعوى أو يملك (٢٠%) كما ورد في هذه المذكرة؟؟!! ب- ورد في مذكرة المدعي تساؤل موجه للدائرة بالنص التالي: [فقد يتوارد تساؤل لدى الدائرة لماذا كانت النسبة (٢٠%) في حين أن النسبة المطالب بها في هذه الدعوى (١٦.٤٨%)]، وهذه مطالبة جديدة بنسبة جديدة فقد قرر المدعي بأن نصيب موكلة أصبح (١٦.٤٨%) خلاف لما يدعيه سابقاً في لائحة الدعوى بأن النسبة ١٦% !! والسؤال الذي نطرحه كيف وصل لهذه النسبة الجديدة؟ وهل يدعي بنسبة ١٦% أو ١٦.٤٨%؟ كذلك بشأن ما طرحه من تساؤل فلماذا لم يوضح –أن سلمنا جدلاً بما يدعيه – أنه كان يملك عند التأسيس ٢٠%؟ لان ذلك وقائع جوهرية لا يمكن أغفالها في لائحة الدعوى!! وطرحه للسؤال والجواب عليه ما هو الا محاولة لذر الرماد في العيون بعد كشف زيف وبطلان ما يدعيه، الا أنه أسقط في يده وجاء بادعاء جديد ونسبة جديدة (١٦.٤٨%) وهذا يناقض الوقائع والطلبات السابقة الواردة في دعوها ويعد تناقض فاضح وسبب موجب لرفض الدعوى استناداً على القاعدة الفقهية (لا حجة مع التناقض). ج- جاء المدعي بتناقض جديد بشأن الحوالات البنكية إذ سبق أن قرر في الدعوى أن الحوالة البنكية مرسلة له من موكلي (...) ؛ وفي هذه المذكرة ذكر أن الحوالة مرسلة من المدعو (...) ويطلب تصحيح ذلك!! وهذا تناقض فيما يدعي بهذا الشأن ويعد تدليس صريح من المدعي في الدعوى دون اعتبار لما أدعى سابقاً، ويظهر تدليس المدعي في الدعوى وسوء النية باستخدامه بعض العبارات العائمة مثل قوله (وهي تمثل معظم نصيب موكلي)!! ليجعلها فضفاضة لتكون مخرجاً لتصحيح ما يقع من تناقض لاحق وفقاً لما مارسه من أسلوب عند محاولته تعديل النسبة التي كان يدعيها كما ذكرنا آنفاً. د- كما أورد المدعي في هذه المذكرة إدعاء جديد خلاف ما أدعى سابقاً حيث ورد في الفقرة رابعاً من مذكرته محل الرد بأنه استلم حوالة بنكية بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٠٧م بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠ ريال) وحوالة بنكية بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧م بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠ ريال) وهي مقابل أرباح عن عام ٢٠٠٦م. ثم عاد وذكر آخر الفقرة أن هذه الحوالتين ليس أرباح إنما مقابل بيع جزء من الحصص، فتارة يزعم أن المبلغ مقابل أرباح وتارة يزعم أنه مقابل بيع الحصص!! مع عجزه عن توضيح عدد الحصص التي يزعم أنها بيعت، فهذا التناقض يعد تدليس صريح في الدعوى يوجب ردها. رابعاً: يزعم المدعي أنه شريك في أسهم شركة (...) المحدودة، والثابت لفضيلتكم أن محل الدعوى هي شركة محدودة وليست شركة مساهمة، ومع ذلك لم يقدم المدعي أي عقد أو اتفاق بينه وبين الشركة، فضلاً عن ذلك فإنه لا يمكن للمدعي معرفة النسبة التي يدعيها قبل معرفة عدد الحصص!! فلماذا لم يوضح عدد الحصص التي يملكها ابتداءً؟!! خامساً: يحاول المدعي ذر الرماء في العيون بتقديمه اتفاقية صلح بين المدعو (...)و(...) و(...)، فما علاقة موكلي بهذه الاتفاقية التي لا علاقة له بها، ولا يوجد له اسم فيها وجاءت خاليه من توقيع أطرافها؟؟!! فالثابت لفضيلتكم من الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر أنه سبق الفصل في الدعوى لعدم وجود أي اتفاق بينه وبين الشركة وبين المدعي وموكلي، وأن ما يدعيه المدعي وأخيه بشأن هذه النسبة من شراكة إدعاء غير مقبول وخلافاً للأصل والظاهر الثابت في سجلات وعقود الشركة الموثقة لدى كاتب العدل التي لا يمكن الطعن فيها لا بالتزوير أو مخالفة الأنظمة والتعليمات، وبما أن الأصل براءة الذمة، ولمخالفة هذه الدعوى العقل والمنطق الذي لا يقبل أن يسكت عاقل عما يدعيه من شراكة لأكثر من (٢٠ سنة)؟؟!! فهو أمر غير مقبول وينفيه العرف وتكذبه العادة، [وما كذبه العقل أو جوزه ونفته العادة فهو مردود]، ولقوله تعالى [وأمر بالمعروف وإعراض عن الجاهلين] فضلاً عما ما جاء فيها من تناقضات فأن موكلنا يطلب التالي. نطلب من فضيلتكم: [١] الحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها طلب أصيل. [٢] الحكم برفض دعوى المدعي طلب احتياطي. [٣] إلزامه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠ ريال). [٤] الحكم ضده بمصاريف الدعوى. [٥] تعزير المدعي لكيدية الدعوى.) ثم قدم المدعي وكالة مذكرة بالطلب المؤرخ في ٠٩/٠٢/١٤٤٤ هذا نصها (الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ ومقدمة من المدعي (...) ويمثله المحامي (...) . إجابة على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه (...) وهي كالاتي: أولا / من حيث الشكل فقد وجه مقام الدائرة بأن على الأطراف الالتزام بالمدة النظامية المحددة من قبل الدائرة لتقديم الإجابة، الا ان المدعى عليه لم يلتزم بالمدة المخصصة له في تقديم اجابته وبذلك فقد تجاوز المدة المقررة مما يعد اسقط حقه في الإجابة. ثانيا / احتياطا: من حيث الموضوع: فإن جميع ما ورد في مذكرة المدعى عليه الجوابية غير صحيح ويسعى الى تشتيت الدائرة قدر المستطاع فسعيه مردود عليه باذن الله. ثالثا / لم يجب المدعى عليه أي إجابة ملاقيه بشأن الحوالات البنكية، كما انه لم يجب على استفساراتنا الواردة بالمذكرة الجوابية السابقة ونعيد طرحها مره أخرى وهي كالاتي: " ماهي هذه المساعدات التي يتم تحويلها بالريال والهللة حسب ادعائه ؟ وما نوع التعاملات المالية ؟ وما هو مقدار تلك التعاملات مالية وكذلك المساعدات؟ " رابعا / إجابة على ما ذكره المدعى عليه بفقرة "ثالثا" من مذكرته الجوابية فهي كالاتي: ١-ذكر المدعى عليه في بداية الفقرة "ثالثا" انه قدم ما ينفي علاقة هذه الحوالة بحساب الشركة، وبالنظر الى ما تقدم به المدعى عليه فهو كلام مرسل لا صحة له ولم يستطع تحرير إجابته بشكل واضح، كما ان نكل عن الإجابة على اسئلتنا المذكورة أعلاه، ولم يبين حقيقة هذه الحوالات كما انه لم يحدد وبشكل صريح لقاء المبالغ المالية الطائلة والمحولة من موكله لصالح موكلي. ٢-ذكر المدعى عليه ان موكلي أعاد توظيف هذه الحوالات بما يتوافق مع حسابات الشركة، ونجيب على هذه الجزئية ان موكلي بالفعل لم يستدرك حينها مقابل الحوالات باعتبارها متقاربة من حيث الأرقام وبعد التحقق من المستندات، أعاد وصحح ما ذكره وأصبحت اكثر دقة ووضوح، وبيانها كالاتي: أ-حوالة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦م بمبلغ وقدره ٧٣٩.٥١٧ سبعمائة وتسعه وثلاثون الف وخمسمائة وسبعة عشر الف ريال بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦م، مقابل جزء من أرباح عام ٢٠٠٤م و عام ٢٠٠٥م(مرفق١الحوالة رقم ١) ب- حوالة بتاريخ ٧/١٢/٢٠٠٦م بمبلغ وقدره ٤٩.١٩٩ تسعة واربعون الف ومائة وتسعة وتسعون ريال سعودي حوالة مقابل الجزء المتبقي من أرباح عام ٢٠٠٤م و عام ٢٠٠٥م (مرفق ٢الحوالة رقم ٢). وحيث ان أرباح الشركة بلغت في عام ٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٥م باجمالي مبلغ وقدره ٣،٩٤٤،٧٠٦ ريال (مرفق ٣ بيان الأرباح صادر من الشركة). ج-حوالة بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧م بمبلغ وقدره ٥٠٠،٠٠٠ خمسمائة الف ريال ومن ثم حوالة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧م بمبلغ وقدره ٥٠٠،٠٠٠ خمسمائة الف ريال ليصبح الإجمالي مليون ريال سعودي وهي تمثل ثمن بيع جزء من حصص الشركاء كما هي موضحة في الاتفاقية (مرفق ٤الحوالة البنكية رقم ٣)(مرفق ٥ اتفاقية بيع الحصص) د-حوالة بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٩م بمبلغ وقدره ٧١١.٤١٦ سبعمائة واحدى عشر الف واربعمائة وستة عشر ريال سعودي بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٩م هي تمثل معظم نصيب موكلي من أرباحه عن عام ٢٠٠٦م .(مرفق ٦ الحوالة رقم ٤) حيث ان أرباح الشركة بلغت في عام ٢٠٠٦م بأجمالي مبلغ وقدره ٤،٦٦٤،٠٤٢ ريال (مرفق ٣ بيان الأرباح) ٣-ذكر المدعى عليه بأن موكلي تناقض في ذكر نسبة شراكته ١٦.٤٨% وتاره ٢٠%، وبالنظر الى تسلسل الوقائع فموكلي على مطالبته في هذه الدعوى ١٦.٤٨% ولم يطرأ أي تعديل على الطلب وهي أساس المطالبة، وجرى ذكر النسبة الحقيقية لموكلي آنذاك وهي كانت تمثل ٢٠% لبيان حقيقة السبب في استقبال موكلي لحوالة بمبلغ وقدره مليون ريال سعودي مقابل بيع حصص من الشركة، وكذلك الحال بشأن ما ذكره عن وجود اختلاف بالنسبة المذكورة في صحيفة الدعوى وعن نسبة ٢٠% فالعبرة بالطلبات المقدمة في هذه الدعوى ولا يوجد أي تغيير بنسبة الشراكة محل المطالبة، الا ان نسبته تغيرت بعد شراء اجادة ٥٠٠ حصة من الأسهم المسجلة تحت اسم (...) وعليه فقد تغيرت حصص موكلي من ١٠٠٠ حصة الى ٨٢٤ حصة من ١ يناير ٢٠٠٧ م لتصبح نسبته ١٦.٤٨٪ (٨٢٤/٥٠٠٠) محل إقامة الدعوة كما جرى ايضاحه سابقا. ٤-ذكر المدعى عليه في فقرة (د-ثالثا) من مذكرته الجوابية بأنه يوجد ادعاء جديد خلاف ما تم ذكره سابقا، ويرجى من مقام الدائرة ملاحظة ما ذكره المدعى عليه في فقرة (د) من البند "ثالثا" في مذكرته الجوابية والرجوع الى الفقرة "رابعا" من مذكرتنا الجوابية ونصها " ذكر موكلي بأنه استلم حوالة بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧م وقيمتها ٥٠٠،٠٠٠ خمسمائة الف ريال، ومن ثم حوالة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٧م وقيمتها ٥٠٠،٠٠٠ خمسمائة الف ريال وهي مقابل أرباح عن عام ٢٠٠٦م والصحيح في ذلك ان الحوالة الواردة من الشريك المستتر (...) لصالح موكلي بمبلغ وقدره ٧١١.٤١٦ ريال سعودي بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٩م هي تمثل معظم نصيب موكلي من أرباحه عن عام ٢٠٠٦م والبالغ قدرها ٤.٦٦٤.٠٤٢ ريال سعودي وفق القوائم المالية المبرزة من المدعى عليه لعام ٢٠٠٦م (مرفق رقم ٧ تقرير مكتب ديلويت ٢٠٠٦ م)، في حين ان الحوالتين الواردة من (...) أعلاه هي كانت مقابل بيع جزء من الحصص للمدعى عليها شركة اجادة بمبلغ وقدره ٤.٩٦٣.١٠٠ ريال سعودي كما هو موضح أعلاه وبضرب نسبة ٢٠% في مبلغ البيع يعطي الناتج للحوالتين الواردة من المدعى عليه (...) . "لكي يتبين للدائرة مدى تلاعب المدعى عليه، وعليه نطلب حضور المدعى عليه اصالة بالجلسة القادمة لاستجوابة ومناقشته وليتبين للدائرة حقيقة تلاعبه بشكل فاضح. رابعا / اقر المدعى عليه ضمنا بالفقرة "ثانيا " في مذكرته الجوابية بصحة تلك المراسلات ولم ينكرها او يطعن بصحتها وانما دفع ان هذه المراسلات ليست سند للاثبات، ولم يبدي أي تعليق او تفسير عن تلك المراسلات وهذا العجز بعينه من المدعى عليه لعدم قدرته في تحريف ما ورد فيها من مراسلات صريحة بشأن ملكية الحصص محل هذه الدعوى. (مرفق رقم ٨ المراسلات البريدية) خامسا / شهادة الشهود: المتمثلة بشهادة الدكتور (...) وهو احد أعضاء مجلس الإدارة وشهد بالله تعالى بصحة النسبة المذكورة، _ل(...) _وشهادته مؤثرة في اثبات الدعوى وموصلة لكونه أحد الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة ومدرج اسمه في عقد التأسيس. (ومثبته امام مجلس القضاء). (مرفق رقم ٩ شهادة د. (...)) ب-تم تقديم شهادة مكتوبة من قبل (...)، ومفادها اطلاعه على النزاع ومحاولة الإصلاح بين الطرفين بناء على طلبهم منه بالتدخل لإيجاد حلول للنزاع . واجرى عدد من الاجتماعات بين الطرفين _ (...) و(...) _ وذكرها تفصيلاً في شهادته، حيث شهد صراحة بأن نصيب موكلي مسجل تحت اسم المدعى عليه (...) بنسبة حوالي ١٦% وهو مستعد بأداء الشهادة امام الدائرة . (مرفق رقم ١٠ شهادة (...)) سادسا / محضر الصلح: حيث اصطلح اطراف النزاع على تعيين كلا من الدكتور (...) رئيس اللجنة والأعضاء الدكتور (...) والأستاذ (...) والأستاذ (...) لحل النزاع القائم محل هذه القضية، وتوصلت اللجنة بعد جلوسهم مع الأطراف المعنيين وسماع ما لديهم بأن موكلي (...) شريك بنسبة ١٦.٤٨% كما هو ثابت في محضرها بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤١ه (مرفق ١١ – التقرير النهائي)، من قبل اطراف هذه الدعوى، لما كان الصلح خير وسعى موكلي في تحقيقه استناد لقول رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراما(الا ان المدعى عليهم لم يلتزموا فيما ارتضوا بتعيينهم لحل النزاع القائم، و سعوا في نقض ما تم من جهتهم فسعيهم مردود عليه. وحين توجه موكلي للقضاء بعد نقض الاتفاق تواصل رئيس اللجنة الدكتور (...) مع موكلي وطلب حضوره الى منزله للاجتماع مع (...) وخلال الاجتماع اقر (...) بانه على استعداد ان يعيد الأسهم الى موكلي التي في ذمته مقابل ان يعيد موكلي اسهم ام دي اس التي كانت مسجلة باسم (...) وعندها اخبره موكلي انه لا يستطيع لان هذه الأسهم تملكها ام دي اس و انه مجرد موظف في ام دي اس فأجاب (...) بانه اذا ليس لدينا سوى الالتزام بالحكم كما هو. سابعا / كما ان اللجنة خصت الاجتماع مع (...) لأنه صاحب القرار المتفرد على بقية الأطراف، كما لا يخفى على فضيلتكم تكرار اسمه في شهادة الشهود وأيضا في المراسلات البريدية بشكل واضح ومستمر وهو المسؤول الأول لدى المدعى عليهم وهو الآمر والناهي عليهم بصفته رئيس مجلس الإدارة للشركة (مرفق ١٢بطاقة الاعمال الخاصة به) وكذلك توقيعه المعتمد لدى البنك والمتعلق بحسابات الشركة (مرفق ١٣حوالات من الشركة وعليه توقيعه للبنك) وعليه فإننا نطلب إدخال (...) استنادا لاحكام المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها:"يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: أ- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه." ولما كان المدعو (...) ممن يصح اختصامه، وادخاله في هذه الدعوى لغرض اظهار الحق بعد استجوابه امام الدائرة. الخلاصة: فبناء على ما تقدم ولما كانت ردود المدعى عليه (...) شكلية فضلا عن تقديمها بعد انتهاء المدة المقررة له، وسكوت باقي المدعى عليهم وعدم تقديم أجوبة موضوعية مما يؤكد صحة موقف موكلي في هذه الدعوى، وذلك استنادا على البينات المقدمة في هذه الدعوى والملخصة بالاتي: ١. شهادة الشهود المؤثرة في موضوع هذه الدعوى ٢. المراسلات البريدية بين الشركاء ٣. الحوالات البنكية ٤. تقرير مكتب ديلويت ٢٠٠٦ م ٥. اتفاقية بيع الحصص ٦. التقرير المالي لعام ٢٠١٦م ٧. قرار الصلح فيما اصطلح اطراف هذا النزاع على تعيينهم لحل النزاع القائم. -واستنادا لقول رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم: (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) وهو أخذ مال الغير بغير حق وهو من أعظم الظلم والمحرمات ومطل الغني ظلما؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غصب قيد شبر من الأرض طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين".وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غَرَم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه، ولقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، نلتمس من فضيلتكم بالاتي: ١-ادخال (...) باعتباره ممن يصح اختصامه واستجوابه ٢-احضار المدعى عليه اصالة (...) ٣-الزام المدعى عليهم بالافصاح عن أرباح الشركة ٤-اثبات شراكة موكلي (...) بنسبة ١٦.٤٨% والمسجلة تحت اسم المدعى عليه (...) . ٥-الزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال سعودي مقابل اتعاب محاماة .) كما قرر وكلاء الشركتين المدعى عليهما أنهم يؤكدون على عدم صفة موكليهم، وطلبت وكيلة شركة (...) الإمهال لأجل الإجابة على ما قدمه المدعي من مستندات مؤخراً، كما قرر وكيل شركة (...) أنه يتمسك بالمادة (٢٠/٢) بخصوص تقديم المدعي بمستندات جديدة، كما عقب وكيل (...) باكتفاءه بما سبق، ثم قررت وكيلة شركة (...) الاكتفاء بما سبق، عليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ ه افتتحت الدائرة هذه الجلسة من خلال الترافع الالكتروني وحضر المشار إليهم أعلاه وحضر عن شركة (...) وكيلها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها جرى سؤال المدعي وكالة هل يقرر الاكتفاء بما سبق، فقرر أنه يكتفي بما سبق، وحيث إن المدعي وكالة (...) بوكالته رقم (...) له فيها (حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه)عليه جرى سؤاله هل يرغب موكلك يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فطلب تمكينه من سؤال موكله والرجوع له فأجيب لطلبه فعاد بعد عدة دقائق وقرر قائلاً أتمسك بطلب ادخال كلاً من (...)، وأعضاء محاولة الصلح الودية بين الأطراف لسماع ما لدى الجميع استجلاءً للحقيقة لأنه من الصعب حسم جهد موكلي بيمين وأطلب عقد جلسة أخرى لذلك ولأنه توجد بينة أخرى لموكلي وهي حوالة أطلب الإمهال لإحضارها هكذا قرر، فجرى سؤاله الجواب المباشر عن طلب الدائرة فقرر أنه لم يتوصل من موكله لإجابة، وطلب تمكينه مرة أخرى من مراجعة موكله هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل وفقاً للأسباب أدناه؛ الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي يهدف من دعواه في طلبه الأساسي إلى إثبات شراكته في شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) وتسجيل ١٦% من أسهم الشركة باسمه والمسجلة صورياً باسم المدعى عليه، مما تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى استناداً للفقرة (٤) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي مسنداً دعواه إلى حوالات بنكية وشهادات ومراسلات بريدية ومحضر صلح ودي، كان المدعى عليه طاعناً فيها بالسقوط وعدم الحجية بموجب الحكم القضائي في رقم (٥٤٦٠) والمؤرخ في ٠٣/٠١/١٤٤٢ه الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤيد من الاستئناف بالحكم رقم (٤٣٧٣١٩٩١٦) وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣ه، وطاعناً في الحوالة المؤرخة في ١٩/٠٤/٢٠٠٩م بمبلغ وقدره ٧١١.٤١٦ سبعمائة وأحد عشر ألفاً واربعمائة وستة عشرة ريالات سعودية ومحضر الصلح: بكون الحوالة صادرة من غيره فلا حجية فيها في مواجهته، وبكون محضر الصلح بغير حضوره ولا توقيعه مما يفقده أثره في الدعوى، وحيث كانت نتيجة ذلك ثبوت طعون المدعى عليه لدى الدائرة، إلا أن الدائرة تستحضر أن الحكم القضائي المشار له آنفاً وإن كان في مرافعة الدرجة الأولى لم يكن فيه تمثيلٌ للمدعي (...) إلا أنه تم تمثيله بالاستئناف، علاوةً على أن الدائرة تستند إلى ذلك الحكم ليس لسابقة الفصل والحال أن الأطراف مختلفون؛ بل لما قضى به ذلك الحكم من بطلان مستندات الدعوى وبيناتها، حيث إن مستندات وبينات الدعويين واحدة في إثبات الحق أو عدمه، إذ المدعي في ذلك الحكم هو (...) ودعواه متلخصة في أنه تلقى ذات النسبة المدعاة في هذه الدعوى الماثلة من شقيقه المدعي في هذه الدعوى الماثلة (...) واستند في دعواه تلك لإثبات أصل شراكة شقيقه (...) بذات مستندات الدعوى الماثلة وبيناتها وهو ما أهدره الحكم المشار له وقضى بانعدام أثره في ثبوت الحق (ملكية المدعي (...) للأسهم المدعاة)، مما يجعل الدائرة تركن إلى ذلك الحكم حيث استفاض في نظر تلك المستندات والبينات، ولما توافر فيه من ضمانة الاستئناف في النتيجة التي خلص إليها، وباطلاع الدائرة على الحوالة المؤرخة في ١٩/٠٤/٢٠٠٩م ألفتها صادرة من ((...)) ولم تقف الدائرة على علاقة له بالمدعى عليه سوى ما وصفه المدعي من أن (...) المذكور: (صاحب القرار المتفرد على بقية الأطراف) وأنه (شريك مستتر) وهو ما لا ترى الدائرة له وجهاً في إفادة الحوالة الصادرة منه لثبوت الدعوى في مواجهة المدعى عليه، كما ألفت الدائرة ورقة الصلح التي استند عليها المدعي في مذكرته بالطلب رقم (٤٤١٠٠٥٤٠٤٥) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه مؤرخةً في ٠٣/١٠/٢٠١٩م الموافق ٠٤/٠٢/١٤٤١ه إلا أن المدعى عليه لم يكن طرفاً فيها مما تعدها الدائرة عريةً عن أدنى دلالة لدعوى المدعي، ولما كانت أسانيد المدعي قاصرة عن أي أثر في ثبوت الدعوى كان للمدعي يمين المدعى عليه النافية وهو ما عرضته الدائرة على المدعي فما كان منه إلا ما كيفته الدائرة رفضاً ليمين المدعى عليه مما تكون معه دعواه حرية بالرفض، ولا يضير الدائرة في حكمها ما طلبه المدعي من إمهاله لتقديم بينة إضافية على ما قرره في جلسة الحكم من اكتفاءه بما قدمه، إذْ إن ما يدلي به الأطراف في مرافعتهم لا يسوغ بحال أن يكون تكييفه وأثره في المرافعة محبوساً لإرادتهم بحيث يقررون عدم أثره ويطلبون ما يضاده –دون أن يكون للدائرة في ذلك التكييف سلطان- إذ إن ذلك محض عبث، ومن ذلك تقرير الأطراف الاكتفاء بما قدموه ثم رجوعهم عن ذلك ومواصلتهم المرافعة بلا موافقة من الدائرة، لاسيما وأن نظام المحاكم التجارية أوجب حصر جميع أسانيد الدعوى وتحديدها كما في الفقرة (٢/ب) المادة (العشرون) منه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مدون من الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430267747 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركه (...) المحدودة (شركة شخص واحد) شركه (...) للحاسبات الاليه الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الساسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٥٨٥٩٧) وتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي يطالب بإثبات شراكة موكله في شركة (...) المتوافقة شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) وتسجيل ١٦% من أسهم الشركة باسم المدعي والمسجلة صورياً باسم المدعى عليه، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المستأنف (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٣ه بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه اعترض فيها: بأن الحكم صدر مخالفا للشرع والنظام؛ حيث إن الدائرة بنت حكمها على حكم سابق في قضية مقامة من شخص آخر ضد المدعى عليها، وهي القضية المقيدة برقم (٥٤٦٠) وتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٢ه وقد جانبها الصواب حين أسبغت أسبابه على هذه القضية المنظورة بطريقة غير ملاقية؛ لاختلاف الأطراف فيها. كما ذكر بأن الدائرة قامت بإهدار حجية البيانات المقدمة بشأن المدعو (...) واكتفت بأخذ الإنكار المجرد من المدعى عليه دون المناقشة والإدخال واستظهار الحق في الدعوى، وفي تسبيب الحكم: شابه القصور في مواضع عديدة. وطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وفتح باب المرافعة، ونقض الحكم محل الاعتراض، والحكم مجدداً بطلب موكله. وللنظر في استئنافه على الحكم حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٣ /٤ /١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها بمن فيهم (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٣ /٠٩ /١٤٤٠ه، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم، فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم عليه، وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، وهي كفيلة في الرد على ما ورد في الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٥٨٥٩٧) وتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤ه والقاضي (برفض الدعوى). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.