حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430265794

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801663/1444
رقم الحكم:4430265794
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801663 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430265794 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٦٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (تم التعاقد بين موكلي وبين المدعى عليها على عقد مشاركة في مشروع تقسيط برأس مال من موكله بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي فقط لا غير، وتم تسليم المبلغ بموجب إشعار تنازل من (...) بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠١٢م وفي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٣م قد أصبح مجموع رصيد موكلي لدى الشركة المدعى عليها وذلك في رأس المال مع الأرباح (٨٩٧٧٥١) ريالًا فقط لا غير ثمانمائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً، ولم تسلم المدعى عليها في حينه لموكلي لا رأس المال ولا الأرباح ثم جرى تجديد العقد بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٤م بإحدى فروع شركة (...) وهي شركة (...)، بعقد بيع وتسويق بمبلغ قدره (٨٩٧٧٥١) ثمانمائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالًا فقط لا غير. وحيث أن شركة (...) كانت قد التزمت بإرسال تقارير شهرية تمثل النتائج المالية الخاصة بموكلي في مجال التقسيط كل مرحلة خلال السنة وهي على ثلاث مراحل، وذلك بجميع الوسائل الممكنة وحيث إنه لم يتم العمل بهذا الالتزام من قبلها ولإقرار المدير التنفيذي للشركة (...) بعدم رغبته في إرسال التقارير مخافة إثبات الأرباح على الشركة عند النزاع ولإفادته شفهيًا بأن الأرباح الشهرية لموكلي تقدر بنسبة (٢٠.٧٥) ولطلب موكلي من الشركة نفسها قيمة الأرباح ورفض الشركة دفعها وعليه تم رفع دعوى لدى وزارة التجارة). وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكمًا بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣هـ يقضي بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسة ٠١/١١/١٤٤٣هـ، المنعقدة عن بعد حضر المدعى عليه الأول (...) أصالة عن نفسه كما حضر (...) وكالة عن (...) و(...) و(...) وكالة كما حضر (...) وكالة عن (...) في حين لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. ونظرًا لعدم حضور المدعي رغم تبلغه تم شطب القضية للمرة الأولى. وفي جلسة ١٣/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه (...) أصالة عن نفسه، وحضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...) عن (...)، وحضر(...) بموجب الوكالة رقم: (...) عن (...) والوكالة رقم: (...) عن (...) والوكالة رقم: (...) عن (...)، وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها تبين لها أنها غير محررة ولا يوجد فيها طلبات. فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه تحرير دعواه على وجه الدقة وبيان طلباته وأسانيده عليها بكامل مرفقاته، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى ورود صحيفة الدعوى محررة من وكيل المدعي لم تخرج مقدمتها عما تضمنته صحيفة الدعوى، ثم أردف وكيل المدعي بما جاء في مضمونه: (لما طلب موكلي تسليمه لحقوقه المالية رفضت الشركة ذلك الطلب، وعليه تم رفع دعوى لدى وزارة التجارة بذلك، ثم قامت الشركة بتحرير شيك صادر من البنك (...) برقم (٧١٨) وقيمته (٦٠٠.٠٠٠ ستمائة ألف ريال)، ولم يصرف لعدم وجود رصيد كاف. تم اللجوء لمحكمة التنفيذ لاستيفاء الحق، واتضح بأن شركة (...) لا مال لديها. وبتاريخ ٤/٣/١٤٤٣هـ استعان قاضي التنفيذ بخبير محاسبي لكي يتحقق من الوضع المالي للشركة، واتضح بعد ذلك وجود تلاعب وشبهة تهريب لأموال الشركة وأخطاء ارتكبتها إدارة الشركة تسببت في ضياع لأموال الشركة -بإمكان التحقق من تقرير الخبير بالتواصل مع دائرة التنفيذ الحادية عشرة ورقم الطلب هو (٣٧٠١٨٦٦٩٤) لطالب التنفيذ (...) ضد شركة (...). ثانياً: قامت الشركة (...) بعدد من المخالفات لنظام الشركات، وهي كافية لإثبات مسؤولية مجلس الإدارة تضامنياً وفقاً لما نص عليه نظام الشركات في مادته الثامنة والسبعين والمادة الثمانون. علاوةً على ذلك أن المدير التنفيذي للشركة/ (...) قد أقر لموكلي بأن عدم رغبته في إرسال التقارير كان بسبب خوفه من إثبات الأرباح على الشركة عند حدوث نزاع، وبالتالي يتضح لنا بأنه قد جاوز بذلك مصطلح التقصير إلى مصطلح التعدي والعدوان على الحقوق. ولما كان المدعى عليهم هم أعضاء لمجلس إدارة الشركة، فإن هذه الالتزامات العقدية والنظامية المذكورة أعلاه تقع على عاتقهم ومن ضمن مسؤولياتهم، والإخلال بتلك الالتزامات تجعلهم متضامنين مع الشركة في ديونها، لكونها أخطاءً جسيمة ترتب من شأنها ضررًا للغير متمثلاً في ضياع أموال الشركة، ولجميع ما سبق أطلب إثبات مسؤولية المدعى عليهم بصفتهم مدراء للشركة وإلزامهم بسداد ما قيمته (ستمائة ألف ريال) لصالح موكلي. كما نفيد بوجود سابقة قضائية ورقمها (٤٦٩٣) وتاريخها (٣/٧/١٤٤٢هـ)، تفيد بأن القاضي استعان بخبير محاسبي ليتبين له مدى مشروعية عمل مجلس الإدارة، وهل كانت مقصرة بعملها أم لا). وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن (...) في حين لم يحضر بقية المدعى عليهم مع كونهم متبلغين بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي هل تم تصفية شركة (...)؟ فأجاب قائلا: بحد علمي لم يتم تصفيتها. هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعي عما ورد في محضر الإنهاء أمام قاضي التنفيذ؟ وما ورد بندب خبير محاسبي؟ ونتيجة هذا التقرير؟ أجاب قائلا: لم نستطع الحصول عليه ورفضوا تسليمنا إياه هكذا أجاب. وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته ذكر وكيل المدعى عليه (...) بأن الدعوى غير محررة ضد موكلي ولا أعلم ما هي المخالفة التي وقع بها. كما طلب وكيل المدعي مهلة لإرفاق البينات. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المدعي يطالب بـ إثبات المسؤولية التقصيرية الموجبة للضمان على مدير الشركة وأعضاء مجلس إدارة شركة (...)، و إلزامهم بدفع دين الشركة الصادر به الشيك محل الدعوى، بمبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال، ولكون الدعوى مقامة ضد المدعى عليه وفي دعوى لتطبيق نظام الشركات، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى وفق الفقرة رابعا، مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال النظر فيما احتوته لائحة الدعوى و لأن طلب المدعي تحميل مدير وأعضاء مجلس إدارة شركة (...)، وإلزامهم بدفع دين الشركة، ولأن من المقرر فقها وقضاء أنه لايمكن الرجوع على مدير الشركة أو الشركاء في أموالهم الخاصة إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي لسداد ديونها ولا يكون ذلك إلا بعد تصفية الشركة وفقا لنظامي الشركات أو الإفلاس وذلك بناء على المادة الثانية والثمانون من نظام التنفيذ الصادر بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣ هـ الموافق: ٠٣/٠٧/٢٠١٢ مـ بالمرسوم الملكي رقم مرسوم ملكي رقم م / ٥٣ بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ والتي أحالت التاجر إلى قواعد الإفلاس المقررة نظاماً وهذا ما لم يتم في هذه القضية. كما أن ما ذكره المدعي وكالة من مسوغ لطلبه الحكم ضد المدعى عليهم تحت حجة تعذر التنفيذ على المدعى عليها (شركة (...)) وأنه (يوجد تلاعب وشبهة تهريب لأموال الشركة) أو حتى على فرض التنفيذ الجزئي عليها أو عدم ظهور أموال في حساب الشركة أو ظهور أموال غير صالحة للتنفيذ أو غير ذلك من الأسباب التي قد تمنع التنفيذ المباشر من قبل قاضي التنفيذ فكل ذلك ليس معياراً معتبراً للمركز المالي للمدعى عليها ولا يمكن من خلاله قياس الديون إلى موجودات الشركة التي في مواجتها طلب التنفيذ ويديرها المدعى عليه و لايسوغ الجزم بما توصل له المدعي لافتقاده للمعيار السليم في قياس الديون إلى مجموع الأصول وإجمالي الموجودات التي قد تشمل ديون مستحقة للشركة على الغير أو موجودات أو غير ذلك من الأمور المؤثرة بحسب نشاط الشركة وعلى العكس من ذلك يمكن بتصفي الشركة وإنهاء نشاطها القائم التوصل لتفاصيل مركزها المالي، كما أن المدعي لم يثبت ماذكره من وجود شبهة تهريب الأموال المثار أمام قاضي التنفيذ وأنه يوجد تقرير بذلك، فلم يبرزه ولم يظهره أمام الدائرة، مع عدم النيل من حق المدعية في استحصال حقها الثابت بالطرق النظامية وفي مواجهة الشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها بعدم القبول وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430265794 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٦٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٥٧٠٥٢) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي يطالب بإثبات المسؤولية التقصيرية الموجبة للضمان على مدير الشركة وأعضاء مجلس إدارة شركة صافنات السلام، وإلزامهم بدفع دين الشركة الصادر به الشيك محل الدعوى، بمبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المستأنف المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ اعترض فيها على الحكم بقوله أن الدائرة خالفت مقتضى المادة ٧٨ والمادة ٨١ من نظام الشركات لثبوت تلاعب وتهريب المديرين لأموال الشركة وأخطاء ارتكبتها إدارة الشركة تسببت في ضياع أموال الشركة، وذكر أن قاضي التنفيذ استعان بخبير محاسبي لكي يتحقق من الوضع المالي للشركة، واتضح وجود تلاعب وتهريب لأموال الشركة، كما أن هناك حوالات من حسابات الشركة للحسابات الشخصية للمدراء وأبنائهم، وغيرها من الملاحظات التي تجعل مسؤولية المدعى عليهم تضامنية بصفتهم المدراء كما هو مقرر في المادة الثامنة والسبعين من نظام الشركات، وطلب قبول الاعتراض والحكم بتضمين المدراء و مخاطبة قاضي التنفيذ لتسليم الدائرة نسخة من التقرير المحاسبي، وفي سبيل نظر الاعتراض المقدم من وكيل المدعي حددت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الجلسة بمن فيهم (...) الذي تمت مناداته عدة مرات ولم يجب، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر الأطراف الاكتفاء ما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، مما تنتهي معه إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٥٧٠٥٢) وتاريخ ٢٣ /٠٢ /١٤٤٤هـ والقاضي (بعدم قبول الدعوى). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث