حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430266776

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439562094/1443
رقم الحكم:4430266776
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562094 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430266776 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٢٠٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها أن المدعية مالكة للاسم والعلامة التجارية (...) بموجب شهادة صادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم تسجيل رقم (...) بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣هـ، وأن اسم (...) اسم لمطعم معروف في (...) وبالتحديد مدينة (...)، وقد استخدمت المدعية العلامة التجارية باستمرار في الحملات الإعلانية وفي تعاملاتها مع زبائن المطعم والموردين وغيرهم، إلا أن المدعى عليه تملك مطعم باسم (...) المشابه بشكل دقيق في الاسم والشكل واللون للعلامة والاسم التجاري للمدعية(...) الذي أدى إلى حدوث ارتباكًا لدى زبائن المدعية وفي السوق، حيث تلقت المدعية عددًا من التقارير عن ارتباك زبائنها بسبب تشابه الأسماء والصفحات الإلكترونية وشكل العلامة التجارية وألوانها، فاستخدام المدعى عليها للاسم والعلامة التجارية (...) المشابهين للعلامة والاسم التجاري الخاص بالمدعية يُعد مخالفاً لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج والقوانين والأنظمة المرعية التي تحمي حقوق العلامات التجارية وحقوق الاسم التجاري في المملكة، ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالتوقف الفوري عن أي استخدام للعلامة التجارية والاسم التجارية (...) لحماية العلامة التجارية الخاصة بالمدعية والتوقف عن القيام بجميع عمليات التسويق باستخدام اسم (...)، وتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ١٢/١/١٤٤٤هـ حضرها وكيل المدعية كما حضرها وكيل المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الصحيفة وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات، وبتاريخ ١٨/١/١٤٤٤هـ أودع وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت إن موكله يملك العلامة التجارية (...) وهي تابعة لمؤسسته الفردية المسماة (مطاعم(...) لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولا يوجد تماثل أو تشابه على الإطلاق بين العلامة التجارية التي يملكها موكله (...) وبين العلامة التجارية التي تملكها المدعية(...) وذلك للأسباب التالية: أولا/ من الناحية اللغوية يوجد اختلاف كبير في المبنى والمعنى بين العلامتين، فمن حيث المبنى فإن حروف كلمة (...) تختلف عن حروف كلمة (...)، ومن حيث المعنى فقد جاء في معجم المعاني الجامع من أن كلمة (...) تعني الحيّ أو المحلة المتصلة بالمنازل أو المدخل الضيق لمجموعة من المنازل المتقاربة، ولا تكون إلا اسماً، بينما كلمة(...) تعني المجاور في المسكن أو المجار أو المجير أو المستجير أو الحليف أو الناصر، وتكون اسماً أو فعلاً، كما يوجد اختلاف بشأن اسم (...) الوارد في العلامتين، حيث ورد في العلامة التجارية التي يملكها موكله دون (ال) التعريف، فهو اسم نكرة، يدل على مسمى عام شائع غير معين، بينما ورد في العلامة التجارية للمدعية بإضافة (ال) التعريف، فهو اسم معرفة، يدل على مسمى معين، ولا شك هناك فرق بين ما هو مكتوب بصيغة التنكير وبين ما هو مكتوب بصيغة التعريف في المبنى والمعنى والدلالة. ثانياً/ من الناحية الشكلية يتضح الاختلاف الكبير بين العلامتين، حيث ورد في شهادة تسجيل العلامة التجارية في حقل وصف: الاسم التجاري لموكله (...) عبارة (...) بحروف عربية باللون (...) مع التشكيل باللون (...)مع رسم هندسي لما يشبه (...) متصلة بكلمة (...) باللون (...) وأسفلها تكتب(...) بحروف لاتينية باللون (...) ، بينما الاسم التجاري الذي تملكه المدعية (...) فإن كلمة (...) كتبت باللون (...) وكلمة (...) باللون (...) دون تشكيل للحروف مع رسم (...) لما يشبه قلب متصلة بكلمة (...) باللون (...)، وكتب أسفلها (...) باللغة اللاتينية بخط صغير وباللون (...)، إضافة إلى ذلك فإن نوع وحجم الخط المستخدم وطريقة الكتابة للعلامة التجارية (...) العائدة لموكله تختلف تماماً عن العلامة التجارية (...) العائدة بالمدعية. ثالثاً/ من الناحية النظامية فإن موكله قام بتسجيل العلامة التجارية (...) لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ، وعلى أن تبدأ فترة الحماية من تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣هـ، وتنتهي بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٥٣هـ، ولو كانت العلامة التجارية التي يملكها موكله مماثلة أو مشابهه للتي تملكها المدعية لما سمحت الهيئة لموكله بتسجيل علامته التجارية وحفظ حقوقه لديها، ثم طلب رد الدعوى، وفي جلسة ٩/٢/١٤٤٤هـ حضر المشار إليهما سابقاً، بسؤالهم عما يودن إضافته فقرروا الاكتفاء، فقفل باب المرافعة وحجزت القضية للدراسة، وبجلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بمنع المدعى عليه من استخدام للعلامة التجارية والاسم التجارية (...)، وتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، ولما كان من البيّن إنكار وكيل المدعى عليه وجود تشابه بين العلامتين، وحيث إن الدائرة بعد اطلاعها على علامة المدعية عبارة عن كلمة (...) باللغة العربية، كلمة (...) باللون (...) وكلمة (...) باللون (...) وتعلوها رسم (...) باللون (...) ، وعبارة (...) باللغة اللاتينية باللون (...)، وأما علامة المدعى عليه فتبين أنها عبارة كلمة (...) بأحرف عربية باللون (...) مع التشكيل باللون (...) مع رسم هندسي لما يشبه (...) متصلة بكلمة (...) باللون (...) وأسفلها كتب(...) بأحرف لاتينية باللون (...)؛ وعليه فلا تشابه بينهما؛ فالشكل العام للعلامتين لا يوجد فيهما من التشابه ما يؤدي بالمستهلك العادي للخلط بينهما؛ لذا فمطالب المدعية بمنع المدعى عليه من استخدام العلام حرية بالرفض، نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430266776 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٢٠٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي طلب فيها الحكم بمنع المدعى عليه من استخدام للعلامة التجارية والاسم التجارية (...)، وتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي برفض هذه الدعوى. وسببت ذلك على إنكار وكيل المدعى عليه وجود تشابه بين العلامتين، وأن الدائرة بعد اطلاعها على علامة المدعية والتي هي عبارة عن كلمة(...)باللغة العربية، كلمة جار باللون (...)وكلمة (...)باللون (...)وتعلوها رسم (...)باللون (...)، وعبارة (...) باللغة اللاتينية باللون (...)، وأما علامة المدعى عليه فتبين أنها عبارة كلمة (...) بأحرف عربية باللون (...) مع التشكيل باللون (...)مع رسم هندسي لما يشبه (...) متصلة بكلمة (...)باللون (...)وأسفلها كتب(...) بأحرف لاتينية باللون (...)؛ وعليه فلا تشابه بينهما؛ فالشكل العام للعلامتين لا يوجد فيهما من التشابه ما يؤدي بالمستهلك العادي للخلط بينهما. ثم تقدم (...) وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن معيار اللبس هو التشابه وليس التطابق وأن الأصل في العلامات التجارية بأنها الأساس لبناء السمعة وعلامة الشركة حيث تنشئ علاقة ثقة بين الشركة والمستهلكين، وفي معيار التشابه بين العلامات التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل يكفي وجود تشابه بينهما يكون من شأنه إحداث اللبس والتشابه والخلط بين العلامات والتجار والمنتجات، وأنه بخصوص توجه الدائرة بأن هناك أوجه اختلاف من الناحية الشكلية واللغوية حيث تزعم المدعى عليها بأن الاختلافات في المبنى والمعنى في العلامتين دلالة على اختلاف العلامات وهذا غير صحيح، وأن المدعى عليها تزعم بوجود اختلافات شكلية كبيرة بين العلامتين وهذا دفع باطل، لأن الصوت للعلامتين ملاصقين، ويغلب عليهما نفس الألوان، وكلامها في نطاق مكان واحد، ويقدمان نفس الوجبات. واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً، ونقض الحكم الصادر، والحكم للمدعي بطلباته. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف هذه باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال حضرها الطرفان وكالة المشار إليهما في المحضر الإلكتروني، وقرر كل طرف الاكتفاء، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف وباكتفاء الطرفين، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. ومن حيث الموضوع: فإن أسباب الحكم الابتدائي تضمنت ما يكفي للرد على ما أثاره المستأنف، سيما اختلاف الشكل، علاوة على أن عبارات العلامتين من الكلمات الشائعة، ولم تجد الدائرة في تصميم العلامتين ما يصدق عليه الإبداع أو التفرد، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ والقاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اَله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث