حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430248905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098742/1444
رقم الحكم:4430248905
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098742 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430248905 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470098742 لعام 1444 هـ المدعى: شركة (...) للديكور والانشاءات المحدودة المدعى عليه : شركه (...) للديكور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد أطراف الدعوى، على أن تقوم موكلتها بتوريد وتنفيذ أعمال الجبس والدهانات والديكور للمدعى عليها، بقيمة إجمالية تُقدر بمبلغ (1,259,288) مليون ومائتان وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان وثمانية وثمانون ريالاً، سددت المدعى عليها جزءاً من هذا المبلغ، وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (204,767) مائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً، وقد قامت موكلتها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، وتسليم المشروع. وطالبت إلزام المدعى عليها بـ: 1- المتبقي من ثمن أعمال الديكور والتصميم وقدره (204,767) مائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها: 1- خطاب تسليم المشروع المؤرخ في 28/ 01/ 2018م، محرر على مطبوعات المدعية، والممهور بختم منسوب لشركة (...) للديكور والموبيليا المحدودة. 2- مطابقة رصيد برقم (H772-6656) وتاريخ 12/ 03/ 2020م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (200,396) مئتا ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً وذكر فيها بأن مبلغ الضريبة المضافة 5% وقدرها (4,371) ريال غير شامل هذا البيان، موقعة ومختومة من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/ 04/ 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، أجاب: بأن المبلغ الذي تقر به موكلته هو (200,396) مئتا ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أجابت: بأن المدعى عليها أقرت بمبلغ الضريبة كما هو وارد في مطابقة الرصيد، ليصبح مجموع المبلغ هو مبلغ المطالبة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولات بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بالمتبقي من (أعمال الديكور والتصميم)، واًقد أقرت المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (15,000) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركه (...) للديكور سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (204,767) مائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً، للمدعية/ شركة (...) للديكور والانشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركه (...) للديكور سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، للمدعية/ شركة (...) للديكور والانشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...). ورفض ماعدا ذلك.