حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430236709

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470081522/1444
رقم الحكم:4430236709
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470081522 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430236709 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨١٥٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للفيبر جلاس والإكريليك المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خزانات مياه بثمن إجمالي قدره (٣١,٩٤٣.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى المدعي بطلبه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٩٤٣.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٦/٤/١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلب الحكم لموكلته قدره (٣١.٩٤٣.٤٩) واحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وتسعة وأربعون هللة كما أضيف طلب أتعاب المحاماة بمبلغ خمسة آلاف ريال وبعد الاطلاع على صيفة الدعوى ومرفقاتها ، وبعد التحقق عن السجل التجاري للمؤسسة عدة البناء للتجارة سجل تجاري رقم (...) تبين أن مالكها المدعى عليها ، عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ماتقدم وكيلة المدعي طلباتها في دفع مبلغ قدره(٣١.٩٤٣.٤٩) واحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وتسعة وأربعون هللة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ خمسة آلاف ريال، ولما قدمته وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها من مصادقة الرصيد برقم ٦١٧٨٦ مؤرخة في توقيع المدعى عليها في ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية ، مختومة وموقعة من المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة، ولتغيب من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) . ولما كانت المدعى عليه تبلغ لشخصه كما تم بيانه ولم يحضر للدفع فإن هذا إسقاط لحقه ، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به؛ ولما كانت المدعية وكالة قد أتبعت مطالبتها في الجلسة بأتعاب المحاماة ولما نصت عليه المادة (١٠٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمة ، مالم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر وغير مؤثر في حق من حقوقه) ، ولما كانت المطالبة بأتعاب المحاماة قد تقدمت بها وكيلة المدعي في غياب المدعى عليه ولم تكن ضمن الطلبات الأصلية في صحيفة الدعوى ولعدم انطباق طلب المدعية وكالة على نص المادة المشار إليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذا الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١.٩٤٣.٤٩) واحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وتسعة وأربعون هللة . ثانيا: عدم قبول طلب أتعاب المحاماة ، لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث