حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430277173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449000425/1444
رقم الحكم:4430277173
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449000425 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430277173 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٠٤٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٩هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي سيارة من نوع (...)، بثمن إجمالي قدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: تسليم كامل الثمن وخطأ المدعى عليه، والمتمثل في (عيب مصنعي بالسيارة محل الدعوى)، وعليه تطلب المدعية رد كامل الثمن، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/٠٩ هـ المنعقدة عن بعد حضر فيها المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية عن دعواها ادعت قائلةً: قامت موكلتي بشراء سيارة من مؤسسة (...) للسيارات -(...)- من نوع / (...)لوحة رقم / (...) /٢٠١٣ هيكل رقم (...)وقمنا بتأجيرها للعميل / (...) وبعد استخدامها من قبل العميل اتضح وجود عيوب مصنعية وفق إقرار وكيلهم في نص الضبط المرفق لفضيلتكم ولم تقم المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ قيمة المركبة حتى الآن.وقد تم ارجاع المركبة واستلامها من قبل شركة (...) ولم تقم شركة (...) باستبدال المركبة او إعادة المبلغ لموكلتي حتى الان وسبق أن قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها ولكن دون تجاوب منهم، وعليه تطلب موكلتي إلزام شركة (...) بقيمة المركبة وقت شراءها بمبلغ وقدره (٧٧٠٠٠) ريال سبعه وسبعون ألف ريال.وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي في ذلك وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٠٨ هـ المنعقدة عن بعد:... تشير الدائرة بأن المدعى عليها وكالة قدم مذكرة هذا نصها (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لفضيلتكم المذكرة الجوابية على لائحة دعوى المدعية، حيث أن ما ذكرته أنها قامت بشراء سيارة من نوع (...) لوحة رقم (...) موديل ٢٠١٣م وقامت بتأجيرها للمستخدم الفعلي للمركبة / (...) وبعد استخدام المركبة من قبل العميل تبين وجود عيب مصنعي فصحيح، وما زاد عن ذلك فهو غير صحيح جملةً وتفصيلاً والصحيح أن موكلتي آنذاك قامت بمخاطبة المدعية عدة مرات بصفتها مالكة المركبة وذلك لنقل ملكية المركبة محل الدعوى إلى مؤسسة (...) للسيارات لاستكمال إجراءات نقل السيارة الجديدة أو استرجاع مبلغ السيارة (مرفق خطاب مؤرخ في ١٨/٠٨/٢٠١٣م وبها توقيع وختم باستلام الأصل باسم السيد/(...)، ولم تقم المدعية بدورها اتخاذ الإجراء اللازم أو التجاوب مع موكلتي. ونحيطكم علماً أن المستخدم الفعلي للمركبة/ (...) كان يتردد في حينه إلى موكلتي وإلى المدعية مطالباً استبدال مركبته وتمت إفادته بأننا بانتظار موافقة مالك المركبة (المدعية) على استبدال المركبة أو إلغاء البيع دون أي تجاوب من المدعية أو اتخاذ أي إجراء. مما حدى للمستخدم الفعلي/ (....) تقديم شكوى لدى وزارة التجارة برقم (٦٢٧٤٦٧٤) وإقامة دعوى لدى المحكمة العامة بجدة برقم (٣٤٢٨٩٥٩١٩) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٤ه وصدر فيها صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٦ه ونصه بما يفيد "فسخ عقد الإيجار بين شركة (...) والمستخدم الفعلي للمركبة/ (...). ولما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم تفريط وإهمال المدعية لمطالبتها بإعادة مبلغ المركبة محل الدعوى بعد قرابة ١٠ سنوات من تاريخ الواقعة، حيث نصت القاعدة الشرعية (المفرط أولى بالخسارة) فالمدعية هي من فرطت وأهملت وتراخت في اتخاذ اللازم، وتسببت في فوات منفعة موكلتي تجاه المركبة محل الدعوى في إصلاحها أو إعادة بيعها، فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا ضرر ولا ضرار". عليه نطلب من فضيلتكم التالي: ١- رد دعوى المدعية لعدم صحتها. ٢- إلزام المدعية باستلام المركبة محل الدعوى من مركز صيانة موكلتي بحالتها الراهنة. ٣- إلزام المدعية بسداد أجرة تخزين المركبة بمبلغ (٥٠) عن كل يوم منذ تاريخ إدخالها مركز صيانة موكلتي في ٠٢/٠٢/٢٠١٣م.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ المنعقدة عن بعد: حضر حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن رده وسبب عدم إرفاقه ذكر بأن المدعى عليه ذكر وجود مرفقات ولم يتمكن من الاطلاع عليها لتقديم الرد، وعليه جرى إفهام الأطراف بتقديم مذكرات تتضمن حصر جميع مستنداتهم مع مذكرة توضيحيىة لها وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه كما جرى إفهام المدعي بالاطلاع على ما يرفقه المدعى عليه وتقديم رده، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٥ هـ المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكاله رقم (...). وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم نقلهم ملكية السيارة خلال المدة السابقة مع ثبوت إخطار المدعى عليها للمدعية في عام (٢٠١٣م) بنقل ملكية السيارة لاستلام سيارة جديدة بدلاً عنها أو باستلام قيمة السيارة، وسبب عدم مطالبتهم بمبلغ السيارة إلا بعد قرابة التسع سنوات أجاب بأنه تم التواصل معهم في عام (٢٠١٧م) و (٢٠١٨م) وطلب تزويد موكلته ببيانات السيارة، وبسؤاله عن سبب عدم ردهم على خطاب المدعى عليها أجاب بأنه تم التواصل مع المدعى عليها خلال تلك الفترة دون تجاوب منهم، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة ما ذكر أجاب بأن ذلك غير صحيح، وعليه تم قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٧٧،٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال، وذلك مقابل قيمة السيارة التي اشترتها من المدعى عليها ووجد فيها عيب مصنعي، ولإقرار المدعى عليها بالعيب، ولثبوت مخاطبة المدعى عليها للمدعية بصفتها مالكة المركبة وذلك لنقل ملكية المركبة محل الدعوى إليها، وذلك لاستكمال إجراءات نقل السيارة الجديدة أو لاسترجاع مبلغ السيارة المباعة، ولعدم تجاوب المدعية لخطاب المدعى عليها المرسل بتاريخ:(١٤٣٤/١٠/١١)، بالإضافة إلى ما ورد في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة في جدة برقم: ٣٦١١٤٠٧٥٣ وتاريخ: ١٤٣٦/٥/٦ والذي تضمن تخيير المدعى عليها للمدعية بين تسليمها مبلغ السيارة أو سيارة جديدة بدلا عنها، ولنص القاعدة الفقهية "المفرط أولى بالضمان"، ولثبوت تفريط المدعية في تنفيذ التزامها بنقل ملكية السيارة، والمطالبة بمبلغ السيارة بعد قرابة التسع سنوات من حدوث الواقعة، ولعدم وجود ما يمنع المدعية من استلامها لحقها في ذلك الوقت، ولتضرر المدعى عليها في فوات منفعتها تجاه المركبة محل الدعوى في إصلاحها أو إعادة بيعها، وبما أن السبب في ذلك تقصير المدعية دون ظهور تقصير من جانب المدعى عليها، مما يتبين معه عدم استحقاق المدعية لما تدعيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث